تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 11
تاريخ التشريع : 07-07-1962
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام ممارسة المهن الصحية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 695| تاريخ العدد :24-07-1962| عدد الصفحات :16|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1962| رقم الصفحة :64|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :89   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5 6...9             الصفحه : 4
 

المادة 29

لا يجوز للمعالج الطبيعي ان يمارس مهنته في محل خاص به بل يجوز له ممارستها تحت اشراف طبيب مختص بالعلاج الطبيعي او جراح اخصائي اما في عيادته الطبية او في دار المريض .



المادة 30

للمعالج الطبيعي ان يقوم بجميع المعالجات الطبيعية كالمعالجة الكهربائية والمعالجة بالحرارة والبرودة والتمارين العلاجية وتحريك الاعضاء والتمسيد واستعمال الاجهزة الميكانيكية على ان يجري ذلك بارشاد الطبيب المختص وتحت اشرافه .



مهنة تركيب الاسنان

المادة 31

يشترط في مركب الاسنان ان يكون: -
1 – مجازا بممارسة مهنة تركيب الاسنان قبل صدور هذا النظام .
2 – او حاصلا على شهادة تركيب الاسنان صادرة عن وزارة الصحة قبل صدور هذا النظام .



المادة 32

كل مركب اسنان يمارس المهنة بصورة خصوصية ملزم باستكمال الالات والادوات والتجهيزات المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز اضافة او حذف اي من الالات والادوات والتجهيزات الواردة في الجدول المذكور ببيان يصدره الوزير .



المادة 33

لمركب الاسنان: -
1 – ان يعمل تيجانا وجسورا وصفائح للاسنان (طقم) من اللدائن (بلاستيك) او الذهب وله ان يقلع الاسنان على ان يتاكد من سلامة الشخص من الامراض العامة المهمة والتي تتعارض مع قلع السن كامراض الدم وامراض القلب والاورام الخبيثة الموضعية قبل اجراء عملية القلع وله ان يحشو الاجواف السنية البسيطة .
2 – ان يمارس مهنته في محل خاص ولا يجوز له فتح اكثر من محل واحد .



المادة 34

يمنح مركب الاسنان مما ياتي: -
1 – استعمال المخدر العمومي في تركيب الاسنان .
2 – استعمال الحقن الجلدية او العضلية او الوريدية ويستثنى من ذلك استعمال انابيب المخدر الموضعي الخاص بالاسنان .
3 – معالجة امراض الفم والفكين بما في ذلك كسور الفكين .
4 – معالجة مضاعفات القلع كبقاء الجذور السنية المستعصية والنزف الدموي الشديد والتهاب عظم الفك .
5 – معالجة اللب السني كتحنيط العصب او سحبه .



المادة 35

لا يجوز لمركب الاسنان ان يضع في لافتته او مطبوعاته رسما او تصويرا للفك او الاسنان وما ماثل ذلك اشارة الى مهنته وعليه ان يكتفي بذكر اسمه بعنوان (مركب اسنان مجاز) .



مهنة الموظف الصحي

المادة 36

يشترط في الموظف الصحي ان يكون خريج مدرسة الموظفين الصحيين العراقية .



المادة 37

ليس للموظف الصحي ان يمارس مهنته في محل خاص به الا ان له ان يمارسها في عيادة طبيب مجاز تحت اشرافه ومسؤوليته او في محل المريض اذا كان يحمل بذلك تصريحا خطيا من الطبيب المعالج وفي حالة عدم وجود طبيب في البلدة او القرية التي يعمل فيها فله حينذاك ممارسة مهنته في محل سكناه او في محل المريض .



المادة 38

تقتصر مهنة الموظف الصحي على اعمال التضميد والاسعافات الاولية ومداواة الحالات المرضية البسيطة والاشتغال في الصيدليات والمذاخر الطبية بوصفه مساعد صيدلي وفقا للتعليمات الخاصة بذلك .



المادة 39

يجوز للموظف الصحي زرق الابر الجلدية والعضلية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج او المصرح له باستعمالها من قبل وزارة الصحة ولا يجوز له زرق الابر الوريدية الا في مؤسسة صحية حكومية او اهلية على ان يتم ذلك تحت اشراف طبيب مجاز او بتصريح خطي منه .