المادة 29
يدخل في الولاية ما يؤول الصغير بطريق التبرع الا اذا اشترط المتبرع غير ذلك .
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالماده
لا يجوز للولي ان يتصرف بمال الصغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 31
تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه .
المادة 32
للمحكمة ان تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه .
المادة 33
تقرر المحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .
الفرع الثاني
الوصاية
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالماده
الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .
المادة 35
يشترط في الوصي ان يكون عاقلا بالغا ذا اهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا : -
اولا – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة .
ثانيا – من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .
ثالثا – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها .
المادة 36
تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .
المادة 37 الاحكام المرتبطة بالماده
يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالماده
يعزل الوصي في الحالات التالية : -
اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون .
المادة 39
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الاتية : -
اولا – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه .
ثانيا – استرداد الاب ولايته .
ثالثا – عزله او قبول استقالته .
رابعا – فقدان اهليته او ثبوت غيبته .
خامسا – موته او موت الصغير .