تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : بريد واتصالات سلكية ولاسلكية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 26-01-1930
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون البريد رقم (6) لسنة 1930
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 831 ملحق| تاريخ العدد :02-06-1930|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1930| رقم الصفحة :20|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون البريد رقم (97) لسنة 1973

 
عدد مواد التشريع :74   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5 6...8             الصفحه : 4
 

المادة 32

للوزير ان يصدر التعليمات مع مراعاة هذا القانون ودفع الاجور كما ورد في الجدول الاول المرفق بهذا القانون بان يستوفي من المرسل اليه عند تسلمه المادة البريدية مبلغ من الدراهم يعينه المرسل كتابة حين ابراز المادة البريدية ويدفع المبلغ المستوفي على وجه المذكور الى المرسل بشروط ان لا تتحمل ادارة البريد والبرق اي مسؤولية من اصل مبلغ الواجب الاستيفاء الا بعد اخذ ذلك المبلغ من المرسل اليه يطلق على المواد البريدية المرسلة وفقا لا حكام هذه المادة اسم (المواد البريدية المحول عليها بقيمة )



المادة 33

للوزي ان يصدر التعليمات التالية بشان :
ا_بيان اي نوع من المواد البريدية الممكن ارسالها على انها مواد بريدية محول عليها بقيمة
ب _ منع ارسال اي مادة بريدية على وجه المذكور الا اذا صرح المرسل بانها مرسلة ببناء على طلب حقيقي ورد اليه
ج _تحديد المبلغ الواجب استيفاؤه عند تسليم المادة البريدية المحصول علها بقيمة تعيين شكل البيان الذي يتحتم على مرسلي المواد البريدية المحول عليها بقيمة اعطاؤه وتعيين كيفية دفع الاجور ووقته
ه _ كيفية ابقاء المبلغ المستوفى عند تسليم اي مادة بريدية محول عليها بقيمة ودفعه الى المرسل اليه عند تحقق الغش
و _ تعيين الاجور الواجب اخذها عن تحقيق في الشكاوى المتعلقة بتسليم المواد البريدية المحول عليها بقيمة ويدفع اثمانها .
ز _ نقل المواد البريدي المحول عليها بقيمة من وجهة العام
2_توديع المواد البريدي المطلوب ارسالها على انها مواد محول عليها بقيمة الى دائرة البريد ويجرى تسليمها الى المرسل اليه في الاوقات والصورة التي يعينها المدير العام
3 لا تقام اي دعوة على ادارة البريد والبرق او اي مامور من ماموري دائرة البريد من جراء اي عمل اجراه باخلاص بمقتضى اي تعليمات وضعت بموجب الفقرة (ه) من هذه المادة



المادة 34

1 _تبقى الاجور المعينة وفقا الجدول الثاني وذلك عندما تكون الترتيبات بشكل النقل المواد البريدية المسجلة او محمولة عليها بقيمة نافذة بين العراق واي مملكة اجنبية .
2 _ للوزير ان يصدر التعليمات بشان :
ا _ تعيين البيان الذي يقدمه مرسل هذه المواد البريدية بالصورة الانفة .
ب _ تنفيذ الترتيبات المذكورة في وجهة عامة



الباب السابع

المادة 35

للوزير ان يصدر التعليمات بخصوص التصرف بالمواد البريدي التي لا يمكن تسليم السبب ما والمشار اليها فيما ياتي (بالمواد البريدي غير المسلمة )
2 _ يجوز ان تنص هذه التعليمات بصورة خاصة وبدون اخلال بالصلاحية المذكورة بوجه على ما ياتي :
ا_تعيين المادة التي تبقى خلالها في الدائرة البريدية المواد البريدي غير المسلمة في تلك الدائرة
ب _ نشر جداول للمواد البريدية غير المسلمة او اي نوع من المواد البريدية غي المسلمة في تلك الدائرة
3_ كل مادة بريدية لم تسلم بعد ابقائها في الدائرة البريدية للمدة المعينة في التعليمات الموضوعة بمقتضى احكام هذه المادة اما ان تماد خالصة من اي اجرة اخرى الى الدائرة البريدية التي ارسلتها لاعادتها او ترسل الى المدير العام



المادة 36

كل مادة بريدية ترد الى دائرة المدير العم بمقتضى الفكرة الثانية من المادة 35 يجري التصرف بها على الوجه الاتي :
ا_يصحح عنوانها وتلحق بالمرسل اليه بواسطة البريد اذا امكن
ب _اذا لم يمكن تصحيح عنوانها وارسالها بالصورة المذكورة فتفتح من قبل مامور يعينه المدير العام لهذا الفض ويلزم بالكتمان وذلك لاجل تحقيق عن اسم المرسل وعنوانه
2 _ اذا تحقق اسم المرسل وعنوانه بهذه الصورة فتعاد اليه المادة بواسطة البريد خالصة من اي اجرة اخرى او تستوفي عنها الاجور المعينة في الجداول المرفقة بهذا القانون



المادة 37

تحفظ المواد البريدية غير المسلمة لا يمكن التصرف بها بمقتضى احكام المواد المتقدمة في دائرة الدير العم الى مدة اخرى تعين بتعليمات وزارية ويجري التصرف بها بموجب تلك التعليمات على شرط ان :
ا _تتلف الرسائل والبطاقات البريدية
ب _ تبقى الدراهم او الاحوال الممكن بيعها التي ليست قابلة للتلف الموجودة ضمن اي مادة بريدية غير مسلمة لمدة سنة واحدة في دائرة المدير العام وبعد انتهاء تلك المدة اذا لم يثبت احد حقه منها تقيد ايرادا لدائرة البريد اذا كانت الدراهم واذا كانت من الاموال الممكن بيعها تباع وتقيد حاصلات البيع ارادة للدائرة المذكورة .



الباب الثامن

في الرسائل المرسلة في السفن والتيارات

المادة 38

يكلف ربان السفينة او ربان الطيارة غير البريدية المقلعة من مراسي السفن او الطيارات في العراق الى اي مرمى سفن او طيارات خارج العراق بحمل الكيس البريدي في السفينة او الطيارة الذي يقدمه اليه مامور من ماموري دائرة البريد ويعطى وصلا به في الاستمارة التي يعينها الوزير بتعليمات وبان يسلم ذلك الكيس في مرمى الوصول بدون تاخير



المادة 39

1 _ على ربان السفينة او الطيارة الواصلة الى اي مرمى في العراق ان يامر بتسليم ما يحمله من مادة بريدية او كيس بريدي معنون الى ذلك المرمى والمنطبق عليه حكم الانحصار الممنوح لادارة البريد والبرق بموجب المادة (3)
وذلك بدون تاخير الى ما دائرة بريد ذلك المرسى او الى المامور في دائرة البريد المفوض من قبل المدير العام لهذا الغرض .
2 _ اذا وجدت في السفينة او الطيارة اي مادة بريدية وكيس بريدي معنون الى اي محل اخر داخل العراق وكان ذلك ضمن حكم الانحصار المذكور انفا فعلى ربان السفينة او الطيارة ان يخبر المامور المكلف بدائرة بريد المرسى عن الكيفية بدون التاخير وان يعمل بعد ذلك وفق للتعليمات التي يتلقاها من ذلك المامور على ان يكون اخذ الربان وصلا من ذلك المامور كافيا لتخليصه من اية مسؤولية اخرى ناشئة من اجل المادة البريدية والكيس البريدي .



المادة 40

للوزير ان يصدر تعليمات يبين فيها مقدار الاكراميات التي تمنح لربان السفينة او الطيارة غير البريدية مقابل نقله المواد البريدية لحساب ادارة البريد والبرق واذا استلم ربان الفينة او الطيارة غير البريدية المقلعة من اي مرسى في العراق كيسا بريديا لحمله في السفينة او الطيارة بالصورة الانفة الذكر فيحق له المطالبة بالاكراميات الواجب تاديتها بمقتضى هذه المادة مقابل نقل الكيس البريدي ومحتوياته ان يحصل عليها حالا .



الباب التاسع

في الحوالات البريدية

المادة 41

1 - للوزير ان يصدر تعليمات بشان : -
ا - تحويل الدراهم بحوالات بواسطة البريد تعين فيها الشروط الواجب اتباعها بخصوص تلك الحوالات .
ب - المبلغ الذي تصدر به الحوالات البريدية .
ج - المدة التي تبقى الحوالات البريدية متداولة خلالها .
2 - تستوفى الجعالة (حق السعي) او الاجور الواجب استيفاؤها عن الحوالات وفقا لما عين في الجدول الثالث المرفق بها القانون .



المادة 42

1 - للشخص الذي يحول دراهمه بصورة حوالة بواسطة دائرة البريد ان يطلب اعادة دفعها له اذا لم تكن قد دفعت الى المحول اليه وله ان يطلب دفعها الى شخص اخر يعينه غير الشخص الذي حولت اليه الحوالة بالاصل بشرط ان يدفع الجعالة الاضافية وان تطبق عليه الشروط التي قد يعينها الوزير بتعليمات .
2 - لا يجوز مطالبة ادارة البريد والبرق بمبلغ الحوالة اذا تعذّر العثور على المحول اليه او على محول الحوالة البريدية ما لم يرفع طلب من قبل ذلك المحول اليه والمحول خلال سنة واحدة من تاريخ التحويل .