المادة 29
1 – يعتبر الرئيس او الموظف المكلف مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التالية : -
أ – اذا اخذ لخدمة العلم وادى البدل النقدي.
ب – اذا اخذ للقيام بالتمارين العسكرية السنوية.
ج – اذا اخذ لخدمة الاحتياط.
د – اذا التحق بدورة ضباط الاحتياط.
2 – يعتبر الرئيس والموظف معارا خلال مدة التحاقه في الجيش بدون راتب ويعطى ان شاء رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية : -
أ – اذا اخذ لخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي.
ب – عند دعوته للخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص.
المادة 30
لا يجوز انهاء اعارة خدمات الموظف الحكومي قبل انتهاء مدة الاعارة الا اذا حصلت القناعة معززة بادلة مادية تؤيد ان بقائه اصبح مضرا بالمصلحة بسبب تمرده على اوامر رؤسائه القانونية او سوء سلوكه او عدم كفاءته وذلك باقتراح من رئيس الدائرة وموافقة الوزير.
المادة 31
اذا استقال الموظف الحكومي المعارة خدماته من وظيفته الحكومية وعين مباشرة في المؤسسة البلدية المعار اليها فيجوز ان يدور لحسابه ما كان يستحقه من الاجازات الاعتيادية والمرضية.
الفصل السادس
في الاجازات
المادة 32
1 – تتبع في منح الرئيس والموظف والمستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية احكام القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق بحق موظفي ومستخدمي الحكومة.
2 – ويحق لرئيس الدائرة منح المستخدم اجازة اعتيادية او مرضية لمدة تسعين يوما بدون راتب.
3 – تمنح الاجازات من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك.
المادة 33
تعتبر خدمة الرئيس او الموظف او المستخدم في اية مؤسسة من المؤسسات المذكورة في الفقرة ال 1 من المادة الاولى متممة لغرض حساب استحقاقه من الاجازات.
المادة 34
يستحق الرئيس او الموظف المنتهية خدماته بسبب التنسيق في الملاك او المنهاة خدماته في غير حالتي الفصل او العزل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها على ان لا تتجاوز ال 120 يوما على ان تتحمل المؤسسة البلدية الاخيرة هذه الرواتب.
المادة 35
يخسر الرئيس او الموظف اجازاته الاعتيادية والمرضية اذا استقال من وظيفته.
الفصل السابع
في المخصصات
المادة 36
يستحق الموظف مخصصات وكالة عند قيامه وكالة باعباء وظيفة شاغرة ذات مسؤولية اكبر ودرجة وظيفته الاصلية مع مراعاة الاحكام التالية : -
1 – يجب ان تكون اعمال الوظيفة الشاغرة من نوع يختلف عن نوع اعمال الموظف الاصلية وان لا تكون من الوظائف المشتركة.
2 – لا تمنح مخصصات الوكالة اذا كانت مدتها اقل من ثلاثين يوما متوالية.
3 – تمنح مخصصات الوكالة بنسبة خمس راتب الحد الادنى للوظيفة الشاغرة المبين في هذه التعليمات.
4 – تمنح مخصصات الوكالة في حالة قيام الموظف باعباء وظيفة شاغرة مستقلا او اضافة الى وظيفته الاصلية.
5 – لا يجوز ان تتجاوز مخصصات الوكالة مع راتبه عن راتب الحد الادنى للوظيفة الشاغرة المعين في المادة 43 من هذه التعليمات عند قامه بالوكالة بصورة مستقلة ولا يشمل هذا الشرط الموظف عند قيامه بالوظيفة الشاغرة بالوكالة علاوة على وظيفته الاصلية.
6 – لا يجوز تناول مخصصات وكالة بصورة متمادية وعن وظيفة واحدة لمدة تزيد على ستة اشهر الا اذا اقتضت المصلحة ذلك. ويتحتم اصدار امر بتمديد المدة الى مدة اخرى لا تزيد عن ستة اشهر اخرى مرة واحدة فقط.
7 – لا يجوز منح الموظف في آن واحد اكثر من مخصصات وكالة واحدة.
8 – يمنح الموظف الاداري المناطة بعهدته رئاسة البلدية من الصنفين الثالث والرابع نصف الراتب المصدق في الملاك للائاسة البلدية دون النظر لاحكام هذه المادة.
المادة 37
يستحق الموظف المستخدم بموجب عقد خاص مخصصات وكالة بعد توفر الشروط الواردة في المادة السابقة على ان لا تزيد مجوعها على ( 30 ) دينارا في الشهر.
المادة 38
لرئيس الدائرة او من يخوله منح الموظفين من الصنف الرابع فمادون والمستخدمين اجور اعمال اضافية بشرط : -
1 – ان يسبق اصدار امر من رئيس الدائرة يبين الاسباب الموجبة للقيام بالاعمال الاضافية.
2 – ان يكون الاشتغال خارج اوقات الدوام المقرر.
3 – ان لا تعطى هذه الاجور الا اذا تجاوزت مدة اشتغال الموظف او المستخدم الحد الاقصى المقرر لعدد ساعات الدوام الرسمي.
4 – ان لا يتجاوز مجموع الاجور الاضافية ربع الراتب الشهري.
5 – ان لا تزيد المدة التي تمنح المخصصات خلالها عن ثلاثة اشهر في السنة ويجوز تمديدها لمدة ثلاثة اشهر اخرى مرة واحدة او اكثر.
6 – لا تشمل هذه المادة اجور الاعمال الاضافية التي يتقاضاها الموظف من ذوي العلاقة بموجب قوانين وانظمة خاصة.
المادة 39
يستحق الرئيس والموظف والمستخدم تناول مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده من النفقات الفعلية عند قيامه بمهمة رسمية او عند نقله من محل وظيفته او عند اول تعيينه او عند فصله او انهاء خدماته على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا ويراعى في تحديد ومنح هذه المخصصات الانظمة والتعليمات المرعية بحق موظفي الدولة.