المادة 29
لجان الامتحانات – تتالف لمختلف مراحل الدراسة بامر من الوزير على وفق نظام الامتحانات العامة .
المادة 30
مفتشوا الادارة العامون – يقسم العراق لاغراض تفتيش ادارة المعارف الى اربع مناطق على الوجه التالي (1) الموصل وكركوك والسليمانية واربيل (2) بغداد وديالى والدليم (3) كربلاء والحلة والديوانية والمنتفك (4) العمارة والكوت والبصرة . ويعين في ديوان الوزارة او في احدى المناطق مفتش اداري عام لكل منطقة من هذه المناطق يشترط فيه ان يكون من ذوي الشهادات العالية ومارس الشؤون الادارية في ديوان الوزارة ومديريات معارف الالوية ، يقوم بتفتيش احوال التعليم ومشكلاته في تلك المنطقة ولاسيما علاقات المعارف بالادارة وبالاهلين كما يدرس حاجة المنطقة الى التوسع في كل نوع من انواع التعليم ويفتش اعمال مديري معارف الالوية في منطقته ومفتشي المدارس الابتدائية فيها ودرجة نجاح كل مدرسة في المحيط التي هي فيه ويقدم تقاريره ومقترحاته الى الوزير والى مدير المعارف العام عن تحسين احوال التعليم ورفع مستواه في المنطقة بصورة عامة كما يقوم بما يعهده اليه الوزير من مهمات .
المادة 31
مديرية التربية البدنية – يتولى شؤونها مدير ذو تخصص رياضي وخدمات في هذا الفرع يقوم بتنظيم الامور الرياضية والكشافة والفتوة وتنظيمات الشباب وكل ما يتعلق بالنشاط الرياضي داخل المدارس وخارجها من اسفار واقامة مخيمات وتاسيس اندية للطلبة ويتولى اعداد ادوات الرياضة والكشافة وغيرها ويكون مسؤولا عن حفظها وتوزيعها .
المادة 32
مديريات معارف الالوية- يقسم العراق من حيث ادارة المعارف الى اربع عشرة مديرية لواء ويراس كلا منها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم يكون مسؤولا عن ادارة مدارس المعارف الرسمية والمدارس الاهلية والمنشات العلمية في لوائه عدا المعاهد العالية التي تستثنيها وزارة المعارف .
وتعين واجبات مديري معارف الالوية وصلاحياتهم بتعليمات تصدرها الهم وزارة المعارف على وفق القوانين والانظمة المرعية . وعلى مديري المعارف ان يتعاونوا مع الادارة المحلية في كل ما يرفع مستوى التعليم . ولوزير المعارف ان يعين لمديري معارف الالوية معاونين بحسب الحاجة .
المادة 33
المجلس الاستشاري – يؤلف برئاسة الوزير وعضوية رئيس الجامعة والمديرين العامين في الوزارة ومفتشي الادارة العامين والمفتشين الاختصاصيين ورئيس التفتيش الابتدائي واحد عمداء الكليات يعينه الوزير ويكون هؤلاء اعضاء طبيعيين ومن ستة اعضاء فخريين ينتخبهم الوزير لثلاث سنوات قابلة للتجديد من افاضل العراقيين ذوي المكانة والمشهود لهم بسعة الاطلاع في شؤون التعليم والثقافة العامة .
ووظائف هذا المجلس :
ا – درس تقرير المعارف السنوي وااء الملاحظات والمقترحات بشانه .
ب – دس خطط التوسعات في المعارف والنظر في الميزانية قبل رفعها الى مجلس الوزراء .
ج – النظر في القضايا التي يعرضها مجلس المعارف التنفيذي عليه .
المادة 34
المجلس التنفيذي – يؤلف في وزارة المعارف مجلس تنفيذي برئاسة الوزير او من ينيبه عنه وعضوية المديرين العامين في الوزارة ، ووظائفه :
ا – تنفيذ مقررات المجلس الاستشاري .
ب – رسم سياسة التعليم واقرار الميزانية قبل رفعها الى مجلس الوزراء .
ج – البت في تعيين اعضاء البعثات والمنح المالية والاجازات المدرسية .
د – وضع لوائح القوانين والانظمة .
هـ- تقرير الكتب المدرسية والمناهج والخطوط واقرار حق تملك الكتب المدرسية وطبعها ( باستثناء كتب التعليم العالي ) .
و – النظر في جميع ما يعرضه عليه الوزير ومدير المعارف العام .
المادة 35
مؤتمر مديري المعارف السنوي – يعقد برئاسة الوزير او من ينيبه عنه مؤتمر سنوي لمديري المعارف يتالف من المديرين العامين ومفتشي الادارة العامين والمفتشين الاختصاصيين ومديري الاقسام ورؤساء الشعب ومديري معارف الالوية ، ويعقد هذا المؤتمر مرة واحدة في السنة على الاقل وينظر في الامور الاتية :
ا – المداولة في مشكلات التعليم الادارية والفنية .
ب – توزيع الميزانية على الالوية .
ج – توزيع المعلمين والمدرسين ونقلهم .
د – استعراض الاقتراحات التي يعرضها الوزير او احد الاعضاء لرفع مستوى التعليم في البلاد وتوسعاته وتوجيهه .
المادة 36
لجنة الترفيعات – تؤلف برئاسة مدير المعارف العام وعضوية المدير العام المختص ومدير القسم المختص وعضوين من اساتذة المعاهد العالية ينتخبه الوزير ، توصى بترفيع المستحقين من منتسبي الوزارة على وفق القوانين والانظمة المرعية ، وتصبح مقرراتها نافذة بعد تصديق الوزير .
المادة 37
لوزير المعارف ان يؤلف اللجان التي يراها ضرورية لاطراد سير المعارف وله ان يصدر التعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام .
المادة 38
تدار مديرية الاثار القديمة العامة والمجمع العلمي العراقي بموجب نظاميهما ويتصلان بالوزير مباشرة ، وكذلك تدار الكليات التابعة لوزارة المعارف بموجب انظمتها وتتصل بالوزير مباشرة الى حين صدور قانون الجامعة .
المادة 39
المكتب الخاص – يتولى شؤونه موظف مسؤول تجاه الوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه .