المادة 39
ا – اذا تراءى لمن له سلطة فرض العقوبة وفق المادة السابقة ان احالة القضية الى المحكمة اقرب للمصلحة او ان العقوبة التي يجب فرضها اكثر من اختصاصه فله ان يحيلها الى اقرب حاكم من الدرجة الاولى او الثانية للبت فيها. وفي هذه الحالة ليس لادارة الانحصار ان تحدد العقوبة الممنوحة لها. وللمحكمة ان تفرض العقوبة التي ترتئيها وفق احكام هذا القانون.
ب – اذا لم يدفع المحكوم الغرامة المفروضة عليه وفق المادة (38) خلال 15 يوما او لم يعط ضمانا بدفعها تقتنع به ادارة الانحصار فعلى الموظف المختص ان يودعه الى حاكم من الدرجة الاولى او الثانية وللمحكمة ان تنظر في القضية مجددا وتصدر القرار الي ترتئيه وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 40
(1) من صدر عليه الحكم وفق المادة (38) فدفع الغرامة او اعطى ضمانا تقتنع به ادارة الانحصار له ان يعترض على مقدار الغرامة او على المصادرة لدى:-
ا – الموظف المذكور في الفقرة (ب) من المادة (38) ضد القرار الصادر من موظف في درجة ادنى.
ب – مدير الانحصار ضد القرار الصادر من الموظف المذكور في الفقرة (ب) من المادة (38).
ج – وزير المالية ضد القرار الصادر من مدير ادارة الانحصار.
(2) تكون القرارات التي تصدرها السلطة المعترض لديها نهائية على ان لا تؤدي الى تزييد مبلغ الغرامة المحكوم بها اصلا مع مراعاة الفقرة الاتية:-
(3) القرارات الصادرة وفق الفقرات السابقة تدقق تمييزا من قبل محكمة التمييز من الوجهة القانونية.
(4) تقدم الاعتراضات خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار المعترض عليه ويقدم استدعاء التمييز خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 41
ا – لمدير الانحصار وباي موظف او شخص اخر مخول من قبله ان يفتش وسائط النقل لرض التحقق عن مخالفات ضد هذا القانون على الن يكون الموظف او الشخص مزوا بشارة خاصة يبرزها عند الطلب.
ب – اذا اشتبه من له صلاحية التفتيش بموجب الفقرة السابقة من وجود مخالفة لاحكام هذا القانون في احدى وسائط النقل ان يتفش الواسطة المشتبه بها بحضور صاحبها او مديرها وعند عثوره على مخالفة فعليه ان يدون محضرا بذلك ان امكن وان يحجز فورا تلك الواسطة التي وجدت فيها المخالفة مع التبغ او السكاير واوراق السكاير والبضائع الموجودة فيها.
ج – لادارة الانحصار ان تستبقي لديها من الاشياء المحجوزة ما يكفي لسد الغرامة الى ان يدفع المجرم الغرامة او يعطي ضمانا بالدفع تقتنع به ادارة الانحصار الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك في اية دعوى مقامة لديها.
د – على المجرم ان يقوم باعاشة ومداراة الحيوانات المحجوزة طيلة بقائها تحت الحجز واذا امتنع او عجز عن ذلك او لم يظهر لها صاحب فتبيعها ادارة الانحصار فورا بالمزايدة العلنية على حساب صاحبها.
المادة 42
لكل شخص يعتقد باجحاف في حقوقه من جراء امر اصدرته ادارة الانحصار ولم يكن مما يدخل ضمن نطاق المادة (40) ان يعترض عليه بموجب احكام المادة المذكورة.
المادة 43
ا – اذا تبين لادارة الانحصار ان جرما ارتكب وفق المادة (31) فعليها ان تستحصل امرا بالتحري من اقرب حاكم مزود بالسلطة القانونية وعندئذ لها في اي وقت ان تدخل اي معمل لغرض التفتيش على ان تجري التفتيش وفق المراسم الواردة في اصول المحاكمات الجزائية.
ب – اذا كانت الظروف لا تمكن من استحصال امر بالتحري من سلطة قانونية فلسلطة الانحصار ان تدخل المحل بشرط ان لا يكون بيت سكني ولا بناء مسورا وان تتحراه على ان لا تدخل بهذه الصورة ما لم تكن مصطحبة بضابط شرطة ومختار او بشخصين معتبرين وان تنظم في كلتا الحالتين ورقة ضبط تبين الحالة وترسل نسخة منها لاقرب حاكم.
ج – يجوز استعمال القوة التي قد تكون ضرورية لفتح الابواب في الحالات المبينة اعلاه.
المادة 44
لكل من موظفي ادارة الانحصار وضابط الشرطة وافرادها والمختارين صلاحية القاء القبض بدون امر تحريري على اي شخص ارتكب جرما ضد المادة (31) وان يسلمه الى اقرب مركز شركة فورا ويعامل المقبوض عليه طبق قانون الاصول الجزائية.
المادة 45
لوزير المالية ان يصدر تعليمات تجيز منح الاكراميات للاشخاص الذين ساعدوا في اكتشاف الجرائم المرتكبة ضد هذا القانون على ان لا تتجاوز الاكرامية خمسين دينارا.
المادة 46
عندما تنظر المحاكم في القضايا المرتكبة ضد احكام هذا القانون يجوز لها ان تعتبر البيان الامضي من قبل سلطة الانحصار كشهادة دون حاجة لحضور تلك السلطة الا اذا ارتات المحكمة ان حضور تلك السلطة ضروري لغرض تنوير القضاء.
المادة 47
ا – تبقى احكام قانون مكس التبغ رقم 47 لسنة 1924 وتعديلاته و قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 نافذة الى تاريخ نشر الارادة الملكية المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القانون وعندئذ يصبح قانون مكس التبغ المذكور وتعديلاته والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون الواردة في قانون مكس السيكاير المذكور ملغاة.
ب – ان اللفاف (الباندرول) الملصق على علب او اغلفة السيكاير الاخرى وفق قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 يعد "باندرولا" موضوعا لاغراض المادة 19 من هذا القانون.
المادة 48
يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ الارادة الملكية الوارد ذكرها في المادة الثالثة منه.
المادة 49
على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1358 واليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز 1939.
عبدالاله
رستم حيدر
وزير المالية
نوري السعيد
رئيس الوزراء
عمر نظمي
وزير الاقتصاد والمواصلات