تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 09-03-1998
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام مجالس الشعب المحلية رقم ( 3 ) لسنة 1998 .
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3712| تاريخ العدد :09-03-1998| رقم الصفحة : 85| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1998|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :60   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5 6             الصفحه : 4
 

الباب الثاني

انضباط الاعضاء

المادة 29

يلتزم عضو المجلس بحضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغيب عن هذه الاجتماعات، الا بعذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس او رئيس اللجنة المختصة فيما يتعلق باجتماعاتها .



المادة 30

لا يجوز لعضو المجلس ان يستغل مركزه القانوني لاغراض غير مشروعة .



المادة 31

بعد حضور عضو المجلس اجتماعات المجلس او لجانه تكليفًا له بمهمة رسمية .



المادة 32

تتخذ الاجراءات التالية بحق عضو المجلس حسب ظروف ووقائع كل حالة: -
ا – التذكير بالنظام: لرئيس المجلس ان يذكر العضو الالتزام بنظام الجلسة اذا خالف النظام او تكلم دون استئذان من الرئيس .
ب – التنبيه: اذا ذكر عضو المجلس بالنظام وفق البند ا من هذه المادة ولم يلتزم بذلك فللرئيس اتخاذ اجراء التنبيه بحقه، ويترتب على تنبيهه سحب الكلام منه في الجلسة ذاتها .
ج – الحرمان من الاستمرار في الجلسة: اذا قام عضو المجلس بعد تنبيهه للمرة الاولى بعمل من شانه الاخلال باحكام هذا النظام او الاخلال بنظام جلسات المجلس، او تفوه بعبارات تمس كرامة اي عضو من الاعضاء فللرئيس اخراجه من الجلسة ذاتها .
د – الحرمان المؤقت من المشاركة في اعمال المجلس ولجانه: في حالة تمادي عضو المجلس في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة فللرئيس ان يقترح على المجلس حرمانه حرمانًا مؤقتًا من الاسهام في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا وللمجلس ان يقرر ذلك باغلبية ثلثي عدد الحاضرين .



المادة 33

اذا تغيب عضو المجلس المنتخب عن حضور اجتماع من اجتماعات المجلس دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس يعلن اسمه في لوحة المجلس ويثبت ذلك في محضر الجلسة .



المادة 34

اذا تكرر غياب عضو المجلس المنتخب ثلاثة اجتماعات غير متتالية خلال مدة المجلس دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس، يعلم الناخبون في وحدته الادارية عن ذلك بوسائل الاعلام المتيسرة وعلى نفقته الخاصة ويحرم من رئاسة او عضوية اللجنة المشارك فيها .



المادة 35

اذا تغيب عضو المجلس المنتخب اكثر من ثلاثة اجتماعات غير متتالية خلال مدة المجلس دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس يحرم من الكافات الشهرية المنصوص عليها في المادة 88 من  قانون مجالس الشعب المحلية بما يصيب عدد الاجتماعات التي تغيب عنها .




المادة 36

اذا تغيب العضو الدائمي في المجلس عن حضور اجتماعات المجلس او لجانه دون عذر مشروع يقتنع به رئيس المجلس او رئيس اللجنة فيتم تبليغ ذلك الى مرجعه الرسمي لتقرير ما يراه مناسبًا ويحيط رئيس المجلس اعضاء المجلس علمًا بذلك .



المادة 37

للمجلس، وبقرار مسبب مدعم بالاسانيد ان يقرر باغلبية ثلثي اعضائه تنحية العضو لمدة مؤقتة اذا ادت تصرفاته في المسائل العامة او سلوكه الى الاساءة الى سمعة المجلس .



المادة 38

اذا احيل عضو المجلس الى المحكمة لمحاكمته عن جريمة مخلة بالشرف يحرم من حضور جلسات المجلس او لجانه الى حين صدور حكم ببراءته او الافراج عنه .



الباب الثالث

لجان مجلس الشعب المحلي

الفصل الاول

اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة 39

ا – يشكل المجلس من بين اعضائه اللجان الدائمة التالية على ان لا يقل عدد الاعضاء لكل لجنة عن ثلاثة اعضاء: -
اولا – لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين .
ثانيًا – اللجنة المالية والاقتصادية والتكافل الاجتماعي .
ثالثًا – لجنة الشؤون التربوية والثقافية والشباب .
رابعًا – لجنة التنسيق الامني .
خامسًا – لجنة الشؤون الزراعية والري .
سادسًا – لجنة المحافظة على التقاليد الاجتماعية والاداب العامة .
سابعًا – لجنة الشؤون الدينية والاوقاف .
ثامنًا – اللجنة الصحية والبيئية .
تاسعًا – لجنة مراقبة ومتابعة مشاريع الدولة .
ب – تمارس اللجان المشكلة بموجب البند ا من هذه المادة الاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث المواد 4665 من  قانون مجالس الشعب المحلية .