المادة 39
تمنح المخصصات المبينة في هذه التعليمات من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك عدا المخصصات الايفاد فتمنح من قبل الوزير او من يخوله 0
المادة 40
لا يحق للموظف او للمستخدم ا ن يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات من اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الا انه يحق له تناول اجور الخدمات الخاصة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها 0
الفصل الثامن
في ملاك الموظفين
المادة 41
1 – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في المؤسسات البلدية وفقا لما هو مبين في الجداول المثبتة في هذه التعليمات 0
2 – يجوز ان يعين او ان يشغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اما اذا ثبتت كفاءته بعين طريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام هذه التعليمات وبترشيح من لجنة الترفيع ويجوز ترفيعه عند اكماله المدة 0
القسم الاول – الوظائف العامة
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مدير عام 100 – 150
مفتش عام 100 – 150
رئيس مهندسين 100 – 150
معاون مدير عام 70 – 120
مدير 70 – 120
سكرتير 70 – 120
مشاور حقوقي 70 – 120
معاون رئيس مهندسين 50 – 120
مترجم اول 50 – 120
رئيس ملاحظين 50 -90
معاون مدير 50 – 90
محاسب 50 – 90
مفتش 50 – 90
طبيب 41 – 120
ملاحظ 36 – 65
رئيس مراقبين 36 – 65
مدير مشروع ماء وكهرباء 28 – 90
مترجم 28 -65
معاون مهندس 28 – 65
ملاحظ فني 28 – 65
صيدلي او كيماوي 28 – 120
معاون محاسب 28 – 65
مدقق 28 – 65
مساح اول 28 – 65
رئيس مضمدين 28 – 65
مامور 28 – 45
معاون ملاحظ 28 – 45
نائب ضابط اطفاء 28 – 34
سائق اول اطفاء 28 – 34
معاون ملاحظ فني 18 – 45
امين صندوق 18 – 45
معاون مدقق 18 – 45
رسام 18 – 45
رئيس عرفاء اطفاء 18 – 34
معاون امين صندوق 15 – 35
مساعد صيدلي 15 – 65
محلل 15 – 45
كاتب طابعة بلغتين 15 – 45
كاتب 15 – 34
عريف اطفاء 15 – 25
موظف صحي 12 – 65
عداد 12 – 45
معاون مامور 12 – 34
مساح 12 – 34
مصور 12 – 34
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 34
معاون رسام 12 – 34
قارئ مقاييس 12 – 34
مضمد 12 – 34
مامور بدالة 12 – 34
سائق اطفاء 12 – 25
نائب عريف اطفاء 12 – 17
جندي اول اطفاء 12 – 17
جندي اطفاء 6 – 14
ملاحظة – يكون حدا راتب من يشغل حاليا وظيفة ( سائق اول ) او وظيفة ( سائق ) ضمن ملاك الموظفين نفس الحدين المعينين لوظيفتي سائق اول اطفاء وسائق اطفاء على التوالي 0
القسم الثاني – الوظائف الخاصة
امانة العاصمة
امين العاصمة خاصة
رئيس هيئة فنية 70 – 120
نائب رئيس هيئة فنية 50 – 120
طبيب بيطري 28 – 120
اخصائي زراعي اول 100 – 150
اخصائي زراعي 70 – 120
معاون اخصائي زراعي 28 – 90
ملاحظ زراعي 28 – 90
مرشد زراعي 28 – 90
مراقب زراعي 15 – 34
جابي 12 – 34
2 – مديرية مصلحة نقل الركاب العامة
ضابط خطوط 50 – 90
معاون ضابط خطوط 28 – 65
مفتش 12 – 45
معقب دعاوي 12 – 45
3 – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ولجان الماء والكهرباء
جابي 12 – 34
مراقب 12 -34
المادة 42
1 – على المؤسسات البلدية والدوائر الاخرى المشمولة بهذه التعليمات ان تعد في كل سنة مالية قوائم بعدد الموظفين ودرجاتهم على ان يعين لكل وظيفة مقدار الراتب المقرر لها في المادة السابقة وتقديمها مع ميزانياتها لكل سنة مالية الى وزارة البلديات للتصديق وتبقى القوائم المصدقة نافذة خلال تلك السنة المالية باعتبارها ملاكا ثابتا 0
2 – اذا دخلت السنة المالية ولم تتم المصادقة على ميزانية احدى المؤسسات البلدية تبقى القوائم المنوه عنها في الفقرة ( 1 ) نافذة حتى المصادقة على قوائم السنة المالية الجديدة 0
المادة 43
يجري تنسيق الملاك بحذف الوظائف الزائدة منه بموافقة رئيس الدائرة على ان يذكر عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها وان لا تحدث الوظائف الملغاة مرة اخرى خلال السنة المالية التي تم فيها الالغاء والسنة التي تليها 0
الفصل التاسع
في انضباط الموظفين
المادة 44
1 – العقوبات التي يحكم بها على الموظف من قبل السلطات المبينة في هذه التعليمات هي العقوبات الاتية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات اخرى حسب القوانين المرعية 0
العقوبات الانضباطية
ا – الانذار 0
ب – قطع الراتب – وذلك عن ايام لا تتجاوز العشرة
ج – التوبيخ 0
العقوبات التاديبية
ا – انقاص الراتب 0
ب – تنزيل الدرجة 0
ج – الفصل 0
د – العزل 0
2 – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من اجل ذنب واحد 0
المادة 45
1 – تكون عقوبة الانذار بارسال كتاب الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره الى وجوب عدم تكراره وتحسين اعماله في المستقبل 0
2 – يجوز المعاقبة بالانذار مرتين وبعد ذلك من المحتم المعاقبة بعقوبة اشد 0
المادة 46
1 – تكون عقوبة التوبيخ بارسال اخطار تحريري الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك 0
المادة 47
انقاص الراتب – معاقبة الموظف بقطع مبلغ من راتبه الشهري بنسبة ولمدة تعين في القرار على ان لا تتجاوز النسبة عشرة في المائة من مجموع راتبه الشهري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ويحرم الموظف المعاقب بهذه العقوبة من الترفيع مدة سنتين اعتبارا من تاريخ القرار القطعي اذا كان قد اكمل المدة القانونية والا فمن تاريخ اكمالها 0
المادة 48
عقوبة تنزيل الدرجة – هي جعل الموظف في الدرجة التي دون درجته مباشرة ولا يرفع منها الا عند استكماله الشروط المقتضية للترفيع مجددا بموجب هذه التعليمات 0
المادة 49
1 – عقوبة الفصل – هي تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في القرار على ان لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها 0
2 – يفصل الموظف في الحالات الاتية : -
ا – اذا عوقب باحدى العقوبات التاديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة 0
ب – اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه 0