تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات|عقوبات عسكري|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 111
تاريخ التشريع : 15-12-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1778| تاريخ العدد :15-12-1969| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :76|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :671|
ملاحظة:  تم تعديل الغرامات بموجب قانون رقم 6 لسنة 2010

 
عدد مواد التشريع :509   مواد التشريع :                                                                      1...37 38 39 40 41...51             الصفحه : 39
 

المادة 379             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها.
2 – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.



المادة 380

كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.



الفصل الخامس:

الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض العجزة والصغار للخطر وهجر العائلة

المادة 381

يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زورا الى غير والدته.



المادة 382             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشان حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه.
ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او اكراه.



المادة 383

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.
2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها.



المادة 384             الاحكام المرتبطة بالماده

من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين.
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشان او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى او باداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف تنفيذ العقوبة .(103)



المادة 385

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.



الفصل السادس: جرائم السكر

المادة 386

1 – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين بان فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.
2 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر او الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا. وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد مدمن على السكر ان تامر بدلا من العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشا لهذا الغرض او احد المستشفيات الحكومية لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر من المصح او المستشفى.



المادة 387

من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.



المادة 388

1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
2 ­ كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .
3– اذا عاد مرتكب فعل من الافعال المتقدمة الى ارتكاب اي منها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه جاز للمحكمة فضلا عن الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر باغلاق المحل مدة لاتزيد على ستة اشهر.(104)




الفصل السابع: لعب القمار

المادة 389

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محلا لالعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.
3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1).
4 – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.
5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.