المادة 29
لا يجوز اشغال الطرق بانقاض الابنية المهدمة او مواد الانشاء الحديثة الا باجازة البلدية خلال المدة التي تسمح بها والا فينذر صاحبها بلزوم رفعها خلال مدة مناسبة فان امتنع او تاخر فلها ان ترفعها مباشرة وتستوفي المصاريف منه .
ولا يجوز ان تتضمن الاجازة اشغال اكثر من ثلث عرض الطريق بالانقاض والمواد الانشائية ضمن المناطق الثانية فما فوق .(14)
الفصل السابع
في الابنية وكيفية انشائها
المادة 30
الابنية ثلاثة اقسام : الاول – المساكن . الثاني – الابنية العامة كالدواوين الرسمية والمدارس ومحلات العبادة والمستشفيات والمستوصفات والخانات ودور الملاهي والفنادق والمقاهي والحوانيت والمخازن والاصطبلات والكراجات والحمامات . والثالث – المحلات التي تجري فيها الصناعة بالنفط او الكهرباء او الوقود كالمعامل والمطاحن والافران والمسابك والتي تدخر او تباع فيها المواد المشتعلة او القابلة للالتهاب او المواد الكيماوية التي تنشر عادة غازات مهلكة او محرقة .
المادة 31
لا يجوز انشاء الابنية في القسمين الاول والثاني من الاقسام المدونة في المادة الثلاثين من الخشب الا اذا كان استعماله ضروريا بمقتضى التعليمات التي يصدرها امين العاصمة في العاصمة ومتصرف اللواء في البلديات الاخرى .(15)
المادة 32
لا يجوز استعمال البناء المحدث من نوع القسمين الثاني والثالث للغرض الذي انشىء من اجله ما لم يستحصل صاحبه اجازة من البلدية وفق احكام التعليمات التي يصدرها امين العاصمة في العاصمة ومتصرف اللواء في البلديات الاخرى .(16)
المادة 33
ا - لا يجوز استعمال الابنية من القسم الاول لاغراض القسمين الثاني والثالث الا بعد استحصال اجازة من البلدية حسب التعليمات التي يصدرها وزير الداخلية .
ب - لا يجوز انشاء بناء من القسم الاول المعرف في المادة الثلاثين في المناطق الصناعية بصورة متناثرة ولكن يجوز بناء مجموعة سكنية تؤمن سكنى منتسبي المنطقة الصناعية .(17)
المادة 34
يجب ان تفتح في اماكن الاجتماعات العامة كدور الملاهي والنوادي والمقاهي الواسعة ابواب ومخارج وسلالم متعددة لا تقل عن اثنين في نقاط متباعد بعضها عن بعض وتكون السلالم الداخلية متصلة بهذه الابواب والمخارج على ان يكون عرض الباب او المخرج والسلم الموصل اليه لا يقل عن مترين لكل 200 شخص يحتمل مرورهم منها .
المادة 35
اذا لم يكن امام اي من الاماكن المذكورة في المادة السابقة طريق او عرصة تساعده على فتح الابواب والمخارج المتعددة يترك خارج البناء ممر لا يقل عرضه عن ثلاثة امتار لفتح الابواب والمخارج عليه .
المادة 36
لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات توضح كيفية تطبيق احكام هذا النظام بوجه عام عند الحاجة .(18)
الفصل الثامن
في اجازة البناء
المادة 37
لا يجوز احداث اي بناء قبل استحصال اجازة من البلدية حسب احكام هذا النظام .
المادة 38
على صاحب الملك ان يباشر بالبناء خلال سنة من تاريخ صدور اجازة البناء فان لم يباشر خلالها او باشر ومضت ثلاث سنوات على التاريخ المذكور فعليه ان يطلب تاييد مندرجاتها خلال الشهر اللاحق والا فتعتبر ملغاة، على ان هذا لا يمنع من الحصول على اجازة جديدة بما لم يتم بناؤه بموجب الاجازة الملغاة ودفع رسم جديد عنه ان كان له مقتضى.(19)
الفصل التاسع
في الابنية الممنوعة
المادة 39
لا يجوز احداث انشاءات اساسية جديدة داخل حدود الطرق المقررة بموجب التصميم سواء كان ذلك في الطابق الاول او الطوابق الاخرى ويستثنى من ذلك البياض والدرز والطلاء والتبليط والتطبيق واقامة المظلات . والتوزيره التي لا تزيد المساحة السطحية لوجهها على الطريق على عشرة امتار مربعة.(20)