تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|تبغ|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 35
تاريخ التشريع : 31-07-1939
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون انحصار التبغ وتحسينه رقم (35) لسنة 1939
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1724| تاريخ العدد :14-08-1939|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1939| رقم الصفحة :139|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :51   مواد التشريع :                                                                      1...3 4 5 6             الصفحه : 5
 

المادة 39

ا – اذا تراءى لمن له سلطة فرض العقوبة وفق المادة السابقة ان احالة القضية الى المحكمة اقرب للمصلحة ‏او ان العقوبة التي يجب فرضها اكثر من اختصاصه فله ان يحيلها الى اقرب حاكم من الدرجة الاولى او ‏الثانية للبت فيها. وفي هذه الحالة ليس لادارة الانحصار ان تحدد العقوبة الممنوحة لها. وللمحكمة ان تفرض ‏العقوبة التي ترتئيها وفق احكام هذا القانون.‏
ب – اذا لم يدفع المحكوم الغرامة المفروضة عليه وفق المادة (38) خلال 15 يوما او لم يعط ضمانا بدفعها ‏تقتنع به ادارة الانحصار فعلى الموظف المختص ان يودعه الى حاكم من الدرجة الاولى او الثانية وللمحكمة ‏ان تنظر في القضية مجددا وتصدر القرار الي ترتئيه وفقا لاحكام هذا القانون.‏


المادة 40

‏(1) من صدر عليه الحكم وفق المادة (38) فدفع الغرامة او اعطى ضمانا تقتنع به ادارة الانحصار له ان ‏يعترض على مقدار الغرامة او على المصادرة لدى:-‏
ا – الموظف المذكور في الفقرة (ب) من المادة (38) ضد القرار الصادر من موظف في درجة ادنى.‏
ب – مدير الانحصار ضد القرار الصادر من الموظف المذكور في الفقرة (ب) من المادة (38).‏
ج – وزير المالية ضد القرار الصادر من مدير ادارة الانحصار.‏
‏(2) تكون القرارات التي تصدرها السلطة المعترض لديها نهائية على ان لا تؤدي الى تزييد مبلغ الغرامة ‏المحكوم بها اصلا مع مراعاة الفقرة الاتية:-‏
‏(3) القرارات الصادرة وفق الفقرات السابقة تدقق تمييزا من قبل محكمة التمييز من الوجهة القانونية.‏
‏(4) تقدم الاعتراضات خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار المعترض عليه ويقدم استدعاء ‏التمييز خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار.‏




المادة 41

ا – لمدير الانحصار وباي موظف او شخص اخر مخول من قبله ان يفتش وسائط النقل لرض التحقق عن ‏مخالفات ضد هذا القانون على الن يكون الموظف او الشخص مزوا بشارة خاصة يبرزها عند الطلب.‏
ب – اذا اشتبه من له صلاحية التفتيش بموجب الفقرة السابقة من وجود مخالفة لاحكام هذا القانون في احدى ‏وسائط النقل ان يتفش الواسطة المشتبه بها بحضور صاحبها او مديرها وعند عثوره على مخالفة فعليه ان ‏يدون محضرا بذلك ان امكن وان يحجز فورا تلك الواسطة التي وجدت فيها المخالفة مع التبغ او السكاير ‏واوراق السكاير والبضائع الموجودة فيها.‏
ج – لادارة الانحصار ان تستبقي لديها من الاشياء المحجوزة ما يكفي لسد الغرامة الى ان يدفع المجرم ‏الغرامة او يعطي ضمانا بالدفع تقتنع به ادارة الانحصار الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك في اية دعوى ‏مقامة لديها.‏
د – على المجرم ان يقوم باعاشة ومداراة الحيوانات المحجوزة طيلة بقائها تحت الحجز واذا امتنع او عجز ‏عن ذلك او لم يظهر لها صاحب فتبيعها ادارة الانحصار فورا بالمزايدة العلنية على حساب صاحبها.‏



المادة 42

لكل شخص يعتقد باجحاف في حقوقه من جراء امر اصدرته ادارة الانحصار ولم يكن مما يدخل ضمن نطاق ‏المادة (40) ان يعترض عليه بموجب احكام المادة المذكورة.‏




المادة 43

ا – اذا تبين لادارة الانحصار ان جرما ارتكب وفق المادة (31) فعليها ان تستحصل امرا بالتحري من اقرب ‏حاكم مزود بالسلطة القانونية وعندئذ لها في اي وقت ان تدخل اي معمل لغرض التفتيش على ان تجري ‏التفتيش وفق المراسم الواردة في  اصول المحاكمات الجزائية.‏
ب – اذا كانت الظروف لا تمكن من استحصال امر بالتحري من سلطة قانونية فلسلطة الانحصار ان تدخل ‏المحل بشرط ان لا يكون بيت سكني ولا بناء مسورا وان تتحراه على ان لا تدخل بهذه الصورة ما لم تكن ‏مصطحبة بضابط شرطة ومختار او بشخصين معتبرين وان تنظم في كلتا الحالتين ورقة ضبط تبين الحالة ‏وترسل نسخة منها لاقرب حاكم.‏
ج – يجوز استعمال القوة التي قد تكون ضرورية لفتح الابواب في الحالات المبينة اعلاه.‏


المادة 44

لكل من موظفي ادارة الانحصار وضابط الشرطة وافرادها والمختارين صلاحية القاء القبض بدون امر ‏تحريري على اي شخص ارتكب جرما ضد المادة (31) وان يسلمه الى اقرب مركز شركة فورا ويعامل ‏المقبوض عليه طبق قانون  الاصول الجزائية.‏



المادة 45

لوزير المالية ان يصدر تعليمات تجيز منح الاكراميات للاشخاص الذين ساعدوا في اكتشاف الجرائم المرتكبة ‏ضد هذا القانون على ان لا تتجاوز الاكرامية خمسين دينارا.‏



المادة 46

عندما تنظر المحاكم في القضايا المرتكبة ضد احكام هذا القانون يجوز لها ان تعتبر البيان الامضي من قبل ‏سلطة الانحصار كشهادة دون حاجة لحضور تلك السلطة الا اذا ارتات المحكمة ان حضور تلك السلطة ‏ضروري لغرض تنوير القضاء.‏



المادة 47

ا – تبقى احكام  قانون مكس التبغ رقم 47 لسنة 1924 وتعديلاته و قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 ‏نافذة الى تاريخ نشر الارادة الملكية المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القانون وعندئذ يصبح قانون مكس ‏التبغ المذكور وتعديلاته والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون الواردة في قانون مكس السيكاير المذكور ‏ملغاة.‏
ب – ان اللفاف (الباندرول) الملصق على علب او اغلفة السيكاير الاخرى وفق قانون مكس السيكاير رقم 8 ‏لسنة 1939 يعد "باندرولا" موضوعا لاغراض المادة 19 من هذا القانون.‏



المادة 48

يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ الارادة الملكية الوارد ذكرها في المادة الثالثة منه.‏



المادة 49

على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون.‏
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1358 واليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز ‏‏1939.‏
عبدالاله
رستم حيدر
وزير المالية
نوري السعيد
رئيس الوزراء
عمر نظمي
وزير الاقتصاد والمواصلات