المادة 29
لا يجوز منح الموظف المخصصات الليلية في احدى الحالات الاتية:
1. مدة الاجاز الاعتيادية والمرضية في غير الحالة المذكورة في المادة الخامسة والعشرين
2. المدة الزائدة عن 180 يوما التي يقضيها الموظف خارج مقر وظيفته .
3. اذا كان للموظف محل سكني في المحل الذي سافر اليه
4. اذا كان سفر الموظف من مقر وظيفته الى محل اخر لممارسة عملية تتعلق بشؤون وظيفته او لقضاء دورة تدريبية .
الفصل الرابع
مخصصات الكيلومترات
المادة 30
ا - يتناول الموظف الذي يمنح حق استعمال سيارة خصوصية بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء مخصصات كيلومترات قدرها 30 فلسا عن كل كيلو متر يقطعه خارج حدود البلدية على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يتقاضاه عن هذه المخصصات - /25 دينارا شهريا اذا كان واجبه الرسمي يدعو الى القيام بجولات رسمية ضمن لواء واحد و 35 دينارا شهريا اذا كان واجبه الرسمي يدعو للقيام بجولات رسمية في اكثر من لواء واحد . ويجوز زيادة الحد الاقصى المذكور انفا في قضايا خاصة بموافقة وزير المالية الى - /30 دينارا في الحالة الاولى و - /45 دينارا في الحالة الثانية
ب - اما الموظف الذي لا يحق له استكراء وسائل نقل كاملة فيجوز بعد موافقة مجلس الوزراء اضافة وظيفته الى التعليمات المذكورة والسماح له باستعمال سيارته الخصوصية ومنحه مخصصات كيلومترات على اساس 25 فلسا لكل كيلو متر شهريا اذا كان واجبه الرسمي يدعو الى القيام بجولات رسمية ضمن لواء واحد و - /25 دينارا اذا كان واجبة يدعو الى القيام بجولات رسمية في اكثر من لواء واحد .
ج - اذا لم يكن الموظف مالكا سيارة او كان ممن لا يحق لهم اقتناء سيارة خصوصية فيعطي نفقات النقل الحقيقية على ان لا تزيد عن الحد المعين في الفقرتين ا و ب اعلاه .
د - يجوز استعمال الدراجة الالية الخصوصية في الاسفار الرسمية بموافقة الوزير او رئيس الدائرة المختص مع مراعاة الاحكام التي مر بيانها بشان استعمال السيارات الخصوصية وعند السماح باستعمال الدراجات الالية تكون مخصصات الكليومترات عشرة فلوس عن الكيلومتر الواحد .
المادة 31
ليس للموظف المسموح له باستعمال سيارته الخصوصية ان يتناول مخصصات كيلو مترات عند تحويله من محل الى اخر بل يمنح نفقات النقل الحقيقية التي يستحقها كما انه لا يحق له المطالبة باجور نقل سيارته بواسطة القطار او باية واسطة اخرى .
المادة 32
لوزير المالية ان يمنح الموظف الذي يحق له استعمال السيارة الخصوصية والذي يعين للقيام بالمسائل المتعلقة بالحدود العراقية مخصصات كيلو مترات عن المسافات التي يقطعها بسيارته الخصوصية في البراري والاماكن الاهلة بالسكان خارج العراق للقيام بالاعمال المذكورة بنسبة خمسة عشرة فلسا عن كل كيلو متر اذا تحقق لديه ان لذلك من صالح الحكومة واكثر اقتصادا لها .
المادة 33
لا تسري احكام المواد (30 و 31 و 32) على المستخدم الا اذا كان من المستخدمين المرتبطين بمقاولات خاصة .
المادة 34
لوزير المالية ان يمنح الموظف مخصصا شهرية مقطوعة عند تجوله للقيام باعمال رسمية داخل حدود البلدية اذا تحقق لديه بان منحها من صالح الحكومة واكثر اقتصادا لها على ان لا يتجاوز مقدارها ربع راتب الموظف الشهري .
الفصل الخامس
بدل العليق
المادة 35
ا- يعطي الموظف الذي تتطلب واجباته الرسمية استخدام دابة بصورة مستمرة مخصصات للقيام باود دابة خاصة اذا لم يكن راتبه موحدا ومقدرا على ان يشمل نفقات اقتناء دابة والقيام باودها
ب- يقرر الوزير او رئيس الدائرة المختص استحقاق الموظف بدل العليق او عدم استحقاقه .
المادة 36
يستحق الموظف بدل العليق ما دامت واجباته تتطلب استخدام دابة بصورة مستمرة مع مراعاة القواعد الاتية:
1. اذا تمتع الموظف باجازة من اي نوع كان يعطي المخصصات للشهر الاول منها فقط .
2. اذا نقل الموظف نقلا وقتيا الى وظيفة لا تتطلب واجباتها استخدام دابة يستمر على تناول المخصصات لمدة اربعة اشهر فقط على نفس المقياس المعين للمنطقة التي حول منها الموظف موقتا .
3. اذا اوفد الموظف الى خارج العراق لمدة لا تزيد عن شهرين، يبقى استحقاق المخصصات نافذا مدة ايفاده .
المادة 38
لا يستحق الموظف بدل العليق في لحالات الاتية:
1. اذا اصبحت واجباته لا تتطلب استخدام دابة بصورة مستمرة
2. اذا سحبت يده من الوظيفة
3. اذا تمتع باجازة لا يعطي المخصصات بعد الشهر الاول منها
4. اذا اوفد مدة تزيد عن شهرين الى خارج العراق تقطع المخصصات بعد شهرين من تاريخ ايفاده .
المادة 39
اذا قضت الضرورة على الموظف في حالات استثنائية بان استخدام في اعماله الرسمية اكثر من دابة واحدة يعين مقدار بدل العليق بصورة خاصة بقرار من وزير المالية او من يخوله ذلك على انه ليس من الضروري عند القيام باود دابتين ان يكون مقدار البدل ضعف المقدار المعين لدابة واحدة .
المادة 40
يطالب ببدل العليق في ختام كل شهر على قائمة بدل العليق مشفوعة بشهادة من الطالب ما لها ان البدل المسموح به للمدة المطالب عنها منطبق على احكام هذا الفصل ويجب ان يصدق على القوائم الموظف المخول بذلك في الدائرة المختصة