تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 29-10-1924
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون مكوس التبغ لسنة 1924

مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1924| رقم الصفحة :199|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :47   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5             الصفحه : 4
 

المادة 29

اذا ظهر عند احد مقدار من التبغ يزيد على ما ذكر في جواز النقل الذي بيده يكون ذلك الشخص عرضة ‏للعقوبة الاتية اذا لم تتجاوز الزيادة (10) في المائة من الكمية المذكورة في الجواز يدفع غرامة تعادل المكس ‏المستحق على الزيادة. واذا تجاوزت الزيادة الـ(10) في المائة ولم تتجاوز الـ(20) في المائة يدفع غرامة ‏تعادل ضعفي المكس المستحق على تلك الزيادة.‏
واذا تجاوزت الـ(20) في المائة فيسوغ مصادرة التبغ ويدفع ذلك الشخص غرامة لا تزيد على الـ(15) ‏روبية عن كل كيلو او قسم منه من الكمية الزائدة ولا تنقص عن ضعفي المكس المستحق على الزيادة. كل ‏غرامة تفرض حسب هذه المادة تكون علاوة على المكس المستحق على الزيادة.‏




29 أ

اضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من  قانون تعديل قانون مكوس التبغ الثاني لسنة 1925، واصبحت على الشكل الاتي:

كل من يكون بيده جواز لنقل التبغ حسب احكام المادة 19 من هذا القانون ويعجز عن ابرازه في محل الوصول ‏ما جاء في المادة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ربية.‏




المادة 30

من باع او حفظ لاجل البيع من التبغ بدون اجازة وفقا للمادة الـ(22) يكون عرضة لاداء غرامة لا تجاوز ‏الرسم المفروض على اخذ الاجازة علاوة على الرسم المذكور نفسه وعند المرة الثانية او ما بعدها يجوز ان ‏تزاد الغرافة الى ضعفي الرسم. ويشترط ان لا تفرض الغرامة بموجب هذه المادة متى كان مقدار التبغ ‏المحفوظ للبيع لا يتجاوز خمسة كيلوات ولم يكن هناك بينة تدل على وقوع البيع.‏





المادة 31

من كان لديه اجازة لبيع التبغ بالجملة:‏
‏(ا) ولم يمسك حساب مضبوط بشانه كما جاء في المادة الـ(24) من هذا القانون او
‏(ب) لم يقدّم الى اولي الشان بدائرة المكوس اوراق الكشف المذكورة في المادة الـ(24) من هذا القانون او
‏(ج) اقام العوائق في سبيل الموظفين المذكورين في المادة الـ(24) عند تاديتهم وظيفة التفتيش.‏
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين (50) روبية ‏



المادة 32

ان الغرامات المشار اليها في المادة الـ25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 يفرضها الاشخاص الاتية:‏
‏(ا) الموظف المفوّض خصيصا لهذا الغرض من قبل وزير المالية.‏
‏(ب) او مدير الكمارك والمكوس العام او احد مدراء الكمارك والمكوس.‏
‏(ج) او نائب مدير الكمرك والمكوس حينما لا تزيد الغرامة على (200) روبية.‏
‏(د) او معاون مدير الكمرك والمكوس حينما لا تزيد الغرامة على (150) روبية.‏
‏(هـ) لواحد موظفي ادارة الكمارك والمكوس ممن ليس دون مامور الكمرك والمكوس درجة حينما لا تزيد ‏الغرامة على (50) روبية ويبلغ المجرم امر تحريري يكلف فيه دفع المبلغ المقدّر.‏



المادة 33

اذا المجرم
‏(1) رفض قبول المسؤولية بتادية المبلغ.‏
‏(2) او اذا لم يدفع مبلغ الغرامة مع رسم المكس بسرعة او لم يعط الموظف الكفالة التي يطلبها ضمانا للدفع ‏بنوع مرضي فحينئذ على الموظف ان يقيم الدعوى في المحاكم. واذا قبل المجرم المسؤولية عن دفع الغرامة ‏الا انه راى نفسه مغدورا بالمبلغ المفروض من قبل الموظف فيمكن ان يستانف ذلك الامر لدى الموظف الذي ‏يفوق ذلك الموظف درجة وذلك في ظرف شهر واحد من وصول الامر المذكور اليه بشرط ان يقدم كفالة ‏بتادية المبلغ المطلوب منه وحينئذ تؤخر المراجعة للمحاكم الى نتيجة الاستئناف.‏



المادة 34

للاشخاص الاتية ان يصادروا التبغ عند وقوع اعمال مخالفة للمواد 26 و27 و29.‏
‏(ا) الموظف المفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل وزير المالية. ‏
‏(ب) او مدير الكمارك والمكوس العام واحد مدراء الكمرك والمكوس.‏
‏(ج) او نائب مدير الكمرك والمكوس حينما لا تزيد قيمة التبغ المراد مصادرته على (500) روبية.‏
‏(د) او معاون مدير الكمرك والمكوس حينما لا تزيد قيمة التبغ المراد مصادرته على (250) روبية. ‏
‏(هـ) او احد موظفي ادارة الكمارك والمكوس ممن ليسوا دون مامور الكمرك والمكوس درجة حينما لا تزيد ‏قيمة التبغ المراد مصادرته على (50) روبية.‏



المادة 35

ان الدواب والمركبات والعربات والزوارق وغيرها من وسائل النقل التي تستعمل لنقل التبغ خلافا لهذا القانون ‏تكون عرضة للمصادرة والبيع من قبل اولي الشان بدائرة المكوس بعد الاستئذان من مامور ليس دون معاون ‏مدير الكمرك والمكوس درجة وذلك لتحصيل الغرامة المفروضة وما هو مستحق من المكس وسائر النفقات ‏بشرط ان يوافق المجرم على هذا البيع ومايبقى من بدل البيع بعد تنزيل مبلغ الغرامة والمكوس وما كان هناك ‏من النفقات يجب ان يدفع الى الشخص الذي كان في حيازته المال المذكور او الذي هو صاحبه في الظاهر.‏
ليس لمن يدعي حقا من حقوق التملك والانتفاع على الدواب او وسائل النقل المضبوطة او المبيعة بموجب هذه ‏المادة حتى ولو لم يكن له شان في الجريمة ان يطالب الحكومة بشيء من اجل الضبط والبيع الواقعين بسلامة ‏نية بموجب هذه المادة. غير ان هذا الحكم لا يخل بحقه في مطالبة من استعمل الدواب والاشياء المذكورة ‏لارتكاب جريمة بما يترتب له عليه من الاضرار والخسائر.‏



المادة 36

‏(1) عدّلت هذه المادة (انظر القانون الصادر في 15 تشرين الثاني سنة ×192 فراجع عنه المجموعة.‏
للمحكمة عند الحكم بشيء مما تقدّم على المجرمين ان تقرر ايضا ان تباع فورا الدواب وسائر وسائل النقل ‏المبينة في المادة السابقةالتي قد استعملها المجرم كل ما تستحصله المحكمة من المبالغ بموجب هذا القانون.‏
ويجب كذلك ان يسلم الى اولي الشان بدائرة المكوس كل ما يصادر او يصل المحكمة من التبغ بمناسبة جرائم ‏حدثت خلاف هذا القانون.‏



المادة 37

على جميع موظفي الحكومة ان يخبروا اقرب موظف من موظفي المكوس عما يتصل بهم من الجرائم التي ‏ارتكبت او التي ينوى ارتكابها مما ذكر في هذا القانون. يجوز لكل موظف من موظفي الحكومة او الشرطة ‏ان يضبط اي كمية كانت من التبغ متى كانت هنالك ما يحمله على الاعتقاد بان قد ارتكبت بشانها جريمة مما ‏ينهي عنها هذا القانون وان يخبر اقرب موظف من موظفي المكوس بذلك على الفور.‏



المادة 38

يجوز اصدار امر بتوزيع مبلغ لا يزيد عن نصف الغرامة المستحصلة بين الذين كانوا واسطة في كشف ‏الجريمة التي تتعلق بها تلك الغرامة. ويعطى هذا الامر من الموظف المفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل ‏وزير المالية او من قبل موظفي ادارة الكمارك والمكوس الاتية ذكرهم ادناه الى حد المبالغ المعينة.‏
‏(ا) الموظف المفوض من قبل وزير المالية او مدير الكمارك والمكوس العام من دون تحديد.‏
‏(ب) احد مدراء الكمرك والمكوس اذا كان المبلغ (500) روبية. ‏
‏(ج) نائب مدير الكمرك والمكوس اذا كان المبلغ (250) روبية.‏
‏(د) معاون مدير الكمرك والمكوس اذا كان المبلغ لا يتجاوز (100) روبية.‏
ومتى طلب الموظف المذكور من المحكمة ان تصدر امرا فيما يخصّ الاكرامية فهي مفوضة بما فوّض ‏الموظف نفسه. وينبغي ان يذكر في كل امر من هذا القبيل اسماء الذين تدفع اليهم المبالغ ومقدار ما يدفع الى ‏كل منهم على شرط ان المخبرين يرضون بذكر اسمائهم والا فيمكن الموظف المفوض باعطاء المكافاة ان ‏يسلم المكافاة بدون ذكر اسماء المخبرين بشرط ان يفعل ذلك باذن احد كبار موظفي الكمارك والمكوس ممن ‏ليسوا دون المدراء درجة.‏