تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : غرف التجارة والصناعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 24
تاريخ التشريع : 02-03-1983
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2931| تاريخ العدد :28-03-1983| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983| رقم الصفحة :218|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989

 
عدد مواد التشريع :39   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4             الصفحه : 4
 

المادة 30

اولا – لمجلس الوزراء ان يفرغ رئيس الاتحاد ورئيس مجلس ادارة الغرفة .
ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس الاتحاد واعضائه ورئيس مجلس ادارة الغرفة واعضائه مكافاة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات من مجلس الاتحاد .



المادة 31

اولا – لا يجوز لعضو مجلس ادارة الغرفة ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له او لاحد اصهاره او اقاربه لغاية الدرجة الرابعة او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او لوكلائه سواء اكان في جلسات المجلس ام في احدى لجان الغرف او الاتحاد .
ثانيا – لا يجوز لعضو مجلس ادارة الغرفة ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الغرفة ولا ان يكون طرفا معها في البيع او اجازة او اقتراض .



المادة 32

اولا – تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على موظفي الاتحاد والغرف كافة او اية قواعد خدمة تحل محلها، وتطبق كذلك القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بالخدمة والانضباط لموظفي تلك المؤسسات .
ثانيا – يطبق  قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على موظفي الاتحاد والغرف .



المادة 33

اولا – تنتقل حقوق والتزامات واموال الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي الى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المؤسس وفق هذا القانون ويعتبر العاملون فيهما منقولين الى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية .
ثانيا – تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية وفروع اتحاد الصناعات العراقي في المحافظات الى الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بموجب هذا القانون ويعتبر العاملون في الغرف التجارية وفروع الاتحاد منقولين الى الغرف التجارية والصناعية في المحافظة ذاتها .
ثالثا – يحتفظ العاملون في الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية والغرف التجارية في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي بحقوقهم القانونية .



المادة 34

اولا – يستمر مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية ومجالس ادارة الغرف التجارية ومجلس ادارة اتحاد الصناعات العراقي وفروعه باعمالها لحين تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس ادارات الغرف في المحافظات وفق هذا القانون .
ثانيا – يجتمع مجلسا ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي ويكون النصاب حاصلا بحضور الاغلبية المطلقة لهما لغرض تحديد اعضاء مجلس ادارة كل غرفة من الغرف التجارية والصناعية ودعوة هيئاتها العامة للاجتماع لاجراء الانتخابات .



المادة 35

يلغى قانون الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية رقم 45 لسنة 1973  و  قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 78 لسنة 1975 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور انظمة وتعليمات تحل محلها .


المادة 36

ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة



بدلات الاشتراك السنوية في

الغرف التجارية والصناعية

جدول 1

اولا – بدل الاشتراك للصناعيين : -

يستوفى من المنشاة الصناعية في القطاع الاشتراكي والمختلط والجمعية التعاونية الانتاجية والمشروع الصناعي الخاص بدل اشتراك سنوي مقداره ( اثنان من الالف ) من راسمال المشروع على ان لا يقل البدل عن ( خمسين دينارا ) ولا يزيد على ( الف دينار ) .

ثانيا – بدل الاشتراك للمؤسسة والمنشاة التجارية والجمعية التعاونية الاستهلاكية والتاجر .

الصنف  الكفاءة المالية                بدل الاشتراك السنوي

الممتاز   من مليون دينار فاكثر       1000 دينار

الاول    من 250 الف دينار الى

          اقل من مليون دينار         500 دينار

الثاني    من 100 الف دينار الى    

          اقل من 250 الف دينار     150 دينارا

الثالث    من 30 الف دينار الى      

          اقل من 100 الف دينار     50 دينار

الرابع    من عشرة الاف دينار      

          الى اقل من 30 الف دينار   25 دينارا

الخامس  اقل من عشرة الاف دينار   10 دنانير

 

ثالثا – بدل الاشتراك للدلالين

الصنف الاول                         50 دينارا

الصنف الثاني                         40 دينار

الصنف الثالث                        30 دينارا

الصنف الرابع                        20 دينارا

الصنف الخامس                       10 دنانير

رابعا – يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استيفاء بدل الاشتراك .



رسوم الخدمات المقدمة من الغرف

التجارية والصناعية

جدول 2

اولا – رسم الكشف : -

ا – يستوفى نصف من المائة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار ويكون بنسبة واحد من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 20 دينارا ولا يزيد على مائتي دينار .

ب – يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف .

ثانيا – رسم التحكيم : -

يستوفى رسم مقداره نصف من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتين وخمسين دينارا وتكون النسبة واحدا من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار .

ثالثا – رسم الكفالة : -

يستوفى مبلغ مقداره ( فلس واحد ) عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .

رابعا – شهادات المنشاة وتصديق قوائم الاسعار : -

ا – يستوفى دينار واحد بالنسبة لاعضاء الغرفة .

ب – يستوفى دينار ونصف بالنسبة لغير الاعضاء .

خامسا – رسوم الخدمات المتنوعة : -

ا – يستوفى دينار واحد من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم .

ب – يستوفى دينار واحد عن شهادة العضوية .

جـ - يستوفى ربع دينار عن كل صورة لاية وثيقة صادرة عن الغرفة .

د – يستوفى دينار واحد عن اصدار هوية للمرة الاولى وديناران عن اصدار هوية بدل ضائع .



الاسباب الموجبة

لغرض تحقيق وحدة تمثيل النشاطين التجاري والصناعي وتعزيز قدرتهما على المساهمة في وضع الخطط الاستثمارية وتطوير النشاط الاقتصادي في القطر والمساهمة في تنمية قطاع التصدير وتهيئة ظروف افضل في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية وخلق تنظيم قانوني موحد يعمل على العناية بالنشاطين التجاري والصناعي ولتجنب الازدواجية في العمل ولتحقيق مبدا المركزية في التوجيه في هذين المجالين لتعزيز دورهما في عملية التنمية القومية .
فقد شرع هذا القانون .