تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 10-05-1943
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2113| تاريخ العدد :23-08-1943|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1943| رقم الصفحة :420|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :513   مواد التشريع :                                                                      1...37 38 39 40 41...52             الصفحه : 39
 

المادة 380

تستوفي ممتازة من ثمن المرهون المودع في المستودع العام رسوم الكمرك وغيرها من الرسوم مع النفقات والاجور التي صرفها المستودع العام واجرة الايداع .



المادة 381

يحفظ الباقي من بدل الرهن لدى صاحب المستودع على حساب صاحب وثيقة الاستلام وذلك بعد استفاء النفقات والاجور المبينة في المادة السابقة .



المادة 382

لحامل وثيقة الرهن ان يرجع بالباقي له من بدل الرهن على اموال المدين او المظهرين (المجيرين) بعد بيع المرهون .



المادة 383

يطبق مرور زمان البوليصات على وثيقة الاستلام ووثيقة الرهن ايضا وتبتدئ مدة مرور الزمن فيما يخص الرجوع على المظهرين (المجيرين) من تاريخ بيع الاشياء .



المادة 384

لا تسمع دعاوي حامل وثيقة الرهن على المظهٌر (المجيٌر) اذا لم يسحب الانذار (بروتست ) او لم يطلب بيع المرهون خلال المدة القانونية وله ان يدعي بما له من حق على المدين الاصلي دون حاجة الى سحب الانذار (بروتست) .



المادة 385

على حامل وثيقة الاستلام او وثيقة الرهن الذي اضاعها ان يثبت كونه مالكا له وعليه ان يقدم كفالة ويستحصل اذنا من المحكمة المختصة في المحل الموجود فيه المستودع العام لاعلان الكيفية في الصحف المحلية .
وله بعد فوات المدة المعينة للاعتراض ان ياخذ نسختا ثانيتا منها واذا كان قد حل اجل وثيقة الرهن الضائعة فللمحكمة ان تعطي ايضا اذنا بتسوية الدين بناء على طلب الحامل ويشترط تبليغ كل من المستودع العام والمدين الاول اذا كان الاذن الصادر يتعلق بالمستودع وصاحب وثيقة الرهن . وعلى الدائن ان يعين لنفسه محل اقامة في محل المستودع ولصاحب المستودع والمدين ان يعترضا على الاذن الواقع في هذه الحالة على المحكمة ان تبت في الامر حالا واذا كان الحكم للدائن فتربطه بالاجراء الموقت .
وللمحكمة ان تقرر تسليم الثمن المتحصل من بدل المبيع الى صندوقها الى حين اكتساب حكمها المذكور الدرجة القطعية .



المادة 386

تعين بانظمة خاصة كيفية تاسيس المستودعات العامة والشرائط الواجب اتباعها في امر التوديع فيها وما يمكن قبوله من انواع الاشياء في المستودعات المذكورة والشروط الازمة بقبول الاشياء التي لم تدفع عنها الرسوم الكمركية وكيفية مراقبة سلطة الكمارك على ذلك .



الباب الثالث

في السندات التجارية .

الفصل الاول

في تنظيم البوليصة (السفنجة) وشكلها .

المادة 387

تحتوي البوليصة على الامور الاتية :
1 - كلمة البوليصة في متن السند واذا كانت مكتوبة بلغة غير عربية فيعبر عنها بكلمة مستعملة ي تلك اللغة تفيد معناها .
2 - الامر مطلقا (بلا قيد ولا شرط) باداء مبلغ معين .
3 - اسم من يؤدي المبلغ (المخاطب المسحوب عليه) .
4 - اجل الاداء
5 - محل الاداء .
6 –اسم من يؤدي المبلغ له لامره (المنتفع او الاخذ او المسحوب له او الحامل .
7 - تاريخ التنظيم ومحله
8 - توقيع من اصدر البوليصة ( الساحب ) .



المادة 388

كل وثيقة لم يدرج فيها احد الامور المبينة في المادة السابقة لا تعتبر بوليصة باستثناء الحالات الاتية :
1 - عندما لا تحتوي على تاريخ اجل الاداء فتعتبر بوليصة واجبة الاداء عند الاقلاع .
2 - عندما لا تحتوي على محل التنظيم فتعتبر بوليصة محل تنظيمها هو المحل المحرر بجانب اسم الساحب .
3 - عندما لم يعين فيها محل الاداء فتعتبر بوليصة محل اداءها هو المحل المذكور بجانب اسم المخاطب او محل سكناه



المادة 389

يجوز تنظم البوليصة لامر الساحب نفسه او تسحب على نفس الساحب او لحساب شخص ثالث .



المادة 390

يجوز ان تكون البوليصة واجبة الاداء في محل سكني شخص ثالث سواء اكان ساكنا في محل سكني المخاطب او في محل اخر .