المادة 28
1 - المحافظ مسؤول عن الامن والنظام وتنفيذ القوانين في المحافظة وعليه تادية واجباته بهذا الشان بواسطة الشرطة وموظفي ومستخدمي المحافظة كل حسب اختصاصه .
2 - تكون الشرطة المحلية وشرطة المرور وشرطة النجدة والحراس الليليون وشرطة القوة السيارة وشرطة الكمارك والسكك والنفط والكهرباء الوطنية والانحصار والغابات والمواني واي قسم اخر من الشرطة ومنتسبو مديريتي الامن والجنسية العامتين الموجودون في المحافظة تحت امرة المحافظ مباشرة من كافة الوجوه عدا ما يتعلق بالامور المسلكية .
3 - للمحافظ ان يامر بتشكيل مخافر ومفارز تعقيبية من الشرطة بصورة مؤقتة في المحافظة لاغراض صيانة الامن عند الحاجة .
4 - تؤسس مراكز الشرطة والمخافر وتعزز قواتها وتلغى باقتراح من المحافظ وموافقة الوزير .
المادة 29
على المحافظ فيما اذا راى ان قوة الشرطة الموجودة في المحافظة لا تكفي لانجاز واجباتها او لتنفيذ القوانين والانظمة او المحافظة على الامن ان يعرض الامر فورا على الوزير مبينا مقدار القوة من الشرطة التي يرى الضرورة ماسة اليها .
المادة 30
ملغاة.(6)
المادة 31
1 - للمحافظ ان يامر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في المحافظة وفق القانون وتقديمها الى حاكم التحقيق المختص واعلامه النتيجة .
2 - للمحافظ ان يقرر تحديد محل ومدة اقامة بعض الاشخاص من القاطنين في المحافظة في اماكن معينة منها اذا كانوا ممن اعتادوا على ارتكاب الجرائم غير السياسية او من الذين يمارسون اعمال التهريب وتسهيل تسلل الاشخاص عبر الحدود . ويكون هذا القرار خاضعا للالغاء او تبديل المكان او تعديل المدة من قبل الوزير سواء وقع اعتراض بذلك او لم يقع .
المادة 32
1 - للمحافظ بموافقة الوزير في حالة اقتضاء متطلبات صيانة الامن في المحافظة ان يصدر بيانا باحدى طرق النشر المتيسرة يدعو فيه المتهمين الهاربين لتسليم انفسهم الى سلطات الشرطة او الامن او رؤساء الوحدات الادارية خلال مدة يعينها في البيان .
2 - للمحافظ في حالة تسليم المتهم نفسه وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة ان يطلق سراحه بكفالة نقدية او اعتبارية تناسب التهمة المسندة اليه من شخص ضامن يتعهد باحضاره عند الطلب اذا كانت من التهم التي يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة وفق القانون وذلك حتى انتهاء التحقيق من قبل الجهة القضائية المختصة .
المادة 33
للمحافظ ان يخول بعض صلاحياته الى نائب المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية ورؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة .
الفصل الثاني
وظائف القائممقام
المادة 34
1 - القائممقام هو اكبر موظف تنفيذي في القضاء وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة اليه من الوزراء والمحافظ .
2 - على رؤساء الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المحافظة ان يرسلوا الى القائممقام نسخة من الاوامر والتعليمات والمقررات التي يرسلونها الى فروع دوائرهم في القضاء لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها .
المادة 35
1 - يراسل القائممقام المحافظ في كل ما يتعلق بقضائه وله في الحالات المستعجلة او الضرورية ان يراسل الجهات الاخرى – عدا الوزارات – ويرسل نسخة منها الى المحافظ .
2 - للقائممقام ان يراسل فروع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بقضائه ويطلع المحافظ على المراسلات المهمة .
المادة 36
القائممقام مسؤول عن حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وحفظ حقوق الحكومة وصيانة املاكها وعن تحقق وتحصيل واردات الدولة وفقا للقانون وله الاشراف المباشر على دوائر وزارة المالية وموظفيها في قضائه ليقتنع من تاديتهم اعمالهم بصورة مرضية .
المادة 37
على موظفي ومستخدمي الدوائر في القضاء الالتزام بما جاء في مادة 3 والعشرين من هذا القانون تجاه القائممقام .
المادة 38
تكون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما فيها دوائر التجنيد الموجودة في مركز القضاء والنواحي التابعة له (عدا المحاكم والجيش والجامعات – الاقسام التدريسية منها - ) تابعة لتفتيش القائممقام واشرافه وعليه تزويد المحافظ بتقاريره ومقترحاته حولها .