المادة 39
يجوز للموظف الصحي زرق الابر الجلدية والعضلية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج او المصرح له باستعمالها من قبل وزارة الصحة ولا يجوز له زرق الابر الوريدية الا في مؤسسة صحية حكومية او اهلية على ان يتم ذلك تحت اشراف طبيب مجاز او بتصريح خطي منه .
مهنة التصوير الشعاعي
المادة 40
يشترط في المصور الشعاعي ان يكون حائزا على: -
1 – شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
2 – شهادة النجاح في دورة للمصورين الشعاعيين تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن سنة واحدة .
المادة 41
ليس للمصور الشعاعي ان يمارس مهنته في محل خاص به الا انه يجوز له ممارستها في عيادة طبيب مجاز يكون مسؤولا عن اعماله .
المادة 42
تقتصر مهنة المصور الشعاعي على اعمال التصوير باشعة رونتكن .
مهنة الختان
المادة 43
الخاتن هو الخبير باجراء عملية الختان والمجاز بممارسة هذه المهنة من قبل وزارة الصحة .
المادة 44
يشترط في الخاتن ان يحسن القراءة والكتابة وان يجتاز امتحانا تجريه لجنة يؤلفها رئيس صحة اللواء .
مهنة الزائرة الصحية
المادة 45
يشترط في الزائرة الصحية ان تكون خريجة دورة للزائرات الصحيات تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن ثمانية عشر شهرا بعد الدراسة الابتدائية .
المادة 46
لا يجوز للزائرة الصحية ان تمارس مهنتها في محل خاص بها الا ان لها ان تمارسها في مؤسسة صحية اهلية كانت ام رسمية او شبه رسمية وفي دور الاهليين تحت اشراف طبيب مجاز .
المادة 47
تقوم الزائرة الصحية باعمال التثقيف الصحي واعطاء الارشادات للاهليين في مبادئ الصحة العامة والصحة الشخصية والتغذية وصحة الام والطفل والامراض السارية والوقاية منها كما لها ان تقوم بالاسعافات الاولية والتمريض المنزلي وتقديم الارشادات للام خلال مدة الحمل واثناء الولادة وبعدها .
المادة 48
للزائرة الصحية المجازة بمهنة التوليد ان تمارس هذه المهنة بموجب احكام هذا النظام .
مهنة مساعد صيدلي
المادة 49
يشترط في مساعد الصيدلي ان يكون حائزا على: -
1 – شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
2 – شهادة النجاح في الامتحان الذي تجريه لجنة يؤلفها الوزير في امور الصيدلة او يكون من خريجي دورة مساعدي الصيادلة تعدها وزارة الصحة ولا تقل مدتها عن ثمانية عشر شهرا او ان يكون من خريجي مدرسة الموظفين الصحيين وله ان يحتفظ بعنوان مهنته .