المادة 29
اذا استقال الموظف في دائرة رسمية او شبه رسمية من وظيفته بسبب تعيينه في المؤسسة البلدية بعد موافقة دائرته فيدور لحسابه ما كان يستحقه من الاجازات الاعتيادية والمرضية 0
الفصل السادس
الإجازات
المادة 30
1 – يستحق الموظف والمستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية والدراسية المقررة لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وتطبق عليه كافة الاحكام القانونية واحكام الانظمة والتعليمات المرعية بحق موظفي ومستخدمي الحكومة فيما يتعلق بتلك الاجازات ويشترط لمنح الاجازة الدراسية موافقة الوزير 0
2 – اذا اصيب الاطفائي اثناء الخدمة ومن جرائها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقائه في المستشفى المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة 0 ويقصد بالاطفائي لاغراض هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء وسائق سيارة الاطفاء وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر تحريري من رئيس الدائرة بالاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر تحريري من رئيس الدائرة بالاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء في المؤسسة البلدية وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارئ 0
ويشترط لتطبيق احكام هذه المادة ان يثبت بتقرير من لجنة تحقيقية تؤلف في دائرة الاطفائي كون الحادث قد وقع له اثناء الخدمة ومن جرائها 0
3 – تعتبر خدمة الموظف او المستخدم في اية مؤسسة من المؤسسات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من هذه التعليمات متممة لغرض حساب استحقاقه من الاجازات 0
المادة 31
1 – يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ( 180 ) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد على ان تتحمل المؤسسة البلدية الاخيرة هذه الرواتب 0
2 – لا تحسب مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خدمة لغرض هذه التعليمات 0
3 – تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة للمؤسسة البلدية التي صرفتها للموظف 0
4 – عند وفاة الموظف المشمول بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد 0
المادة 32
1 – يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له صلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد على ان تتحمل المؤسسة البلدية الاخيرة هذه الرواتب 0
2 – لا تحسب مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خدمة لغرض هذه التعليمات 0
3 – تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة وتدفع للمؤسسة البلدية التي صرفتها للمستخدم 0
4 – عند وفاة المستخدم المشمول باحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد 0
الفصل السابع
المخصصات والاجور
المادة 33
1 – يجوز منح المخصصات والاجور التالية 0
ا – مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز ( 25 ) بالمائة من الراتب الشهري 0
ب – اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تجاوز ( 25 ) بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة 0
ج – مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة ( 25 %) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم 0
د – مخصصات عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على ( 25 ) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما ينتهون من ممارسة مهنهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية 0
ه – اجور اضافية للموظفين والمستخدمين الذين تقتضي طبيعة وظائفهم باستمرار ساعات تزيد عن الدوام المقرر في هذه التعليمات وخلال ايام الجمع والعطل الرسمية وذلك بنسبة تحدد من قبل الوزارة ولا يجوز الجمع بين هذه الاجور واجور الاعمال الاضافية المقررة في الجملة ( ب ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة 0
2 – يسترشد في منح المخصصات الواردة في الفقرة السابقة بما تصدره وزارة المالية بشانها 0
المادة 34
يجوز منح المخصصات المرعية بحق موظفي الدولة ومستخدميها 0
1 – مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند تنقله من محل وظيفته او عند تعيينه لاول مرة او عند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا 0
2 – مخصصات ايفاد – عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء القيام بمهام رسمية 0
المادة 35
يجوز منح المستخدم بموجب عقد خاص مخصصات وكالة عند توافر شروط منحها على ان لا يزيد مجموعها على ( 30 ) دينار في الشهر 0
المادة 36
1 – يجوز منح الموظف الفني والمستخدم لفني في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة اجورا شهرية مقطوعة بنسبة لا تزيد على 50 % من الراتب الاسمي 0
2 – يستحق الاطفائي مخصصات اضافية بنسبة لا تتجاوز ( 20 % ) من الراتب الاسمي بصورة مستمرة اذا كان دوامه وخفارته على الوجه المبين في الفقرة (4 ) من المادة الحادية والثمانين من هذه التعليمات وذلك لقاء دوامه هذه وتعويضا له عن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية وتقطع هذه المخصصات عنه اثناء تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية في غير الاحوال المبينة في الفقرة ( 2 ) من المادة الثلاثين من هذه التعليمات 0
المادة 37
يمنح الموظف الاداري الذي تعهد اليه رئاسة البلدية نصف الراتب المصدق في الملاك لرئاسة البلدية دون النظر لاحكام الفقرة ( ا – 1 ) من المادة الثالثة والثلاثين 0
المادة 38
يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها 0
المادة 39
تمنح المخصصات المبينة في هذه التعليمات من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك عدا المخصصات الايفاد فتمنح من قبل الوزير او من يخوله 0