تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اسكان
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 172
تاريخ التشريع : 10-11-1978
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (172) لسنة 1978 في تمليك الدور التي تنشاها مصلحة الاسكان الريفي الى المنتفعين والمستلفين
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2679| تاريخ العدد :30-10-1978| رقم الصفحة : 1350| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1978|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :34   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4             الصفحه : 4
 

المادة 29

تتخذ المصلحة الاجراءات المقتضية لافراز كل قطعة وكل مرفق عام في القرية، بقطعة مستقلة لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة.



المادة 30

1 – تبقى الدور المقامة في القرى العصرية مسجلة بأسم وزارة المالية تبعا للارض، ولا يصار الى تسجيلها أرضا وبناء بأسم المنتفع والمستلف، الا بعد تسديده كامل بدل التمليك أو التسليف، وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات.
2 – تشعر المصلحة دائرة التسجيل العقاري المختصة بتأشير تخصيص المرافق المقامة في القرى بأسم الجهة الحكومية ذات العلاقة بها.



المادة 31

1 – تعتبر اموال المصلحة من الاموال العامة، وتعتبر ديونها ممتازة، يتم أستحصالها، وفق احكام  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
2 – تعتبر سجلات المصلحة بينة لاثبات معاملاتها وديونها وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها، ما لم يثبت خلاف ذلك.
3 – يكون أشعار المصلحة للمنتفع أو المستلف بمثابة الانذار الذي ينص  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 توجيهه للمدين تمهيدا لاستحصال المبالغ المتحققة للمصلحة، ويتبع في اجراءات التبليغ احكام القانون المذكور.



المادة 32

تمسك المصلحة السجلات التالية :
1 – سجل بأسماء المنتفعين وعناوينهم.
2 – سجل بأسماء المستلفين وعناوينهم.
3 – سجل بعقود التمليك يختم بختم المصلحة ويوقع من قبل المدير العام، أو من يخوله.
4 – سجل بعقود التسليف ويختم بختم المصلحة ويوقع من قبل المدير العام، أو من يخوله.



المادة 33

تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ صدورها في 11 - 10 - 1978، وتنشر في الجريدة الرسمية.