المادة 29
تعين اسعار السكاير المصنوعة بموافقة ادارة الانحصار عند الحاجة.
العقوبات
المادة 30
كل من:-
ا – زرع تبغا في اي موقع لا يكون زرع التبغ فيه مسموحا او
ب – زرع تبغا دون اجازة في اي موقع يتطلب مثل هذه الاجازة او
ج – كان حائزا على اجازة لزرع التبغ وخالف احد شروطها.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل الف متر مربع من زرعه او عن كل قسم منها.
ولمدير الانحصار صلاحية الامر باتلاف محصول التبغ.
ا – نقل تبغا من موقع الزرع الى مستودع غير المستودع المعين بموجب المادة السادسة من هذا القانون.
ب – باع تبغا الى ير ادارة الانحصار وذلك خلافا للمادة الثالثة من هذا القانون.
ج – اخفى او شرع في اخفاء اي تبغ بقصد التملص من بيعه الى ادارة الانحصار وذلك خلافا للمادة الثالثة من هذا القانون.
د – ابقى عنده تبغا بعد التاريخ المضروب من ادارة الانحصار بدون اسباب قاهرة يقتنع منها مدير الانحصار او من يخوله ذلك وذلك خلافا للمادة التاسعة من هذا القانون.
المادة 31
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسة اضعاف قيمة التبغ او بكلتا العقوبتين ويجوز في هذه الحالة مصادرة التبغ المذكور.
المادة 32
(1) كل شخص باع تبغا او سيكاير او حازه بقصد البيع او استحضره للبيع او تاجر به بغير صورة دون اجازة خلافا للمادة 21 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة اضعاف الرسم المقرر للاجازة التي كان ملزما باستحصالها ولسلطة الانحصار ان تحجز تبغه او سكايره وتستبقيه لديها الى ان يدفع الغرامة.
(2) بعد ان يدفع المجرم الغرامة يحق له مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون ان يستحصل اجازة لقاء دفع الرسم المقرر واذا لم تعط له الاجازة فيحق له وقتذاك بيع التبغ الذي بحوزته الى شخص مجاز.
المادة 33
اي شخص حاز على اجازة صادرة بموجب المادتين 18 و21 من هذا القانون وخالف احد شروطها او خالف احكام المادتين 22 و23 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل مخالفة كهذه.
المادة 34
كل من نقل او باع او حاز تبغا او سكاير بدون بندرول يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا عقوبتي السجن والغرامة معا ويجوز مصادرة التبغ او السكاير الانفة الذكر.
المادة 35
كل من اشتغل بصنع السكاير بدون اجازة من ادارة الانحصار وذلك خلافا للمادة الثامنة عشرة من هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا عقوبتي السجن والغرامة معا ويجوز مصادرة السكاير المصنوعة بدون اجازة.
المادة 36
اذا ثبت بنتيجة الفحص والتدقيق ان معملا من معامل السكاير قد استعمل تبوغا تزيد كميتها على الكمية التي ابتيعت من ادارة الانحصار فتعتبر الكمية الزائدة مهربة ويعاقب صاحب المعمل بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون ويجوز لمدير الانحصار عند تكرر الجرم ان يسد المعمل لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.
المادة 37
كل صاحب معمل او من قام بالنيابة او الوكالة عنه:-
ا – اخرج بدون موافقة مدير الانحصار سكاير ذات علامات او اوصاف جديدة او علب سكاير ذات علامات واوصاف جديدة وذلك خلافا للمادة 36 من هذا القانون او
ب – خالف احكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون باضافة مواد غريبة لم يستحصل لاضافتها موافقة مدير الانحصار او
ج – زاد اسعار السكاير بدون موافقة مدير الانحصار وذلك خلافا للمادة (29) من هذا القانون.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ولمدير الانحصار سد معمله (مع مراعاة احكام المادة السادسة والثلاثين) ومصادرة السكاير والعلب المحتوية فيها المرسومة بالعلامات والاوصاف الجديدة.
المادة 38
تصدر اوامر مصادرة التبغ او السكاير وفق المواد 30 و31 و32 و35 و36 و37 وتفرض الغرامات بموجب المواد 30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 من قبل:-
ا – مدير الانحصار بدون قيد.
ب – اي موظف لا تقل درجته عن الدرجة السادسة من قانون الخدمة المدنية يخوله وزير المالية صلاحية فرض الغرامات حينما لا تتجاوز الغرامة المفروضة ثلاثين دينارا وحينما لا يزيد الوزن الصافي للتبغ او السكاير الخاضع للمصادرة على خمسمائه كيلوغرام.
ج – اي موظف اخر تقل درجته عن الدرجة السادسة من قانون الخدمة المدنية من موظفي ادارة الانحصار يخوله وزير المالية سلطة اجرائية لغرض هذا القانون حينما لا تتجاوز الغرامة خمسة دنانير وحينما لا يزيد الوزن الصافي للتبغ او السكاير الخاضع للمصادرة على مائة كيلوغرام.
ج – اي موظف اخر تقل درجته عن الدرجة السادسة من قانون الخدمة المدنية من موظفي ادارة الانحصار يخوله وزير المالية سلطة اجرائية لغرض هذا القانون حينما لا تتجاوز الغرامة خمسة دنانير وحينما لا يزيد الوزن الصافي للتبغ او السكاير الخاضع للمصادرة على مائة كيلوغرام.
د – عند انتهاء هذه الاجراءات يبلغ المجرم بامر تحريري يكلفه بدفع الغرامة على الفور.
المادة 39
ا – اذا تراءى لمن له سلطة فرض العقوبة وفق المادة السابقة ان احالة القضية الى المحكمة اقرب للمصلحة او ان العقوبة التي يجب فرضها اكثر من اختصاصه فله ان يحيلها الى اقرب حاكم من الدرجة الاولى او الثانية للبت فيها. وفي هذه الحالة ليس لادارة الانحصار ان تحدد العقوبة الممنوحة لها. وللمحكمة ان تفرض العقوبة التي ترتئيها وفق احكام هذا القانون.
ب – اذا لم يدفع المحكوم الغرامة المفروضة عليه وفق المادة (38) خلال 15 يوما او لم يعط ضمانا بدفعها تقتنع به ادارة الانحصار فعلى الموظف المختص ان يودعه الى حاكم من الدرجة الاولى او الثانية وللمحكمة ان تنظر في القضية مجددا وتصدر القرار الي ترتئيه وفقا لاحكام هذا القانون.