تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|تبغ|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 35
تاريخ التشريع : 31-07-1939
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون انحصار التبغ وتحسينه رقم (35) لسنة 1939
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1724| تاريخ العدد :14-08-1939|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1939| رقم الصفحة :139|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :51   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5 6             الصفحه : 4
 

المادة 29

تعين اسعار السكاير المصنوعة بموافقة ادارة الانحصار عند الحاجة.‏



العقوبات

المادة 30

كل من:-‏
ا – زرع تبغا في اي موقع لا يكون زرع التبغ فيه مسموحا او‏
ب – زرع تبغا دون اجازة في اي موقع يتطلب مثل هذه الاجازة او‏
ج – كان حائزا على اجازة لزرع التبغ وخالف احد شروطها.‏
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل الف متر مربع من زرعه او عن كل قسم منها.‏
ولمدير الانحصار صلاحية الامر باتلاف محصول التبغ.‏
ا – نقل تبغا من موقع الزرع الى مستودع غير المستودع المعين بموجب المادة السادسة من هذا القانون.‏
ب – باع تبغا الى ير ادارة الانحصار وذلك خلافا للمادة الثالثة من هذا القانون.‏
ج – اخفى او شرع في اخفاء اي تبغ بقصد التملص من بيعه الى ادارة الانحصار وذلك خلافا للمادة الثالثة ‏من هذا القانون.‏
د – ابقى عنده تبغا بعد التاريخ المضروب من ادارة الانحصار بدون اسباب قاهرة يقتنع منها مدير الانحصار ‏او من يخوله ذلك وذلك خلافا للمادة التاسعة من هذا القانون.‏






المادة 31

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسة اضعاف قيمة التبغ او بكلتا العقوبتين ‏ويجوز في هذه الحالة مصادرة التبغ المذكور.‏



المادة 32

‏(1) كل شخص باع تبغا او سيكاير او حازه بقصد البيع او استحضره للبيع او تاجر به بغير صورة دون ‏اجازة خلافا للمادة 21 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة اضعاف الرسم المقرر للاجازة التي ‏كان ملزما باستحصالها ولسلطة الانحصار ان تحجز تبغه او سكايره وتستبقيه لديها الى ان يدفع الغرامة.‏
‏(2) بعد ان يدفع المجرم الغرامة يحق له مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون ‏ان يستحصل اجازة لقاء دفع الرسم المقرر واذا لم تعط له الاجازة فيحق له وقتذاك بيع التبغ الذي بحوزته الى ‏شخص مجاز.‏


المادة 33

اي شخص حاز على اجازة صادرة بموجب المادتين 18 و21 من هذا القانون وخالف احد شروطها او خالف ‏احكام المادتين 22 و23 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل مخالفة كهذه.‏


المادة 34

كل من نقل او باع او حاز تبغا او سكاير بدون بندرول يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة ‏لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا عقوبتي السجن والغرامة معا ويجوز مصادرة التبغ او السكاير الانفة الذكر.‏



المادة 35

كل من اشتغل بصنع السكاير بدون اجازة من ادارة الانحصار وذلك خلافا للمادة الثامنة عشرة من هذا القانون ‏يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا عقوبتي السجن والغرامة ‏معا ويجوز مصادرة السكاير المصنوعة بدون اجازة.‏




المادة 36

اذا ثبت بنتيجة الفحص والتدقيق ان معملا من معامل السكاير قد استعمل تبوغا تزيد كميتها على الكمية التي ‏ابتيعت من ادارة الانحصار فتعتبر الكمية الزائدة مهربة ويعاقب صاحب المعمل بالعقوبة المنصوص عليها في ‏المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون ويجوز لمدير الانحصار عند تكرر الجرم ان يسد المعمل لمدة لا ‏تتجاوز الشهر الواحد.‏


المادة 37

كل صاحب معمل او من قام بالنيابة او الوكالة عنه:-‏
ا – اخرج بدون موافقة مدير الانحصار سكاير ذات علامات او اوصاف جديدة او علب سكاير ذات علامات ‏واوصاف جديدة وذلك خلافا للمادة 36 من هذا القانون او‏
ب – خالف احكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون باضافة مواد غريبة لم يستحصل لاضافتها موافقة ‏مدير الانحصار او
ج – زاد اسعار السكاير بدون موافقة مدير الانحصار وذلك خلافا للمادة (29) من هذا القانون.‏
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ولمدير الانحصار سد معمله (مع مراعاة احكام المادة السادسة ‏والثلاثين) ومصادرة السكاير والعلب المحتوية فيها المرسومة بالعلامات والاوصاف الجديدة.‏


المادة 38

تصدر اوامر مصادرة التبغ او السكاير وفق المواد 30 و31 و32 و35 و36 و37 وتفرض الغرامات بموجب ‏المواد 30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 من قبل:-‏
ا – مدير الانحصار بدون قيد.‏
ب – اي موظف لا تقل درجته عن الدرجة السادسة من  قانون الخدمة المدنية يخوله وزير المالية صلاحية ‏فرض الغرامات حينما لا تتجاوز الغرامة المفروضة ثلاثين دينارا وحينما لا يزيد الوزن الصافي للتبغ او ‏السكاير الخاضع للمصادرة على خمسمائه كيلوغرام.‏
ج – اي موظف اخر تقل درجته عن الدرجة السادسة من  قانون الخدمة المدنية من موظفي ادارة الانحصار ‏يخوله وزير المالية سلطة اجرائية لغرض هذا القانون حينما لا تتجاوز الغرامة خمسة دنانير وحينما لا يزيد ‏الوزن الصافي للتبغ او السكاير الخاضع للمصادرة على مائة كيلوغرام.‏
ج – اي موظف اخر تقل درجته عن الدرجة السادسة من  قانون الخدمة المدنية من موظفي ادارة الانحصار ‏يخوله وزير المالية سلطة اجرائية لغرض هذا القانون حينما لا تتجاوز الغرامة خمسة دنانير وحينما لا يزيد ‏الوزن الصافي للتبغ او السكاير الخاضع للمصادرة على مائة كيلوغرام.‏
د – عند انتهاء هذه الاجراءات يبلغ المجرم بامر تحريري يكلفه بدفع الغرامة على الفور.‏


المادة 39

ا – اذا تراءى لمن له سلطة فرض العقوبة وفق المادة السابقة ان احالة القضية الى المحكمة اقرب للمصلحة ‏او ان العقوبة التي يجب فرضها اكثر من اختصاصه فله ان يحيلها الى اقرب حاكم من الدرجة الاولى او ‏الثانية للبت فيها. وفي هذه الحالة ليس لادارة الانحصار ان تحدد العقوبة الممنوحة لها. وللمحكمة ان تفرض ‏العقوبة التي ترتئيها وفق احكام هذا القانون.‏
ب – اذا لم يدفع المحكوم الغرامة المفروضة عليه وفق المادة (38) خلال 15 يوما او لم يعط ضمانا بدفعها ‏تقتنع به ادارة الانحصار فعلى الموظف المختص ان يودعه الى حاكم من الدرجة الاولى او الثانية وللمحكمة ‏ان تنظر في القضية مجددا وتصدر القرار الي ترتئيه وفقا لاحكام هذا القانون.‏