تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 10-05-1943
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2113| تاريخ العدد :23-08-1943|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1943| رقم الصفحة :420|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :513   مواد التشريع :                                                                      1...36 37 38 39 40...52             الصفحه : 38
 

المادة 370

يترتب على التظهير اجيروا الاحكام الاتية :
1 - اذا ظهرت (جيرت) وثيقة الاستلام ووثيقة الرهن معا فيكون المودع قد ملك الاموال والامتعة المودعة .
2 - اذا ظهرت جيرت وثيقة الرهن وحدا فيكتسب الحامل لها حق الرهن على الاشياء المودعة .
3 - اذا ظهرت جيرت وثيقة الاستلام فينتقل حق الملكية الاشياء المودعة الى الحامل على ان يبقى الحق المرتهن .




المادة 371

يحتوي شرح التظهير(لجيرو) الاول لوثيقة الرهن على مقدار الدين الواقع تامينه وعلى مقدار فائدته وزمن حلول الاجل .



المادة 372

تدرج ايضاحات تظهير(جيرو) وثيقة الرهن عينا من وثيقة الاستلام وعلى المظهر( المجير ) لوثيقة الرهن ان يضع توقيعه في ذيلها .



المادة 373

يجوز تظهير (تجيير) وثيقتي الرهن والاستلام معا بالتظهير على بياض(بالجيرو على بياض) وهذا التظهير (الجيرو) ينقل الحقوق الخاصة بالمظهر (المجير) الى المظهر له (المجير له) .



المادة 374

لا يجوز حجز او حبس الاشياء المودعة في المستودعات العامة او رهنها على وجه اخر باستثناء الحالات التي يستلزمها ضياع وثيقة الرهن او وثيقة الاستلام او عند حصول الاختلاف بسبب الارث او الافلاس .



المادة 375

لحامل وثيقة الاستلام المفرقة عن وثيقة الرهن ان سترد الاشياء المؤمنة بوثيقة الرهن قبل حلول الاجل بشرط ان يدفع الى المستودع العام راس المال وفائدته المشروطة حتى حلول الاجل . وفي هذه الحالة يسلم المبلغ المودع الى حامل وثيقة الرهن عند اخذ الوثيقة المذكورة منه .



المادة 376

لحامل وثيقة الاستلام المفرقة عن وثيقة الرهن ان يسترد اي قسم من الاشياء المودعة في المستودع العام على مسؤولية المستودع اذا كانت تلك الاشياء من جنس واحد على انه اذا كان ذلك القسم من الاموال المؤمنة لوثيقة رهن فعلى طالب استرداده ان يودع اولا مبلغ متناسبا مع مجموع الدين الى المستودع العام لقاء القسم الواقع استرداده .



المادة 377

لحامل وثيقة الرهن اذا لم يدفع دينه عند اجله ان يسحب الانذار (البروتست) على المدين كحامل بوليصة غير مدفوع بدلها بالاستحقاق وبعد ذلك لعشرة ايام ان يبيع الاموال المؤمنة للدين (المرهونة) حسب احكام الرهن التجاري .



المادة 378

ان حالات المبينة في المادة 374 لا تكون مانعة للبيع عند عدم التادية ويبقى الثمن وديعة في المستودع حتى القرار القطعي .



المادة 379

عند تلف المال بحادث ما لحامل وثيقة الرهن ان يستوفي دينه من بدل التامين .



المادة 380

تستوفي ممتازة من ثمن المرهون المودع في المستودع العام رسوم الكمرك وغيرها من الرسوم مع النفقات والاجور التي صرفها المستودع العام واجرة الايداع .