تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات|غسيل الاموال|مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 01-03-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون البنك المركزي العراقي 2004 الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 56
رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :43|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  تحل عبارة ( الاوراق المالية ) محل عبارة ( السندات واذونات الخزينة ) اينما وردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :77   مواد التشريع :                                                                      1...3 4 5 6 7...8             الصفحه : 5
 

تنفيذ التزامات النقد الاجنبي

المادة 38

يجوز تنفيذ الالتزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام وعند صدور حكم يفضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من احد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه البنك عن سعر الصرف لشراء النقد الاجنب بالدينار العراقي وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن ولكن اذا قررت المحكمة ان هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة.




الاختصاصات الاخرى

نظم الدفع

المادة 39

1- يقوم البنك المركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليمة والفعالة لنصفية وتسوية سداد المعاملات التجارية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات او يعمل على نشرها وإدامتها .

 2- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن تنظيم وتسجيل أنظمة الدفع التي يتولاها إطراف غير البنك المركزي العراقي ويكون هو وحده كذلك المسؤول عن ترخيصها والإشراف عليها.

3- فيما يتعلق بالإشراف على أنظمة  الدفع او القائمين عليها يجوز للبنك المركزي العراقي وبموجب لوائح تنظيمية ان :

(أ) يقتضي تسجيل او ترخيص أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع.

(ب) يقتضي من أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع ان يراعي الشروط والمتطلبات السليمة والأمة الأتي يجوز للبنك المركزي العراقي اني يضعها بما في ذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل إشراف البنك المركزي العراقي على مثل هؤلاء القائمين على أنظمة الدفع وتلك الشروط والمتطلبات التي من شانها الحفاظ على سلامة الأصول التي عهد بها الجمهور العام لهم.

4- يخول البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) بما في ذلك نشر وتنظيم أنظمة الدفع والاشتراك فيها وتشغليها وتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن.

 5- يجوز للبنك المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل :

(أ) التكامل بين نظام الدفع المتبع في البنك المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع انظمة الدفع الأخرى.

(ب) إيجاد طرق وتكنلوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية او بالنقد الأجنبي .

(ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دوريا.





الاشراف على المصارف

المادة 40

 يكون للبنك المركزي العراقي وحدة دون غيره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها  من اجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون و القانون المصرفي وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر البنك وفروعه  التابعة له  وسلطة فحص وتفتيش  حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم بالطريقة التي  يختارها  البنك المركزي العراقي  وفي الوقت  الذي يختاره  كم يكون للبنك المركزي العراقي  وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف  والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات  المتعلقة  بشؤون البنك  والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج أليها  البنك المركزي العراقي  وله  علاوة على ذلك سلطة  القيام بعمل تصحيحي  وفق لما ينص  عليه هذا القانون  والقانون    المصرفي من اجل  تطبيق  الهيئات المرخصة  والفروع التابعة لها لتلك  القوانين  وامتثالها لأي  لوائح تنظيمية  او معايير  او إرشادات او توجيهات حصيفة يكون البنك المركزي  العراقي  قد أصدرها فيما يتعلق  بتنفيذه  لمثل هذه القوانين  ولا يكون  لآي إجراء تتخذه اي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف اي صفة قانونية .






تجميع ونشر الاحصاءات المالية

المادة 41

1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل :

 (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال

(ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية.

(ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات .

(د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي .

(هـ) تجميع اي إحصاءات  مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية .

2- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاصطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره  من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات  المتبعة في المصارف المركزية.




الاشخاص غير المرخصين

المادة 42

1- تكون للبنك المركزي العراقي بعد حصوله على آمر من الجهات المختصة سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة باي شخص اذا  راى البنك المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص البنك المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص او التصاريح او التسجيل اللازم رغم ان القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص او التصاريح او التسجيل او ان هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون ويقوم المسؤولين عن تطبيق القانون بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك اذا لزم الأمر.

 2- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص او التصريح او التسجيل اللازم من البنك المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور امر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط ويكون الأمر مشفوع ببان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون كماي طالب الشخص في هذا الامر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام  الاعلان  بالقرار  واذا تبين البنك المركزي  العراقي  بعد  المراجعة على الرد وفي اي  حال من الاحوال  في غضون اسبوع واحد من تاريخ الاعلان بالقرار  ان النشاط لم يتوقف  يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض  غرامات ادراية على مثل هذا  الشخص  تحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من المادة رقم (62) .




الباب التاسع

حيازة الممتلكات

المادة 43

1 - يجوز للبنك المركزي العراقي امتلاك وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام باعماله .
2 - بالرغم من القيود الواردة في الفقرة 1 ، قـد يجوز للبنك المركزي العراقي ، وحيازة  وامتلاك جميع  انواع الممتلكات. في سبيل حماية او تامين  او تحصيل اي  من المستحقات  وتباع تلك الممتلكات في اسرع وقت ممكن تماشيا  مع مصلحة البنك المركزي العراقي لتقليل الخسائر وتباع عل اي حال في تاريخ لايتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها البنك المركزي العراقي.



الاعفاء من ضرائب معينة

المادة 44

1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية :
ا -الضرائب على دخل  البنك المركزي العراقي  او ارباحه .
ب -ضرائب الملكية الخاصة على  اصول البنك المركزي العراقي
ج - الضرائب المفروضة  على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى.
د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية  الورقية.
هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد  والعملات النقدية الورقية  والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي.
و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون  المحلي من الذهب  والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي.
2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب
 على الممتلكات المفروضة  على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب  كقاعدة  عامة الا في حالة خضوع الوزارات  الحكومية لمثل  هذه الضرائب  والرسوم  على الاموال التي يمتلكونها  او يستخدمونها .

 3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.

 




القسم العاشر

دفاتر الحسابات والسجلات : البيانات المالية والتقارير

المادة 45

1- يضمن المجلس ان البنك المركزي العراقي يتبع معايير  المحاسبية  المتعارف عليها دوليا في كافة الأوقات وانه يطبقها عند اعداد وإمساك حساباته وسجلاته بما في ذلك بيانات مركزة المالي .

2- يبادر البنك المركزي العراقي  في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل شهر بإعداد وإصدار الميزانيات العمومية وينشرها في المنشور الرسمي وعلى  موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت لتوضيح وضع البنك المركزي العراقي اعتبارا من انتهاء المعاملات التجارية في اليوم الاخير للتعامل في الشهر المنتهي .

3- يقوم البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية باعداد بيانات المركز المالي السنوي لنهاية السنة التي تضمن توضيح المركز المالي للبنك المركزي العراقي وان عملية رفع التقارير تتم بشكل كامل وسليم وبأسلوب يتسم بالشفافية .

4- يقوم المجلس خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية برفع مايلي لسلطة التعيين ويرفع نسخا منها الى وزير المالية والهيئة التشريعية :

(أ) البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي التي يكون المجلس قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها ويكون مراجع الحسابات الخارجي قد صدق عليها وترفع معها اية تقارير او ملحوظات قد يرغب مراجع الحسابات الخارجي في ابدائها .
(ب) تقريرا عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية والإحداث التي أثرت على الاقتصاد في العراق وينبغي ان يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح توقعات البنك المركزي العراقي لمستقبل الاقتصاد في العراق في السنة القادمة مع إعطاء اهمية خاصة لقضايا السياسة النقدية يتضمن التقرير مايلي في اطار استعراضه للتطورات التي طرأت  على السياسات (أ) استعراضا للسياسات  والإجراءات التي تبناها المجلس خلال السنة وتحليلا للظروف الاقتصادية والمالية التي أدت الى تبني هذه السياسات والإجراءات و (ب) عرضا لحالة النظام المالي في العراق مع التركيز على النظام المصرفي وانظمة الدفع و (ج) نصوص  المواد القانونية الهامة والإجراءات الإدارية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي العراقي  خلال السنة فيما يتعلق باختصاصات وعلميات البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في العراق .

5- يقوم البنك المركزي العراقي ينشر  البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك التي تمت مراجعتها وتدقيقها في النشرة الرسمية وعلى موقعة على شبكة الانترنيت كما تنشر التقارير المشار اليها في الفقرة رقم (4).

6- يقوم البنك المركزي بنشر تقاير دورية اربع مرات كل عام عن السياسة النقدية والاستقرار المالي يقدم فيها معلومات عن التطورات التي تحدث في العام الجاري  بما في ذلك الظروف التي تأثر على الاقتصاد في العراق كما جاء توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4).

7- يقوم المحافظ مرة واحدة في السنة  على الأقل برفع تقرير الى الهيئة التشريعية عن عمليات البنك المركزي العراقي وعن سياسته النقدية وأهدافه بما في ذلك الإحداث التي تأثر على اقتصاد العراق وفقا لما تم توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  رقم (4) .

 

 

 

 



المراجعة المالية الداخلية

المادة 46

يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي :
ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها .
ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة .
ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي .
د - اعداد وورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره .
هـ-  - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .





رئيس المراجعين الماليين الداخليين

المادة 47

1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين .
2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به .
3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية .
4 -
يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .



المراجعة المالية الخارجية

المادة 48

1 - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية .
2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات.(8)
3 - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية .
4 - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته .
5- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .