المادة 29
مع مراعاة احكام مادة الثامنة والعشرين من هذا القانون تنفذ قرارات لجنة الاعتراض القطعية المنصوص عليها في الفقرة 2 من مادة 4 من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 في السجل المدنى وكذلك لجان فحص المكلفين بعد اكتسابها الدرجة القطعية بمضى مدة الاعتراض او عدم الاعتراض عليها على ان تقوم اللجان المذكورة بتزويد دائرة الاحوال المدنية المختصة بنسختين من القرارات لغرض تنفيذها
29 مكررة
اذا كان للشخص تاريخان للولادة مختلفان ومثبتان من جهتين رسميتين مختصتين قبل تاريخ تنفيذ قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وكانت احدى تلك الجهتين – لجنة فحص المكلفين فان تاريخ التولد المثبت من قبل اللجنة المذكورة هو المعول في تصحيح تولد هذا الشخص المديون في السجل المدني استثناء من حكم البند ج من الفقرة 2 من المادة السابعة والعشرين من القانون.(19)
الباب السادس
واقعات الاحوال المدنية
التسجيل المجدد
المادة 30
1- يسجل مجددا كل من العراقي الذي تعذر تسجيله في عملية التسجيل العام بعد التاكد من جنسيته والاجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية بقرار من المدير العام او من يخوله وفق الطريقة المبينة بنظام
2- للوزير تخويل صلاحية المدير العام الى الموظفين الاداريين.(20)
الولادات والوفيات
المادة 31
1 - تسجل الولادات والوفيات في السجل المدنى بموجب الشهادات الصادرة وفق قانون تسجيل الولادات والوفيات.
2- لا يجوز الاخذ بصورة قيود الولادات والوفيات ما لم تؤيد دائرة الاحوال المدنية المختصة ترحيل محتوياتها الى السجل المدني.(21)
المادة 32
1- على محكمة الاحداث ان ترسل بصورة سرية نسخة من القرار اللازم بتعيين اسم اللقيط او مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التى اوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية العامة
2- يعتبر اللقيط مسلما عراقيا ما لم يثبت العكس
3- على محكمة الاحداث ان ترسل الى كل من وزارة الصحة والمديرية العامة نسخة من القرار الخاص بترتيب الطفل الذى لا تعرف المعلومات الكافية عن صحيفة ابوية واسميهما بسبب وفاتهما او وفاة احدهما او غيابهما او غياب احدهما متضمنا اسم الطفل ولقبه واسمى ابويه وجديه وتاريخ ومحل ولادته وعمره مستندا الى تقرير طبيب عدلى وتقوم وزارة الصحة باصدار شهادة بالولادة
4- تستثنى ولادات اللقطاء ومجهولى النسب واولاد الغائبين والمتوفين والمنقطعين من مدة الاخبار المبينة في ال قانون تسجيل الولادات والوفيات ويكون قرار محكمة الاحداث بمثابة اخبار عن ذلك
32 مكررة
1- يسجل اللقيط، أومجهول النسب استنادا إلى حجة أوقرار صادر من المحكمة الشرعية أومن محكمة المواد الشخصية سواء حدثت الولادة قبل التسجيل العام لسنة 1957 ام بعده، إذا :
أ – لم تصدر له شهادة ولادة وفق مادة 19 من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971.
ب – لم يصدر بشأنه قرار بالتربيب، أوقرار بإلحاقه بأسره وفق المادتين الثانية والخمسين و الثامنة والخمسين من قانون الإحداث رقم 64 لسنة 1972.
2 - تتولى محكمة إصدار الحجة أوالقرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص نفسه إذا كان بالغا الخامسة عشرة من العمر وبناء على طلب وصي موقت تنصبه المحكمة إذا كان الشخص قد أكمل السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
3 - بعد أن تحقق المحكمة من مجهولية نسب الشخص وعمره، استنادا إلى تقرير متجهة صحية مختصة تصدر الحجة أوالقرار متضمنا اسم الشخص والأسماء المختارة لأبويه وجديه ومحل ولادته وعمره ودينه، مع مراعاة الفقرة /2/ من مادة الثانية والثلاثين من القانون.(22)
المادة 33
يسجل اللقيط ومجهول النسب وابن الغائب او المفقود والمتوفى المنقطع والابن غير الشرعى بالكيفية التى ينص عليها النظام
المادة 34
يتولى موظف الاحوال المدنية المختص عند تسلمه شهادة او حجة الولادة اذا كانت الولادة من اب عرقي بترحيل الايضاحات الواردة فيها الى صحيفة الاسرة من السجل المدني بالكيفية التي ينص عليها بنظام .(23)
المادة 35
يتولى موظف الاحوال المدنية المختص عند تسلمه شهادة او حجة الوفاة تنفيذها ازاء قيد المتوقي في السجل المدني واجراء التاشيرات وتعديل الايضاحات المقتضبة بالكيفي التي ينص عليها بنظام .(24)
المادة 36
يجوز فتح صحيفة خاصة لكل اسرة جديدة في السجل المدنى وتعتبر الزوجة الثانية واولادها ان وجدوا بحكم الاسرة لاغراض هذا القانون ويجوز تسجيلها مع اولادها في صحيفة مستقلة على ان تتم الاشارة في هذه الحالة الى الرابطة الزوجية في صحيفتي كل من الزوج والزوجة وتدوين رقم صحيفة وسجل كل منهما.(25)
الزواج والطلاق والفسخ والفرقة
المادة 37
على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية تزويد دائرة الاحوال المدنية المختصة بنسختين من مستند الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة بعد اكتسابه الدرجة القطعية على ان يتضمن رقم الصحيفة والسجل المدنى واسم دائرة الاحوال المدنية مستخلصة من هوية الاحوال المدنية للزوجين ان وجدت وبيان حالة الزوجين قبل الزواج.
2 - اذا لم يقدم الزوجان هوية الاحوال المدنية وارتات المحكمة تسجيل الزواج فيجوز لها الاحتفاظ بالمستند المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة الى حين تقديم البطاقة الشخصية وتزويد الزوجين بما يؤيد تسجيل الزواج .
3 - يؤشر زواج او طلاق او فسخ او فرقة المراة العراقية من اجنبي امام قيد الزوجة في السجل المدني ولا يسجل الزوج واولاده معها الا بعد حصوله على الجنسية العراقية .
4 - يؤشر زواج او طلاق او فسخ او فرقة العراقي من زوجته الاجنبية ويسجل اولاده معه في السجل المدني دون الزوجة الا بعد اكتسابها الجنسية العراقية على ان تتم الاشارة الى اسمها وجنسيتها وتاريخ الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة وسند ذلك وتاريخ وجهة اصداره في حقل الملاحظات والتاشيرات من صحيفة الاسرة .
5 - لاي من الزوجين اقامة الدعوى لدى المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية لتصحيح تاريخ الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة او اسم اي من الزوجين الوارد في الحجة الشرعية .
6 - اذا توفى الزوجان وتركا اولادا ولم يسجل عقد زواجهما فللولى او الوصى حق اقامة الدعوى على احد الورثة او على من تصح خصومته قانونا لغرض اثبات الزوجية والبنوة .
7 - اذا توفى احد الزوجين ولم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الحى اقامة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى او على من تصح خصومته قانونا لغرض اثبات الزواج .
8 - فى حالة الطلاق او الفسخ او الفرقة قبل الدخول يؤشر ذلك في السجل المدنى ليعود كل من الزوجين الى حالته قبل الزواج بالكيفية التى ينص عليها بنظام . 9- على دائرة الاحوال المدنية حال تسلمها المستندات المذكورة في هذه المادة تسجيلها في السجل المدني وتوحيد او تفريق قيدي الزوجين بالكيفية التي ينص عليها بنظام .(26)