المادة 29
اذا ظهر عند احد مقدار من التبغ يزيد على ما ذكر في جواز النقل الذي بيده يكون ذلك الشخص عرضة للعقوبة الاتية اذا لم تتجاوز الزيادة (10) في المائة من الكمية المذكورة في الجواز يدفع غرامة تعادل المكس المستحق على الزيادة. واذا تجاوزت الزيادة الـ(10) في المائة ولم تتجاوز الـ(20) في المائة يدفع غرامة تعادل ضعفي المكس المستحق على تلك الزيادة.
واذا تجاوزت الـ(20) في المائة فيسوغ مصادرة التبغ ويدفع ذلك الشخص غرامة لا تزيد على الـ(15) روبية عن كل كيلو او قسم منه من الكمية الزائدة ولا تنقص عن ضعفي المكس المستحق على الزيادة. كل غرامة تفرض حسب هذه المادة تكون علاوة على المكس المستحق على الزيادة.
29 أ
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون تعديل قانون مكوس التبغ الثاني لسنة 1925، واصبحت على الشكل الاتي:
كل من يكون بيده جواز لنقل التبغ حسب احكام المادة 19 من هذا القانون ويعجز عن ابرازه في محل الوصول ما جاء في المادة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ربية.
المادة 30
من باع او حفظ لاجل البيع من التبغ بدون اجازة وفقا للمادة الـ(22) يكون عرضة لاداء غرامة لا تجاوز الرسم المفروض على اخذ الاجازة علاوة على الرسم المذكور نفسه وعند المرة الثانية او ما بعدها يجوز ان تزاد الغرافة الى ضعفي الرسم. ويشترط ان لا تفرض الغرامة بموجب هذه المادة متى كان مقدار التبغ المحفوظ للبيع لا يتجاوز خمسة كيلوات ولم يكن هناك بينة تدل على وقوع البيع.
المادة 31
من كان لديه اجازة لبيع التبغ بالجملة:
(ا) ولم يمسك حساب مضبوط بشانه كما جاء في المادة الـ(24) من هذا القانون او
(ب) لم يقدّم الى اولي الشان بدائرة المكوس اوراق الكشف المذكورة في المادة الـ(24) من هذا القانون او
(ج) اقام العوائق في سبيل الموظفين المذكورين في المادة الـ(24) عند تاديتهم وظيفة التفتيش.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين (50) روبية
المادة 32
ان الغرامات المشار اليها في المادة الـ25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 يفرضها الاشخاص الاتية:
(ا) الموظف المفوّض خصيصا لهذا الغرض من قبل وزير المالية.
(ب) او مدير الكمارك والمكوس العام او احد مدراء الكمارك والمكوس.
(ج) او نائب مدير الكمرك والمكوس حينما لا تزيد الغرامة على (200) روبية.
(د) او معاون مدير الكمرك والمكوس حينما لا تزيد الغرامة على (150) روبية.
(هـ) لواحد موظفي ادارة الكمارك والمكوس ممن ليس دون مامور الكمرك والمكوس درجة حينما لا تزيد الغرامة على (50) روبية ويبلغ المجرم امر تحريري يكلف فيه دفع المبلغ المقدّر.
المادة 33
اذا المجرم
(1) رفض قبول المسؤولية بتادية المبلغ.
(2) او اذا لم يدفع مبلغ الغرامة مع رسم المكس بسرعة او لم يعط الموظف الكفالة التي يطلبها ضمانا للدفع بنوع مرضي فحينئذ على الموظف ان يقيم الدعوى في المحاكم. واذا قبل المجرم المسؤولية عن دفع الغرامة الا انه راى نفسه مغدورا بالمبلغ المفروض من قبل الموظف فيمكن ان يستانف ذلك الامر لدى الموظف الذي يفوق ذلك الموظف درجة وذلك في ظرف شهر واحد من وصول الامر المذكور اليه بشرط ان يقدم كفالة بتادية المبلغ المطلوب منه وحينئذ تؤخر المراجعة للمحاكم الى نتيجة الاستئناف.
المادة 34
للاشخاص الاتية ان يصادروا التبغ عند وقوع اعمال مخالفة للمواد 26 و27 و29.
(ا) الموظف المفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل وزير المالية.
(ب) او مدير الكمارك والمكوس العام واحد مدراء الكمرك والمكوس.
(ج) او نائب مدير الكمرك والمكوس حينما لا تزيد قيمة التبغ المراد مصادرته على (500) روبية.
(د) او معاون مدير الكمرك والمكوس حينما لا تزيد قيمة التبغ المراد مصادرته على (250) روبية.
(هـ) او احد موظفي ادارة الكمارك والمكوس ممن ليسوا دون مامور الكمرك والمكوس درجة حينما لا تزيد قيمة التبغ المراد مصادرته على (50) روبية.
المادة 35
ان الدواب والمركبات والعربات والزوارق وغيرها من وسائل النقل التي تستعمل لنقل التبغ خلافا لهذا القانون تكون عرضة للمصادرة والبيع من قبل اولي الشان بدائرة المكوس بعد الاستئذان من مامور ليس دون معاون مدير الكمرك والمكوس درجة وذلك لتحصيل الغرامة المفروضة وما هو مستحق من المكس وسائر النفقات بشرط ان يوافق المجرم على هذا البيع ومايبقى من بدل البيع بعد تنزيل مبلغ الغرامة والمكوس وما كان هناك من النفقات يجب ان يدفع الى الشخص الذي كان في حيازته المال المذكور او الذي هو صاحبه في الظاهر.
ليس لمن يدعي حقا من حقوق التملك والانتفاع على الدواب او وسائل النقل المضبوطة او المبيعة بموجب هذه المادة حتى ولو لم يكن له شان في الجريمة ان يطالب الحكومة بشيء من اجل الضبط والبيع الواقعين بسلامة نية بموجب هذه المادة. غير ان هذا الحكم لا يخل بحقه في مطالبة من استعمل الدواب والاشياء المذكورة لارتكاب جريمة بما يترتب له عليه من الاضرار والخسائر.
المادة 36
(1) عدّلت هذه المادة (انظر القانون الصادر في 15 تشرين الثاني سنة ×192 فراجع عنه المجموعة.
للمحكمة عند الحكم بشيء مما تقدّم على المجرمين ان تقرر ايضا ان تباع فورا الدواب وسائر وسائل النقل المبينة في المادة السابقةالتي قد استعملها المجرم كل ما تستحصله المحكمة من المبالغ بموجب هذا القانون.
ويجب كذلك ان يسلم الى اولي الشان بدائرة المكوس كل ما يصادر او يصل المحكمة من التبغ بمناسبة جرائم حدثت خلاف هذا القانون.
المادة 37
على جميع موظفي الحكومة ان يخبروا اقرب موظف من موظفي المكوس عما يتصل بهم من الجرائم التي ارتكبت او التي ينوى ارتكابها مما ذكر في هذا القانون. يجوز لكل موظف من موظفي الحكومة او الشرطة ان يضبط اي كمية كانت من التبغ متى كانت هنالك ما يحمله على الاعتقاد بان قد ارتكبت بشانها جريمة مما ينهي عنها هذا القانون وان يخبر اقرب موظف من موظفي المكوس بذلك على الفور.
المادة 38
يجوز اصدار امر بتوزيع مبلغ لا يزيد عن نصف الغرامة المستحصلة بين الذين كانوا واسطة في كشف الجريمة التي تتعلق بها تلك الغرامة. ويعطى هذا الامر من الموظف المفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل وزير المالية او من قبل موظفي ادارة الكمارك والمكوس الاتية ذكرهم ادناه الى حد المبالغ المعينة.
(ا) الموظف المفوض من قبل وزير المالية او مدير الكمارك والمكوس العام من دون تحديد.
(ب) احد مدراء الكمرك والمكوس اذا كان المبلغ (500) روبية.
(ج) نائب مدير الكمرك والمكوس اذا كان المبلغ (250) روبية.
(د) معاون مدير الكمرك والمكوس اذا كان المبلغ لا يتجاوز (100) روبية.
ومتى طلب الموظف المذكور من المحكمة ان تصدر امرا فيما يخصّ الاكرامية فهي مفوضة بما فوّض الموظف نفسه. وينبغي ان يذكر في كل امر من هذا القبيل اسماء الذين تدفع اليهم المبالغ ومقدار ما يدفع الى كل منهم على شرط ان المخبرين يرضون بذكر اسمائهم والا فيمكن الموظف المفوض باعطاء المكافاة ان يسلم المكافاة بدون ذكر اسماء المخبرين بشرط ان يفعل ذلك باذن احد كبار موظفي الكمارك والمكوس ممن ليسوا دون المدراء درجة.