تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 39
تاريخ التشريع : 09-04-1931
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون العلامة الفارقة رقم 39 لسنة 1931
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 969| تاريخ العدد :16-04-1931|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1931| رقم الصفحة :391|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957

 
عدد مواد التشريع :39   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4             الصفحه : 4
 

المادة 29

للمحكمة التي يجلب امامها شخص متهم بموجب المادة 27 او المادة 28 من هذا القانون او ترفع اليها دعوى الاخلال ان تامر بمصادرة جميع البضائع والغلافات ومواد الحزم والاعلانات والكليشات والقوالب والادوات والمواد الاخرى التي من اجلها اتهم الشخص كما ان للمحكمة ان تقرر اتلافها .
وللمحكمة كذلك ان توعز الى السلطات الكمركية بايقاف البضائع المستوردة على المنوال المشروع في الفقرة (هـ) من المادة 28 من هذا القانون ريثما تنظر في القضية مع مراعاة الشروط التي تراها المحكمة مناسبة بشان الكفالة والمصاريف .



المادة 30

الطلبات المرفوعة وفق هذا القانون الى المسجل يجب ان تقدم من قبل شخص مقيم في العراق واذا كان الشخص المذكور وكيلا فيجب ان يكون مخولا بوكالة رسمية او باي شكل اخر قد ينص عليه في نظام يصدر وفق هذا القانون .



المادة 31

1 – ان العلامات الفارقة المسجلة في العراق ما بين 15 تموز سنة 1928 وتاريخ نفاذ هذا القانون والتي ما زالت نافذة من تاريخ نفاذه تعتبر كانها مسجلة وفق هذا القانون ويراعي بشانها احكامه على انه لا يمكن الغاء العلامة المذكورة لمجرد تعارضها مع نصوص المادة 5 من هذا القانون اذا كانت حائزة حق التسجيل في الوقت الذي سجلت فيه .
2 - على المسجل ان يقرر اصناف البضاعة التي تطبق عليها العلامة الفارقة المذكورة ويقوم بالتاشيرات اللازمة في السجلات المستحضرة وفق هذا القانون ويصدر شهادة جديدة عوضا عن الشهادة السابقة .
3 - تحتفظ العلامات الفارقة بحق الاقدمية الذي اكتسبته في التسجيل في وقت نفاذ هذا القانون .
4 - لا يستوفى رسم ما عن التسجيل واصدار الشهادة وفق هذه المادة .



المادة 32

يجوز وضع انظمة للمقاصد الاتية : -
ا - تبويب البضائع لغرض تسجيل العلامات الفارقة .
ب - تعيين شكل جباية الرسوم المفروضة بهذا القانون .
ج - تعيين شكل اوراق الوكالة فيما له تعلق باغراض هذا القانون .
د - تعيين طريقة تقديم طلب التسجيل وطلب اجراء تعديلات في السجل والوثائق التي يجب ان تصحب تلك الطلبات .
هـ - تعيين الكليشات المطبعية او الوسائل الاخرى لعمل صورة طبق الاصل من العلامات الفارقة الواجب تقديمها الى المسجل .
و - ولتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة .



المادة 33

الاستمارات التي قد يقرها وزير المالية هي التي تستعمل في جميع الطلبات المختصة بالتسجيل او بالمعاملات الاخرى التي لها علاقة بسجل العلامات الفارقة .



المادة 34

يلغى بهذا القانون : -
1 - نظام العلامات الفارقة التركي المؤرخ 28 نيسان سنة 1304 و29 شعبان سنة 1305 .
2 - قانون علامات البضائع الهندي رقم 4 لسنة 1889 والتعديلات الصادرة عليه .



المادة 35

ينفذ هذا القانون بعد مضي شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 36

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر نيسان سنة 1931 واليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1349 .
فيصل
رستم حيدر
وكيل رئيس الوزراء ووزير المالية



جدول الرسوم المرفق بقانون العلامات الفارقة رقم (39

الجدول

1 - عن كل طلب من طلبات التسجيل : -
(ا) عن صنف واحد فقط – 5 ربيات .
(ب) عن كل صنف اضافي – 2 ربية .
ويكون الحد الاعظم من الرسم عن الطلبات المتعلقة بتسجيل اية علامة واحدة في اي عدد كان من الاصناف بمقدار 49 ربية .
2 - عن التسجيل النهائي وفق المادة 10 : -
(ا) عن صنف واحد فقط – 30 ربية .
(ب) عن كل صنف اضافي – 15 ربية .
ويكون الحد الاعظم من الرسم عن تسجيل اية علامة في اي عدد كان من الاصناف بمقدار 360 ربية .
3 - عن الطلب والتسجيل النهائي وفق المادة 4 – عين الرسوم المبينة في (1) و(2) اعلاه .
4 - عن تجديد التسجيل وفق المادة 13 – ثلثا الرسوم المبينة في (2) اعلاه ولا يستوفي رسم ما عن الطلب المتعلق بذلك .
5 - عن تسجيل انتقال او تحويل الملكية وفق المادة 16 (1) لقاء اية علامة واحدة بقطع النظر عن عدد الاصناف – 10 ربيات . ولا يستوفي رسم ما عن الطلب المتعلق بذلك .
6 - عن تسجيل كل تبديل او اضافة في علامة ما وفق المادة 19 بقطع النظر عن عدد الاصناف – 25 ربية .
7 - عن الاطلاع على السجل وفق المادة 2 – ربية واحدة .
8 - عن كل صورة تؤخذ مما هو مدون في السجل وذلك بشان علامة واحدة فقط – ربية واحدة .
9 - عن اعادة التسجيل وفق المادة 31 - لا يستوفى شيء .
نشر في الوقائع العراقية عدد 969 في 16 نيسان سنة 1931



الهوامش

(1) - اضيفت عبارة (وكذلك اسم وشارة الامم المتحدة) الى اخر الفقرة (هـ) من هذه المادة بموجب المادة (1) من   قانون التعديل الثاني لقانون العلامة الفارقة رقم 39 لسنة 1931، رقمه 15 صادر بتاريخ 21/02/1954: