الفصل الثالث
واجبات عضو الادعاء العام
المادة 39
يلتزم عضو الادعاء العام بما ياتي :
اولا ــ المحافظة على كرامة وظيفته والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.
ثانيا ــ العمل بحياد تام، وعدم فسح المجال للتاثير او التدخل في سير العدالة.
ثالثا ــ كتمان الامور والمعلومات والوثائق، التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها، اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص، ويظل هذا الواجب قائما، حتى بعد انتهاء خدمته.
رابعا ــ عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق مع وظيفة الادعاء العام.
خامسا ــ ارتداء الكسوة الخاصة في اثناء المرافعة، وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العدل.
سادسا ــ الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن وزير العدل بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.
المادة 40
لا يجوز لعضو الادعاء العام، ممارسة اختصاصاته امام قاض تربطه به مصاهرة او قرابة، لغاية الدرجة الرابعة.
الباب الرابع
الخدمة في الادعاء العام
الفصل الاول
التعيين
المادة 41
اولا ــ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .(21)
ثانيا ــ يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /70 سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة، او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك، لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب المتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون، وفقا لذلك.
المادة 42
اولا ــ يحدد وزير العدل محل عمل عضو الادعاء العام، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه.
ثانيا ــ يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد اداءه اليمين الاتي ( اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بامانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .(22)
ثالثا ــ يؤدي رئيس الادعاء العام، اليمين امام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل، ويؤدي اعضاء الادعاء العام الاخرون، اليمين امام مجلس العدل، المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977.
المادة 43
اولا ــ تكون درجات ورواتب اعضاء الادعاء العام وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم، كما ياتي :
الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع
ا 165 – 200 7 ـ
ب 135 – 155 6 5
جـ 100 – 125 5 5
د 70 – 95 4 5
ثانيا ــ يكون راتب رئيس الادعاء العام ( - /220) دينارا شهريا، وراتب نائب الرئيس ( - /200) دينار شهريا.
ثالثا ــ يتقاضي اعضاء الادعاء العام، مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون ل قانون الخدمة المدنية.
رابعا ــ ا ـ يتقاضى اعضاء الادعاء العام، مخصصات قضائية، على الوجه الاتي :
الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا محافظة بغداد
70 – 125 100٪ من الراتب الاسمي 90٪ من الراتب الاسمي
135 – 155 90٪ من الراتب الاسمي 80٪ من الراتب الاسمي
165 – 200 80٪ من الراتب الاسمي 70٪ من الراتب الاسمي
ب ـ يتقاضى اعضاء الادعاء العام العاملون في محافظة بغداد، مخصصات قضائية بنسبة (60٪) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية.
جـ ـ يشترط في من يتقاضى المخصصات، وفق النسب المذكورة في الفقرة(ا) السابقة، ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله.
خامسا ــ ا ـ يمنح اعضاء الادعاء العام العاملون خارج محافظة بغداد، مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (30) ثلاثون دينارا شهريا.
ب ـ لا تمنح مخصصات السكن، لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على (ثلاثين دينارا)، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور، فيتحمل عضو الادعاء العام، ما زاد على ذلك.
جـ - يحرم من مخصصات السكن، من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك، من لا يقيم في مركز عمله.
سادسا ــ تستثنى المخصصات القضائية، ومخصصات السكن التي تمنح، بموجب هذه المادة، من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل، او اي قانون اخر يحل محله.
سابعا ــ يمنح عضو الادعاء العام، علاوة تلقائية من الحد الادنى، الى الحد الاقصى لكل درجة، على الوجه المبين في الفقرة (اولا) من هذه المادة، وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.
الفصل الثاني
الترفيع
المادة 44 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا ــ يرفع عضو الادعاء العام، من درجة الى درجة اعلى، بقرار من مجلس العدل، بعد قضائه المدة المحددة في درجته المبينة في الفقرة اولا من المادة 43 من هذا القانون.
ثانيا ــ يراعي مجلس العدل، عند النظر في ترفيع عضو الادعاء العام تقارير رؤسائه والتفتيش العدلي، فيما يتعلق بكفاءته وحسن ادائه لواجباته، وراي وزارة العدل، فيما يتعلق بسلوكه.
ثالثا ــ يصدر مجلس العدل، قراره بترفيع عضو الادعاء العام، اذا تايدت اهليته للترفيع، وتصدر وزارة العدل امرا بذلك، اعتبارا من تاريخ استحقاقه للترفيع.
رابعا ــ لمجلس العدل، ان يؤجل بقرار مسبب، ترفيع عضو الادعاء العام، مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ولا تزيد على سنة، ولاكثر من مرة واحدة، اذا وجد انه غير اهل لذلك.
خامسا ــ يجوز انهاء خدمة عضو الادعاء العام، او نقله الى وظيفة مدنية، بمرسوم جمهوري، بناء على قرار من مجلس العدل، واقتراح من وزير العدل، اذا اجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين في نفس الدرجة.
الفصل الثالث
الترقية
المادة 45
اولا ــ تكون اصناف اعضاء الادعاء العام وحدود الراتب لكل صنف، كما ياتي :
الصنف الراتب
الاول 165 – 200
الثاني 135 – 200
الثالث 100 – 200
الرابع 70 – 200
ثانيا ــ يرقى عضو الادعاء العام، من صنف الى اخر، بقرار من مجلس العدل، بناء على طلب يتقدم به عضو الادعاء العام، الى وزارة العدل، بشرط ان يكون :
أ ـ قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه.
ب ـ قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية او العدلية، ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة، من حصل على شهادة (الماجستير)، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين، من حصل على شهادة (الدكتوراه).
المادة 46
اولا ــ على وزارة العدل، عند تقديم الطلب بالترقية، استطلاع راي كل من رئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة عضو الادعاء العام واهليته للترقية.
ثانيا ــ تقدم وزارة العدل الطلب مع المطالعات المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة مشفوعا برايها، الى مجلس العدل، للنظر فيه.
ثالثا ــ يستعين مجلس العدل في تقرير اهلية عضو الادعاء العام للترقية، بالمطالعات المبينة في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين، والبحث القانوني المقدم من قبله، الذي يؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي، ويصدر المجلس قراره بترقيته، اذا كان اهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وبقرار مسبب يبلغ اليه.
رابعا ــ ينظر مجلس العدل بالامور المتعلقة بالترقية في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة، وقراراته في هذا الشان نهائية، لا تقبل الطعن.
المادة 47
اولا ــ يعين رئيس الادعاء العام ونائبه من بين المدعين العاملين من الصنف الاول ويجوز انتداب قاض من الصنف الاول بموافقته التحريرة الى منصب رئيس الادعاء العام او نائبه مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه عليها.
ثانيا ــ يعين المدعي العام من بين نواب الادعاء العام من الصنف الاول او الثاني او الثالث.(23)
المادة 48
يكون قدم اعضاء الادعاء العام، حسب مناصبهم واصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها، وعند التساوي في ذلك، يكون القدم، وفقا لما يقرره وزير العدل.
الفصل الرابع
النقل والانتداب
المادة 49
اولا ــ لا يجوز نقل عضو الادعاء العام الى اية وظيفة اخرى خارج جهاز الادعاء العام، الا بموافقته التحريرية.
ثانيا ــ يجوز انتداب نائب رئيس الادعاء العام، والمدعي العام، بموافقته التحريرية، وبامر من وزير العدل، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل، او اجهزتها، او التدريس في الجامعة، او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته وجميع حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثا ــ يجوز انتداب عضو الادعاء العام، بموافقته التحريرية، وبامر من وزير العدل، الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، من غير المحاكم، على ان يحتفظ بحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.
رابعا ــ لوزير العدل، انتداب عضو الادعاء العام المتخرج في المعهد القضائي، الى وظيفة قاضي تحقيق او قاضي جنح او عضو في محكمة الجنايات وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي انتدب اليها وصنفه.
خامسا ــ ا ـ لوزير العدل، انتداب رئيس الادعاء العام، والمدعي العام، للعمل في مجلس شورى الدولة، كمستشارين للمدة المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، اذا توافرت فيهما الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، على ان يحتفظ كل منهما بكافة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ يجوز انتداب المدعي العام، من الصنف الاول او الثاني، ممن يتمتع بالكفاءة القانونية والادارية، لوظيفة مشرف عدلي للاشراف على اجهزة العدل – عدا المحاكم – على ان يحتفظ بكافة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويتم ندبه بقرار من مجلس العدل، بناء على اقتراح من الوزير.
سادسا ــ ملغاة . (24)
سابعا ــ لا يجوز ان تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في هذه المادة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لسنة اخرى.