الزواج والطلاق والفسخ والفرقة
المادة 37
على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية تزويد دائرة الاحوال المدنية المختصة بنسختين من مستند الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة بعد اكتسابه الدرجة القطعية على ان يتضمن رقم الصحيفة والسجل المدنى واسم دائرة الاحوال المدنية مستخلصة من هوية الاحوال المدنية للزوجين ان وجدت وبيان حالة الزوجين قبل الزواج.
2 - اذا لم يقدم الزوجان هوية الاحوال المدنية وارتات المحكمة تسجيل الزواج فيجوز لها الاحتفاظ بالمستند المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة الى حين تقديم البطاقة الشخصية وتزويد الزوجين بما يؤيد تسجيل الزواج .
3 - يؤشر زواج او طلاق او فسخ او فرقة المراة العراقية من اجنبي امام قيد الزوجة في السجل المدني ولا يسجل الزوج واولاده معها الا بعد حصوله على الجنسية العراقية .
4 - يؤشر زواج او طلاق او فسخ او فرقة العراقي من زوجته الاجنبية ويسجل اولاده معه في السجل المدني دون الزوجة الا بعد اكتسابها الجنسية العراقية على ان تتم الاشارة الى اسمها وجنسيتها وتاريخ الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة وسند ذلك وتاريخ وجهة اصداره في حقل الملاحظات والتاشيرات من صحيفة الاسرة .
5 - لاي من الزوجين اقامة الدعوى لدى المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية لتصحيح تاريخ الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة او اسم اي من الزوجين الوارد في الحجة الشرعية .
6 - اذا توفى الزوجان وتركا اولادا ولم يسجل عقد زواجهما فللولى او الوصى حق اقامة الدعوى على احد الورثة او على من تصح خصومته قانونا لغرض اثبات الزوجية والبنوة .
7 - اذا توفى احد الزوجين ولم يسجل عقد الزواج فيجوز للزوج الحى اقامة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى او على من تصح خصومته قانونا لغرض اثبات الزواج .
8 - فى حالة الطلاق او الفسخ او الفرقة قبل الدخول يؤشر ذلك في السجل المدنى ليعود كل من الزوجين الى حالته قبل الزواج بالكيفية التى ينص عليها بنظام . 9- على دائرة الاحوال المدنية حال تسلمها المستندات المذكورة في هذه المادة تسجيلها في السجل المدني وتوحيد او تفريق قيدي الزوجين بالكيفية التي ينص عليها بنظام .(26)
المادة 38
1 - على كل عراقي يسكن خارج العراق اشعار المديرية العامة او الممثلة العراقية المختصة او من يقوم مقامها بواقعات الزواج او الطلاق او الفسخ او الفرقة التي تخصه المنصوص عليها في هذا القانون .
وللمدير العام او من يخوله تاشير تلك الواقعات في السجل المدني استنادا الى البيانان والوثائق الصادرة من الجهات الاجنبية المصدقة من الممثلين العراقية او من يقوم مقامها او عند تصديقها من ممثلية البلد الاجنبي في العراق او من يقوم مقامها بعد اقترانها بتصديق وزارة الخارجية العراقية كما يجوز تاشير تلك الواقعات في السجل المدني بناء على تاييد الممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات والوثائق المذكورة لدى المكلف .
2 - للوزير بناء على اقتراح المدير العام ان يخول الممثليات العراقية او من يقوم مقامها في البلد الاجنبى كل او بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق احكامه وله ان يعين امين سجل مدنى في اى منها عند توفر الحاجة الملحة الى ذلك بالكيفية التى ينص عليها بنظام .
3 - تقوم المديرية العامة باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية المقيمة في الخارج في سجل الجاليات في ديوان المديرية العامة بالكيفية التى ينص عليها بنظام .(27)
4 - الهجرة الداخلية
المادة 39
1- ان محل اقامة العراقي الدائم في العراق هو المكان الذى يوجد فيه قيده في السجل المدنى ويعبر عنه بالسكن لاغراض هذا القانون .
2- ان محل الاقامة الدائم للمراة المتزوجة هو محل اقامة زوجها اذا كانت العلاقة الزوجية قائمة .
3- ان محل اقامة القاصر بعد وفاة والده هو مسكن ابيه او امه او من ينوب عنه قانونا .
المادة 40
على رب الاسرة عند تغيير محل اقامته وافراد اسرته من منطقة دائرة احوال مدنية في مركز وحدة ادارية الى منطقة دائرة احوال مدنية في مركز وحدة ادارية اخرى للاستقرار فيها بصورة دائمة تنظيم بيان الهجرة الداخلية بثلاث نسخ مبينا فيه اسماء افراد الاسرة المراد نقل قيودهم والاسباب الموجبة لذلك موقعا من المختار او العمدة وشاهدين من المحل الجديد ومصدقا من الموظف الاداري المختص وتقديم تلك النسخ الى دائرة الاحوال المدنية في المحل الذي يطلب الانتقال اليه .(28)
المادة 41
1- على دائرة الاحوال المدنية عند تسلمها بيان الهجرة الداخلية طلب صورة قيد الاسرة من دائرة الاحوال المدنية المختصة وبعد ورودها مصدقة من تلك الدائرة ترحيل محتوياتها الى صحيفة جديدة من السجل المدني وللوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على اقتراح المدير العام ايقاف العمل بهذه المادة في اية وحدة ادارية .
2- في معاملات تغيير المسكن من العرق الى البلد الاجنبي الذي فيه دائرة احوال مدنية او من بلد اجنبي الى بلد اجنبي اخر يجب تصديق بيان الهجرة الداخلية من الممثلية العراقية في البلد الاجنبي الذي يطلب نقل قيد الاسرة اليه.(29)
المادة 42
1- على دائرة الاحوال المدنية المختصة تنظيم صورة قيد الاسرة بثلاث نسخ وتزيد الدائرة المنقول اليها القيد بنسختين منها والاحتفاظ بالثالثة لديها وعليها فور ارسالها وضع اشارة تفيد ارسال صورة قيد الاسرة للدائرة ذات العلاقة لغرض تغيير المسكن .
2- على دائرة الاحوال المدنية المنقول اليها القيد بعد فتح صحيفة خاصة له في السجل المدني اشعار الدائرة المنقول منها القيد برقم الصحيفة والسجل الذي نقلت اليه الاسرة خلال مدة اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل القيد في السجل المدني مع اية ملاحظات تقتضيها طبيعة المعاملة وعليها تزويد المديرية العامة بنسخة من هذه المخابرة معززة بنسخة من بيان الهجرة وصورة قيد الاسرة المنقولة معها .
3- على دائرة الاحوال المدنية المنقول منها القيد تدوين رقم الصحيفة والسجل الذي نقلت اليه الاسرة في حقل التاشيرات من الصحيفة القديمة فور تسلمها اشعار الدائرة التي نقل اليها القيد .(30)
المادة 43
لا يجوز تفريق قيود الاسرة الواحدة في اجزاء السدل المدني .
المادة 44
لدائرة الاحوال المدنية ان ترحل قيود المسجلين في المؤسسات والمحلات العامة والاماكن الاخرى بناء على طلب ذوي العلاقة الى محل سكناهم الدائم ولا تعتبر هذه الحالة من حالات تغيير المسكن انما هي توحيد قيد ويشمل ذلك حالات توحيد قيد الزوجين في صحيفة خاصة سواء كان في الدائرة المسجل فيها الزوج او الزوجة او اية دائرة اخرى.(31)
الباب السابع
البطاقة الشخصية
المادة 45
1 - لكل عراقي ان يطلب تحريريا من دائرة الاحوال المدنية المختصة تزويده بالبطاقة الشخصية التي تنظم وفقا لقيده في السجل المدني على ان تحمل تصويره وتصدق من المدير العام او من يخوله بالكيفية التي ينص عليها بنظام .
2 - للمدير العام تخويل مديريات الاحوال المدنية في المحافظات ودوائر الاحوال المدنية في الاقضية صلاحية تصديق وتغليف وكبس وختم واصدار البطاقة الشخصية المنظمة من قبلها او الواردة اليها من الدوائر التابعة لها بعد تصديقها . 3- تحتفظ المديرية العامة بنسخة من التصوير الذي تحمله البطاقة الشخصية بالكيفية التي يقررها المدير العام.
4 - يعين الوزير تاريخ العمل بالبطاقة الشخصية ويستمر العمل بدفتر النفوس لعام 1957 حتى يعين الوزير تاريخ ابطال العمل به ويتم ذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
5 - لا تنظم البطاقة الشخصية المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة الا اذا كانت حقول القيد كاملة . باستثناء حقل سند تاريخ الولادة والعاهات الجسمية الظاهرة واليوم والشهر من حقل تاريخ الولادة.
6 - بعد ابطال العمل بدفاتر نفوس عام 1957 على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الحكومية عدم قبول مراجعة العراقي لها الا بعد ابراز البطاقة الشخصية الصادرة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة .
7 - يجوز اصدار البطاقة الشخصية بدون تصوير للوليد الذي لم يبلغ العام الواحد وللمسلمة المحجبة في العوائل المحافظة المعروفة بالحجاب باستشهاد مصدق من الموظف الاداري المختص .(32)
المادة 46
1- لرب الاسرة او من ينوب عنه قانونا ان يطلب تحريريا من دائرة الاحوال المدنية المختصة تزويده بالبطاقة العائلية وتصدق هذه البطاقة من المدير العام او من يخوله وتكون معفاة من رسم الطابع .
2- للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من احد افراد الاسرة او من ينوب عنه قانونا تزويده بالبطاقة العائلية بدلا من رب الاسرة متى اقتنع بان مصلحة الاسرة تستدعي ذلك .(33)
المادة 47
1- للمدير العام او من يخوله ابطال البطاقة الشخصية بعد سحبها والاحتفاظ بها واصدار غيرها في اي من الحالات التالية :
ا- صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح او تبديل الايضاحات المدرجة فيها .
ب- مضي عشرة اعوام على تاريخ صدورها .
ج- عند وقوع خطا قبل تغليفها وكبسها ام بعد ذلك .
2 – - بدل تالف للبطاقة الشخصية 150 دينار
ب- بدل ضائع للبطاقة الشخصية 250 دينار
فقدانها لاول مرة 250 دينار
فقدانها للمرة الثانية 500 دينار
فقدانها للمرة الثالثة 750 دينار
3- تمنح البطاقة العائلية بدل الضائع او التالف بطلب من رب الاسرة او من يقرر المدير العام او ممن يقرر المدير العام او من يخوله منحه اياها بعد ان تتثبت دائرة الاحوال المدنية من كيفية فقدان او تلفها على النحو الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة على ان يلصق عليها طابع مالي فئة دينارين بدفعه المكلف .(34)