تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 50
تاريخ التشريع : 29-06-1950
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون رسم الطابع رقم (50) لسنة 1950
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2859| تاريخ العدد :20-07-1950|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1950| رقم الصفحة :349|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964

 
عدد مواد التشريع :44   مواد التشريع :                                                                      1...2 3 4 5             الصفحه : 4
 

المادة 29

اسهم الحكومات الاجنبية او الحصص او سندات الاستقراض التي لم تستوف الشروط الواردة في الفقرة د من المادة 9 من هذا القانون اذا جرى تحويلها او التعاطي بها باية صورة كانت تفرض عليها غرامة نقدية بنسبة لا تتجاوز الخمسة بالمائة من قيمتها وكل من البائع والمشتري مجتمعا ومنفردا ملزم بدفع الغرامة والرسم ولمن يدفعها منهما حق الرجوع على الاخر بما يصيبه منها .



المادة 30

النسخ الاصلية للاعلانات غير المستوفية للرسم يلزم بدفع الغرامة عنها المدير المسؤول للصحيفة او المجلة التي تنشرها وعليه ابقاء هذه النسخ في حوزته مدة لا تتجاوز السنة اعتبارا من تاريخ نشرها .



المادة 31

على الموظف المختص باستيفاء الغرامة النقدية تدوين شهادته على ظهر الورقة التي فرضت عليها الغرامة وتوثيقها بتوقيعه معززة بتاريخ الاستيفاء ورقم وصل الاستيفاء .



المادة 32

كل من تهرب من اعطاء وصل باستلام مبلغ خاضع للرسم وكل من جزا المبلغ الذي تسلمه بايصالات متعددة بقصد التهرب من الرسم تفرض عليه غرامة نقدية لا تتجاوز العشرين دينارا .



المادة 33

كل من تعاطى بيع الطوابع بلا اذن او كان ماذونا بالبيع وباع الطوابع باعلى من سعرها الحقيقي تفرض عليه غرامة نقدية لا تقل عن خمسة دنانير في المرة الاولى وعن عشرة دنانير عن كل مرة فيما بعد ذلك .



المادة 34

1 - كل من قلد الطوابع او زورها او ساعد على ذلك او كل من باع او ساعد على بيع طوابع مقلدة او مزورة وهو عالم بحقيقتها يعاقب وفق احكام  قانون العقوبات .
2 - كل من يستعمل امثال هذه الطوابع او طوابع ملغاة او مستعملة وهو عالم بحقيقتها تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار عن المخالفة الاولى وبالحبس لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على الشهر الواحد او بغرامة لا تقل عن عشرون دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين عن المخالفات التي تليها .



الفرع الثاني

في كيفية التنفيذ

المادة 35

1 - موظفو الحكومة ملزمون باتخاذ الاجراءات المقتضاة لاستيفاء الرسم والتاكد من توافر احكام هذا القانون في جميع الاوراق المقدمة اليهم وكذلك التاكد من استيفاء الغرامات التي تفرض وفق احكام هذا القانون . وعليهم عندما يكتشفون مخالفة تتعلق بتادية الغرامة ان يقوموا بفرضها وجبايتها ودفعها للخزينة اما الغرامات التي يمتنع المكلفون عن تاديتها او لا تؤدي في المواعيد المحددة لها فتطبق بشانها احكام المادة 36 من هذا القانون .
2 - تعتبر العرائض والطلبات المرفوعة الى الحكومة لغوا ولا ينظر فيها ما لم تستوف الرسم المعين لها . واذا كانت مستوفية للرسم ولم تبطل طوابعها وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة يقوم الموظف المختص باكمال هذه النواقص عند اول تسجيلها او استلامها .
3 - اذا خالف الموظف احكام احدى الفقرتين السابقتين وقام باجراء اية معاملة او اتخذ اية اجراءات بشان اية ورقة غير مستوفية شروط هذا القانون يلزم بدفع الغرامة بتمامها . ولا يمنع دفع الموظف الغرامة المفروضة عليه من الزام صاحب المعاملة بتادية الرسم او اية غرامة مكلف بدفعها وفق احكام هذا القانون .



المادة 36

اذا اقتنع موظف الحكومة بان المكلفين بالغرامة النقدية او بدفع الرسم لم يقوموا بدفع ما فرض عليهم وفق احكام هذا القانون خلال ثمانية ايام من تاريخ المطالبة بها عليهم ان يرفعوا الامر الى السلطة المختصة التي عليها ان تودع قرار التغريم مع الاوراق والمستمسكات المتعلقة به الى دائرة الاجراء لتقوم بالتنفيذ وفق احكام قانون الاجراء.




المادة 37

اذا ابرزت ورقة او اعلان تخالف احكام هذا القانون اثنا سير المحاكمة امام حاكم او محكمة فعلى الحاكم ان يصدر فورا وعلى حدة قراره بالزام المبرز بالغرامة المعينة في هذا الشان .



الفصل التاسع

احكام متفرقة

المادة 38

1 - للوزير عندما تعرض عليه ورقة غير مستوفية للرسم ان يامر باستيفائه وتعيين مقدار الغرامة التي يرى فرضها لازما على ان لا تتجاوز في ذلك الحد المنصوص عليه في هذا القانون . واذ اقتنع ان عدم استيفاء الرسم بالصاق الطابع على الورقة وقع بحسن نية او بنتيجة خطا او عن ضرورة قصوى فله ان يصرف النظر عن استيفاء الغرامة فقط .
2 - وعلى الوزير عند استيفاء الرسم او الغرامة النقدية ان يحرر على ظهر الورقة شهادة مبينا فيها اسم الدافع ومحل اقامته ومقدار المبلغ المدفوع ويوثقها بتوقيعه ورقم وتاريخ الوصل .



المادة 39

للوزير اصدار التعليمات في المواضيع الاتية : -
1 - تعيين استعمال الطوابع اللاصقة او المبصومة وكيفية دفع رسوم الطوابع وتعيين انواع الطوابع بالنسبة الى ماهية الاوراق والسندات .
2 - كيفية تنظيم اصدار الطوابع وبيعها وتعيين الاشخاص الذين يسمح لهم ببيعها ووظائفهم واجورهم وشروط الغاء اجازات بيع الطوابع في اي وقت شاء بدون تعويض .
3 - تعيين وتحديد مقدار الغرامة النقدية الواجب فرضها بشان اية معاملة مخالفة لاحكام هذا القانون .
4 - تخويل اي موظف الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلا او جزءا .
5 - في كل ما من شانه ان يسهل تنفيذ احكام هذا القانون .