المادة 29
لا يجوز لعضو النقابة ان يترافق في دعوى لدى حاكم من ذوي قرابته في الدرجة الرابعة فما دونها ما لم يوافق خصمه على ذلك وياذن له كتابة سواء اكان ذلك الحاكم عدليا ام اداريا ولا يطبق هذا الحكم فيما اذا كانت القرابة بين المحامي واقلية المحكمة المؤلفة من ثلاثة حكام فاكثر .
الفص الخامس
الاجراءات الانضباطية
المادة 30
عندما يحكم على المحامي بجريمة او يحدث ما يزيل الصفات التي تؤهله لعضوية النقابة حسب المادة (9) من هذا القانون فبناء على اخبار المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم او طلب وزير العدلية او احد اعضاء النقابة تنظر لجنة الانضباط في الامر وعند ثبوت الحكم عليه بالجريمة المذكورة ثبوتا قطعيا او تحقق تلك الحادثة تقرر شطب اسمه من سجل المجازين بالمحاماة وتخبر بذلك اللجنة ادارة النقابة التي يجب ان تقوم بتسجيل ذلك الطلب واسترداد الاجازة والاعلان عن بطلانها .
المادة 31
عندما يخالف المحامي الواجبات او يرتكب الممنوعات حسب احكام هذا القانون فبناء على طلب وزير العدلية او احد اعضاء النقابة او اخبار المحكمة ينظر في قضيته من جانب لجنة الانضباط وتقرر اللجنة براءته او الحكم عليه باحدى العقوبات الانضباطية حسب ما تقتضيه درجة ذنبه ولا يجوز تاخير النظر والقرار في هذا الشان اكثر من المدة التي تعتبر كافية لذلك بصورة معقولة .
المادة 32
1 - يفسح المجال للمحامي الموضوعة قضيته قيد النظر من جانب لجنة الانضباط للحضور وابداء الدفاع بنفسه او بالوكالة .
2 - تستمع اللجنة ما يقتضي من الافادات وشهادة من يرضي بابدائها مع اليمين وتستعلم من الدوائر الرسمية ما يظهر حقيقة القضية .
3 - يعتبر اداء الشهادة امام اللجنة كادائها امام المحكمة .
المادة 33
على اللجنة عند اصدارها قرارها ان تبلغ كلا من وزير العدلية ورئيس محكمة التمييز والمحكمة المخبرة والمشتكي عليه بنسخة من ذلك القرار .
المادة 34
1 - للمشتكى عليه ان يعترض على قرار اللجنة من حيث مخالفته للقانون وذلك خلال (15) يوما اعتبارا من يوم التبليغ ولوزير العدلية ان يلفت النظر الى ذلك .
2 - للمعترض ان يحضر محكمة التمييز عندما تنظر في قضية المعترض عليها لايضاح وجهة نظره .
المادة 35
يتضمن قرار محكمة التمييز الصادر بنتيجة الاعتراض على قرار اللجنة اما تصديق القرار الاصلي او نقضه والاستعاضة عنه بقرار اخر او اعادته الى اللجنة من حيث نقصه او مخالفته للقانون . وعلى اللجنة القيام بما يتضمنه .
المادة 36
ينفذ القرار اعتبارا من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية.
المادة 37
للمحامي عندما يحدث ضده ما يخالف المادة (15) من هذا القانون ان يعرض شكواه اولا على لجنة الانضباط في النقابة وعند صدور القرار منها بانه محق في شكواه فعلى رئيس اللجنة ان ينهي الكيفية الى وزير العدلية او الوزير المختص نظرا الى ان المشتكي عليه هو المحاكم او السلطات الاخرى وعلى الوزير المختص ان يتخذ الاجراات وفق قانون الحكام والقضاة او قانون انضباط موظفي الدولة .
المادة 38
يجب ان تحتوي المقررات الانضباطية على ايضاح الذنب المسند واسباب ثبوته والحيثيات القانونية .
المادة 39
لا يشترك كل من رئيس لجنة الانضباط او احد اعضائها اثناء نظر اللجنة في قضية تعود اليه .