المادة 39
يستحق الرئيس والموظف والمستخدم تناول مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده من النفقات الفعلية عند قيامه بمهمة رسمية او عند نقله من محل وظيفته او عند اول تعيينه او عند فصله او انهاء خدماته على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا ويراعى في تحديد ومنح هذه المخصصات الانظمة والتعليمات المرعية بحق موظفي الدولة.
المادة 40
لا يحق للرئيس او الموظف ان يتقاضى راتبين بوقت واحد او ان يتناول مخصصات عدا التي نص عليها في القوانين الخاصة وهذه التعليمات الا انه يحق له ان يتناول اجور الخدمات الخاصة كالمحاضرات وغيرها اذا كانت الخدمات لا تتعلق بالوظائف الداخلة في الملاك وتختلف عن اعماله الاعتيادية والرسمية وواجبات دائرته.
المادة 41
تراعى احكام القوانين المختصة في منح الموظف الحائز على شهادة مهنية المخصصات المنصوص عليها في تلك القوانين وذلك بموافقة رئيس الدائرة.
المادة 42
يجوز منح الموظف الفني والمستخدم الفني في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة اجورا شهرية مقطوعة بنسبة لا تزيد على 50 % من الراتب الاسمي وذلك بموافقة المدير العام.
الفصل الثامن
في ملاك الموظفين
المادة 43
1 – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في المؤسسات البلدية وفقا لما هو مبين في الجداول التالية ومع مراعاة احكام هذه التعليمات لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل موظف الى احدى الوظائف المدرجة في هذه الجداول الا في احدى الدرجات المقررة لها ويجوز تعيين او ترفيع او نقل موظف الى احدى الوظائف المدرجة في الجداول اذا كانت درجته تقل درجة واحدة عن الدرجات المخصصة لتلك الوظائف.
2 – اذا كان راتب الموظف اقل او اكثر من الحدين الادنى او الاعلى المقرر لعنوان وظيفته في الجداول التالية فيحتفظ بعنوان وظيفته ويعتبر راتبه شخصيا.
القسم الاول – الوظائف العامة
عنوان الوظيفة الراتب
مدير عام 100 – 155
رئيس مهندسين 100 – 155
معاون مدير عام 72 – 92
مهندس 50 – 92
معاون مهندس 27 – 45
مدير 72 – 92
معاون مدير 50 – 67
سكرتير 72 – 92
مدير مشروع الماء والكهرباء 27 – 72
طبيب 35 – 92
صيدلي او كيمياوي 27 – 92
موظف صحي 11 – 45
مشاور حقوقي 72 – 92
رئيس ملاحظثن 50 – 67
محاسب 35 – 92
معاون محاسب 27 – 45
امين صندوق 17 – 32
معاون امين صندوق 11 – 24
مترجم 27 – 45
ملاحظ 35 – 45
ملاحظ فني 27 – 45
معاون ملاحظ فني 17 – 24
مساح اول 27 – 45
مساح 11 – 24
رسام 17 – 32
مفتش 50 – 92
معاون ملاحظ 27 – 32
معاون رسام 11 – 16
مدقق 27 – 32
معاون مدقق 11 – 24
رئيس مراقبين 27 – 45
مراقب 11 – 24
مأمور 27 – 32
معاون مأمور 11 – 24
كاتب 11 – 24
كاتب طابعة بلغتين 17 - 24
كاتب طابعة بلغة واحدة 11 – 16
جابي 11 – 24
قارئ مقاييس 11 – 24
سائق اول 27 – 32
سائق 11 – 24
رئيس مضمدين 17 – 32
مضمد 11 – 24
مأمور بدالة 11 – 24
القسم الثاني – الوظائف الخاصة
1 – امانة العاصمة
امين العاصمة خاصة
رئيس هيشة فنية 72 – 120
نائب رئيس هيئة فنية 50 – 92
طبيب بيطري 27 – 92
اخصائي زراعي 72 – 92
معاون اخصائي زراعي 27 – 67
ملاحظ زراعي 50 – 67
امين نخزن الخرائط 35 – 67
نائب ضابط اطفاء 17 – 32
رئيس عرفاء 17 – 24
عريف اطفاء 13 – 24
جندي اطفاء 11 – 16
2 – مديرية مصلحة نقل الركاب العامة
ضابط خطوط 50 – 67
معاون ضابط خطوط 27 – 45
مفتش اول 17 – 32
مفتش 13 – 24
معقب دعاوى 11 – 24
مأمور محطة 13 – 24
مأمور استلام وتجهيز 17 – 32
كاتب طابعة 11 – 32
3 – مصلحة اسالة الماو لمنطقة بغداد
مأمور تحقيق 17 – 32
كيال ماء 11 – 24
معقم 11 – 24
طباع 17 – 32
معاون طباع 11 – 24
منظم قوائم 11 – 24
موزع 11 – 24
المادة 44
1 – على المؤسسات البلدية ان تعد في كل سنة مالية قوائم بعدد الموظفين ودرجاتهم على ان يعين لكل وظيفة مقدار الرواتب المقررة لها في المادة السابقة وتقديمها مع ميزانياتها لكل سنة مالية وتبقى القوائم المذكورة افذة خلال تلك السنة المالية باعتبارها ملاكا ثابتا.
2 – اذا دخلت السنة المالية ولم تتم المصادقة على ميزانية احدى المؤسسات البلدية تبقى القوائم المنوه عنها في الفقرة ( 1 ) نافذة حتى المصادقة على قوائم السنة المالية الجديدة.
المادة 45
يجرى تنسيق الملاك بحذف الوظائف الزائدة منه بموافقة رئيس الدائرة على ان يذكر عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها وان لاتحدث الوظائف الملغاة مرة اخرى خلال السنة المالية التي تم فيها الالغاء والسنة التي تليها.
الفصل التاسع
في انهاء خدمات الموظفين
المادة 46
ذ – للرئيس او الموظف الذي أكمل خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية في المؤسسات البلدية او اكمل الخمسين م عمره ان يعتزل الخدمة.
2 – يجوز أ،هاء خدمات الرئيس اوالموظف عند اكماله الخامسة والخمسين من عمره اذا كان مكملا ثلاثين سنة خدمة فعلية.
3 – يجوز انهاء خدمات الرئيس أو الموظف عند اكماله الستين من عمره ويتحتم انهاء خدماته عند اكماله الثالثة والستين من عمره.
4 – يجوز انهاء خدمات الرئيس او الموظف بناء على شهادة صادرة من لجنة طبية رسمية تتضمن انه غير قادر على اداء وجائبه لعلة جسدية او عقلية يحتمل أ، تكون مزمنة.
5 – يعتبر الرئيس او الموظف في حكم المنهاة خدماته اذا ألغيت وظيفته من الملاك المصدق.
المادة 47
1 – أن تسجيل النفوس هو المعول عليه مبدئيا لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او الرئيس او المنهاة خدماه عند تطبيق احكام هذه التعليمات.
2 – يجوز في الاحوال التالية اعتبار الموظف أو الرئيس أو المنهاة خدماته بالغا السن القانونية دون حجة لتصحيح عمره.
أ – أن مبدأ استخدامه في وظائف البلدية او الحكومة التركية او العراقية تستلزم ان يكون قد بلغ السن القانونية فيما لو اخذ بنظر الاعتبار السن الاصغر للاستخدام المعين وقت ذلك الاستخدام.
ب – اذا سبق وجرت معاملة تقاعدية وكان قد أبرز مستندا بمقدار عمره وجرت المعاملة التقاعدية وفق ذلك المستند.
ج – اذا أخذ لخدمة العلم أو دخل تلميذا في مدرسة أو استخدم في وظيفة ما باعتباره بالغا سنا معينة لامكان تجنيده او لامكان دخوله المدرسة أو الاستخدام فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار في عمره الحقيقي.
الفصل العاشر
في انضباط الموظفين
المادة 48
1 – العقوبات التي يحكم بها على الرئيس والموظفين من قبل السلطات المبينة في هذه التعليمات هي العقوبات الآتية وذلك من غير مساس بما قد بتخذ ضدهم من اجراءات أخرى حسب القوانين المرعية.
العقوبات الانضباطية :
أ – الانذار.
ب – قطع الراتب ( وذلك عن أيام لا تتجاوز العشرة.
ج – التوبيخ.
العقوبات التأديبية :
أ – انقاص الراتب.
ب – تنزيل الدرجة.
ج – الفصل.
د – العزل.
2 – لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من أجل ذنب واحد.
المادة 49
1 – تكون عقوبة الانذار بارسال كتاب الى الرئيس او الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره الى وجوب عدم تكراره وتحسين اعماله في المستقبل.
2 – يجوز المعاقبة بالانذار لمرتين فقط وبعد ذلك يكون من المحتم المعاقبة بعقوبة اشد.