تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 159
تاريخ التشريع : 16-01-1980
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2746| تاريخ العدد :17-12-1979| رقم الصفحة : 645| عدد الصفحات :12| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017

 
عدد مواد التشريع :75   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5 6...8             الصفحه : 4
 

المادة 29

يرفع رئيس الادعاء العام، ما ياتي :
اولا ــ تقرير سنويا عاما، الى وزير العدل ومجلس العدل حول سير العمل في جهاز الادعاء العام والصعوبات التي تعترضه، مشفوعا بمقترحاته وتوصياته لازالة العقبات وتلافي الصعوبات، بما يحقق اهداف الادعاء العام.
ثانيا ــ تقارير سرية سنوية، الى وزير العدل عن سلوك وكفاءة اعضاء الادعاء العام.
ثالثا ــ تقارير تخص ظاهرة الاجرام والمنازعات في ضوء المعلومات التي ترده من دائرة الادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث والجهات الاخرى ذات العلاقة، مشفوعة بالملاحظات والاقتراحات العملية لتلافي وقوع الجريمة ومكافحتها.(13)



المادة 30             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا ــ يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات باتخاذ او طلب اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه.
ثانيا ــ أ ـ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر عن اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، او في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال اي منهما او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.
ب ـ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (3) ثلاث سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .
ج ـ يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه فاذا تأيد لها :
1 ــ ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .
2 ــ ان في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة المعاملة الى الدائرة لاصدار قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .
د ـ تنظر الهيئة الخماسية في الحكم او القرار الجديد المنصوص عليهما في (1و2) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.(14)




المادة 31

يتولى نائب رئيس الادعاء العام، الامور الاتية  :
اولا ـ رئاسة الادعاء العام، عند غياب الرئيس.
ثانيا ـ تفتيش دوائر الادعاء العام، وتقديم التقارير نتيجة التفتيش، الى رئيس الادعاء العام.
ثالثا ـ تمثيل الادعاء العام في التهم المنسوبة الى القضاة واعضاء الادعاء العام، امام لجنة شؤون القضاة، ولجنة شؤون الادعاء العام.
رابعا ـ القيام بالاعمال والمهام، التي يندبه اليها رئيس الادعاء العام، بموجب احكام هذا القانون.



المادة 32

ملغاة.(15)



المادة 33

يتولى نائب المدعي العام امام محكمة العمل ممارسة الصلاحيات المخولة لعضو الادعاء العام بمقتضى احكام القانون.(16)



المادة 34

ملغاة.(17)



المادة 35

يتولى المدعي العام امام محكمة الجنايات، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب المدعي العام :
اولا ــ الصلاحيات المنصوص عليها قانونا لعضو الادعاء العام امام محكمة الجنايات، وله ان ينيب عنه لهذا الغرض احد نوابه.
ثانيا ــ توزيع الاعمال والاشراف الاداري على نواب الادعاء العام التابعين له في منطقته.
ثالثا ــ الصلاحيات المخولة له، بموجب احكام القانون امام قضاة التحقيق والجنح واللجان والمجالس والهيئات الرسمية، التي تنص القوانين على وجوب حضور الادعاء امامها.
رابعا ــ الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي عند توليهم التحقيق وله اتخاذ الاجراءات الانضباطية او الجزائية ضد من يخالف واجباته منهم.(18)



المادة 36

تنشا دائرة للادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث يتولى العمل فيها نائب مدع عام او اكثر يوزع العمل بينهم بامر من رئيس الادعاء العام للقيام باعداد التقارير الفصلية والدراسات الميدانية عن ظاهرة الاجرام وابداء ملاحظاتها ومقترحاتها العملية لتلافي وقوع الجريمة وتقليصها والحد من مشكلة جنوح الاحداث ومنع تفاقمها، وتمارس اضافة لذلك واجبات الاعداء العام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون.(19)



المادة 37

يمارس نائب المدعي العام، باعتباره العنصر الاساس في جهاز الادعاء العام، تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، الاختصاصات الاتية :
اولا ــ الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي، عند توليهم التحقيق، وله طلب اتخاذ الاجراءات الانضباطية او الجزائية، ضد من يخالف واجباته القانونية منهم.
ثانيا ــ ممارسة الصلاحيات الممنوحة او المخولة للادعاء العام، بموجب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى، عدا ما انيط منها بنص خاص، الى غيره من اعضاء الادعاء العام.



المادة 38

اولا ــ يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام.
ثانيا ــ يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.(20)



الفصل الثالث

واجبات عضو الادعاء العام

المادة 39

يلتزم عضو الادعاء العام بما ياتي :
اولا ــ المحافظة على كرامة وظيفته والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.
ثانيا ــ العمل بحياد تام، وعدم فسح المجال للتاثير او التدخل في سير العدالة.
ثالثا ــ كتمان الامور والمعلومات والوثائق، التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها، اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص، ويظل هذا الواجب قائما، حتى بعد انتهاء خدمته.
رابعا ــ عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق مع وظيفة الادعاء العام.
خامسا ــ ارتداء الكسوة الخاصة في اثناء المرافعة، وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العدل.
سادسا ــ الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن وزير العدل بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.