البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : نظام رقم التشريع : 4 تاريخ التشريع : 22-02-1918 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : نظام المحاكم المدنية لسنة 1918 عدد الصفحات :10|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1918| رقم الصفحة :43|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :32 مواد التشريع :
1...2 3 4 الصفحه : 4
المادة 30
عند الاستئناف او التمييز لا ينقض الحكم ولا يغير تغييرا كليا بناء على ما لا يمس اساس الدعوى او اختصاص المحكمة من اسباب توجيه الخصومة او من نواقص المعاملة ولا ينقض الحكم الذي يصدر من محكمة البداءة بناء على كون الدعوى من وظيفة محكمة الصلح .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"
الاعتراض على الحكام
المادة 31
(1) لا تسمع محكمة الاستئناف اعتراضا على حاكم بريطاني ما دامت الحرب بل يرفع ذلك الاعتراض الى المندوب السامي .
(2) الغيت المادة (268) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"
الهوامش
(1).تعدلت بموجب المادة (1) من قانون تعديل المادة الرابعة من بيان المحاكم المدنية لسنة 1918، تاريخ 03/05/1924،
*النص القديم للمادة المعدل بموجب المادة الوحيدة من قانون ارادة في تعديل نظام المحاكم المدنية 18/01/1923:
لرئيس محكمة البداءة او للحاكم المفوض من قبله في هذا الخصوص من حكامها ان ينظر ويبت في الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية على ما هي معرفة في بيان المحاكم ويكون له من السلطة كل ما لمحكمة البداءة نفسها من ذلك وقراراته واحكامها
*النص القديم للفقرة (2) المعدل بموجب المادة (1) من قانون ارادة (في تعديل نظام المحاكم المدنية) سنة 1923:
(2) الدعاوى المتعلقة بالمواد الشخصية على ما هي معرفة في بيان المحاكم.وله ذلك ايضا في باقي انواع الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها المقدرة وفقا للاصول المرعية ثلاثة الاف ربية.
وعند النظر في المواد المتقدمة والفصل فيها يكون للحاكم المنفرد ما لمحكمة البداءة من السلطة وقراراته واحكامه تعتبر كقرارات المحكمة نفسها واحكامها .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"
*النص الاصلي القديم للمادة:
ينظر في المواد الاتية ويبت فيها حاكم منفرد من حكام محكمة البداءة .
(1) كل ما تقتضيه الدعوى قبل الشروع في محاكمتها مع التدقيقات التمهيدية التي ورد ذكرها في المادة الخامسة .
(2) الدعاوى المتعلقة بالمواد الشخصية على ما هي معرفة في بيان المحاكم.
وعند النظر في المواد المتقدمة والفصل فيها يكون للحاكم المنفرد ما لمحكمة البداءة من السلطة وقراراته واحكامه تعتبر كقرارات المحكمة نفسها واحكامها .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"
(2)الغيت هذه المادة بموجب المادة الوحيدة من قانون ارادة في تعديل نظام المحاكم المدنية لسنة 1923
النص القديم للمادة:
يجوز لمحكمة البداءة بعد اطلاعها على اللوائح والاوراق المقدمة اليها وقبل النظر في اساس الدعوى ان تجري من التدقيق ما يمكنها من الوقوف على النقاط المادية او القانونية التي هي مدار النزاع بين الخصوم وللتوصل الى ذلك يجوز لها ان تستجوب الخصوم ومحاميهم وترى الاوراق التي يبرزونها وبعد التدقيق الكافي في المسالة لها ايضا ان تعين الاسئلة التي يتوقف عليها في نظرها الحكم الصحيح في الدعوى . ويدون محضر استجواب الخصوم والاسئلة التي عينتها المحكمة والمسائل المادية التي اتفق عليها الطرفان .