تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 162
تاريخ التشريع : 10-06-1959
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 256| تاريخ العدد :11-09-1959| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959| رقم الصفحة :785|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :41   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5             الصفحه : 4
 

السجلات

المادة 29

1 - تفتح لدى السلطة المالية سجلات خاصة بالعقار تبين فيها اوصافه وجميع المعلومات الضرورية والمعاملات التي تمت عليه وينظم ذلك وفقا لتعليمات تصدرها السلطة المالية .
2 - تفتح لدى السلطة المالية اضبارة خاصة لكل مكلف تدرج فيها المعلومات اللازمة عن العقارات التي يملكها والتقديرات لكل عقار باستمارة معينة وفقا لتعليمات تصدر بذلك .3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل .
4 - على السلطة المالية ان تتحقق من صحة التقارير والبيانات المقدمة اليها من المكلف وفي حالة اعطائه معلومات غير صحيحة فلها ان تفرض عليه اضافة قدرها 10% من مقدار الضريبة وللمكلف ان يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار .(15)


العقوبات

المادة 30

يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه امام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:
1- رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع .
2- منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
3- زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
4- تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 29 بدون عذر مشروع .(16)


أحكام متفرقة

المادة 31

على السلطة المالية ان توقع الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة وفق احكام هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقم الدليل على خلافه وان تبلغ الاخطارات والاستمارات اما بتسليمها الى شخص المكلف او احد مستخدميه في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية او ارسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او محل سكن له اخر معروف .



المادة 32

للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .(17)


المادة 33

ملغاة. (18)


المادة 34

ملغاة.(19)


المادة 35

توضع انظمة وتعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .(20)


المادة 36

يلغى قانون ضريبة الاملاك رقم 17 لسنة 1940 وتعديلاته ويبقى نافذا بالنسبة للقضايا التي وقعت اثناء مدة تنفيذه ويشمل مدلول عبارة ضريبة العقار عبارة ضريبة الاملاك الواردة في القوانين الاخرى .(21)


المادة 37

ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1960 .(22)


المادة 38

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(23)
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 1379 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول سنة 1959 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزيري الدفاع والخارجية
مصطفى علي ابراهيم كبة
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير النفط
حسن الطالباني هديب الحاج حمود
وزير المواصلات وزير الزراعة
ووكيل وزير الداخلية
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة
ووكيل وزير المعارف
عوني يوسف نزيهة الدليمي
وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة


الاسباب الموجبة

تمشيا مع اهداف الثورة المباركة وسياستها المالية المشروحة في مذكرة ميزانية السنة 1959 المالية من ضرورة اعادة النظر في نظام الضرائب السائد المتميز بالرجعية وعدم التوازن والاثقال على كاهل الطبقة الفقيرة بغية جلعه اكثر عدالة اتباعا لمبدا قابلية المكلف على الدفع فقد اعيد النظر في قانون ضريبة الاملاك ووضع بشكل يتلائم مع السياسة المالية المذكورة .
ان ضريبة الاملاك والتي سميت في القانون الجديد بضريبة العقار، ضريبة تفوض على العقار بسبب وجوده واستفادة صاحبه من الخدمات التي تقدمها الحكومة والخدمات الصحية وكذلك الخدمات التي تقدمها البلديات والدوائر شبه الرسمية كدوائر اسالة الماء والكهرباء وشق الطرق .
اما الدخل العقاري فقد اخضع في اكثر الدول الى ضريبة الدخل واعفى في العراق حتى تاريخه بحجة ان هناك ضريبة الاملاك يخضع لها ويخالف هذا مبادىء الضرائب المبنية على الاسس العلمية فان الضريبتين المذكورتين . . ضريبة الاملاك وضريبة الدخل، يختلفان في الوعاء والغرض من فرض الضريبة والجهة التي تستلمها والخدمات التي تساهم تلك الضريبة في دفع كلفتها . فالوعاء في الضريبة الاولى هو الملك والغرض من فرض الضريبة هو مساهمة صاحب الملك في كلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة وفي اكثر الدول تعتبر هذه الضريبة محلية اي تصرف للبلديات او الحكومات المحلية . اما ضريبة الدخل فهي ضريبة على الدخل يحصل عليه المكلف من جميع المصادر وعليه ان يساهم في كلفة الخدمات التي تقدمها الدولة ويدخل ضمنها الامن الخارجي والداخلي حسب قابليته المالية على الدفع وتقوم باستلامها وصرفها الخزينة العامة .
ولغرض معالجة هذا النقص في نظام ضرائبنا الذي ورثناه من العهد البائد فقد ارتؤي معالجة ذلك في قانون ضريبة العقار بدلا من معالجته في قانون ضريبة الدخل وذلك لجعل الضريبة اقل وطاة على المكلف وحرصا على تشجيع العمران في هذه المرحلة من مراحل تقدمنا الاقتصادي فان الفرق كبير بين نسب ضريبة الدخل التي تصل الى 60% والنسب المفروضة على الدخل العقاري بموجب هذا القانون والتي تصل الى 15% عدا ضريبة العقار الاساسية البالغة نسبتها 10% ناهيك عن عدم اضافة هذا الدخل الى مدخولات المكلف من مصادر الدخل الاخرى وكنتيجة لذلك فان المكلف سيخضع لنسب ضريبة اوطا من النسب التي كان سيخضع لها اذا ما ادمج الدخل العقاري بالدخول الاخرى واخضع الى ضريبة الدخل .
هذا وندرج في ادناه اهم المبادئ والاسس الجديدة التي تضمنها هذا القانون:
1- ابقيت الضريبة الحالية كما هي اي بنسبة 10% من ايراد العقار السنوي وبالنسبة لجميع العقارات وسميت بالضريبة الاساسية واخضع دخل المكلف من عقاراته الى ضريبة سميت بالضريبة الاضافية وذلك بالنسب التالية:
3% ما زاد على 300 دينار لغاية 1000 دينار .
6% ما زاد على 1000 لغاية 2000 دينار .
10% ما زاد على 2000 لغاية 5000 دينار .
15% ما زاد على ذلك .
2- زيد اعفاء دور السكنى من 150 دينارا الى 200 دينار في مدن بغداد والبصرة والموصل ومن 75 دينارا الى 100 دينار في مراكز بلديات الالوية الاخرى واضيف الى ذلك اعفاء قدره (75) دينارا الى المدن والقرى الاخرى وبذلك سيتم اعفاء عدد اكثر من دور السكنى من الضريبة .
3- لم يخضع للضريبة الاضافية ولم يحتسب لغرض التصاعد الايراد السنوي لدار السكنى وكذلك الـ (300) دينار الاولى من دخل المكلف وذلك لتخفيف العبء عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة والتي تعتمد في معيشتها على ايجار ملك واحد .
4- اعفيت العقارات الجديدة من الضريبة الاساسية لمدة سنة ومن الضريبة الاضافية لمدة سنتين لتشجيع الحركة العمرانية .
5- اعتبرت الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية او الجمعيات او الاشخاص الاخرين لموظفيها او مستخدميها بقصد اسكانهم فيها او تملكيها لهم بعد سداد كلفتها كدور سكن وبذلك تميزت في المعاملة عن السابق عندما كانت تعتبر مؤجرة لهم .
6- ابدلت طريقة جباية الضريبة من الطريقة القديمة وهي قيام جابي الضريبة بمراجعة المكلف واستلام الضريبة الى قيام المكلف بدفع الضريبة في الدائرة المختصة والا عرض نفسه لعقوبة زيادة الضريبة واتبع مبدا تقسيط الضريبة بشكل يسهل معه دفعها .
7- وضعت مواد القانون بشكل يؤمن الوضوح ويسهل التطبيق لاسيما كيفية تشكيل لجان التقدير والتدقيق بحيث يضمن وجود عناصر كفوءة منتجة .
8- جعل تاريخ نفاذ القانون اعتبارا من نيسان سنة 1960 .