المادة 42
1 - للشخص الذي يحول دراهمه بصورة حوالة بواسطة دائرة البريد ان يطلب اعادة دفعها له اذا لم تكن قد دفعت الى المحول اليه وله ان يطلب دفعها الى شخص اخر يعينه غير الشخص الذي حولت اليه الحوالة بالاصل بشرط ان يدفع الجعالة الاضافية وان تطبق عليه الشروط التي قد يعينها الوزير بتعليمات .
2 - لا يجوز مطالبة ادارة البريد والبرق بمبلغ الحوالة اذا تعذّر العثور على المحول اليه او على محول الحوالة البريدية ما لم يرفع طلب من قبل ذلك المحول اليه والمحول خلال سنة واحدة من تاريخ التحويل .
المادة 43
1- للوزير ان يصدر تعليمات يجيز فيها اصدار تحاويل بالشكل الذي يراه مناسبا باسم "التحاويل البريدية" يعين فيها المبالغ والطرق والشروط التي يجب اتباعها لاصدار ودفع وابطال تلك التحاويل .
2- تعيين جعالة على التحاويل البريدية وفقا للجدول الثالث .
المادة 44
1 - للوزير ان يصدر تعليمات لتنفيذ اية ترتيبات جارية بين العراق واية مملكة اجنبية باصدار ودفع الحوالات البريدية او التحاويل البريدية بواسطة البريد .
2 - تستوفى الاجور وفقا للجدول الثالث المرفق بهذا القانون .
المادة 45
ا- يسترد مبلغ الحوالة المدفوع خطا الى غير صاحبه من قبل مامور من ماموري دائرة البريد والبرق .
ب- يسترد اي مبلغ دفع زائدا عما يجب دفعه مقابل حوالة بريدية من قبل احدى ماموري دائرة البريد والبرق واذا اهمل المدفوع له او رفض بدون عذر مقبول اعادة ما دفع اليه خطا او زائدا فيسترد منه المبلغ بالطريقة المتبعة في استيفاء الضرائب المستحقة للحكومة .
المادة 46
لا يجوز اقامة اية دعوى او اتخاذ الاجرءات القانونية على ادارة البريد والبرق او احد ماموري دائرة البريد من اجل : -
ا - دفع الحوالة خطا اذا كان ذلك ناشئا عن اعطاء المحول معلومات غير صحيحة او ناقصة فيما يخص اسم المحول اليه او عنوانه هذا اذا اعتبرت التفصيلات التي ذكرها المحول كافية لتمييز المحول اليه بها من قبل مامور البريد .
ب - رفض او تاخير دفع اية حوالة من قبل احد ماموري دائرة البريد لسبب ناشئ عن سهو او غلط وقع من قبل ذلك المامور او اي سبب اخر غير الغش او التعمد او تقصير ذلك المامور .
ج - دفع اية حوالة خطا اذا مرت سنة واحدة من تاريخ اصدار الحوالة .
د - دفع اية حوالة خطا او التاخير في دفعها خارج حدود العراق من قبل احد ماموري دائرة بريد غير مؤسسة من قبل الحكومة العراقية .
الباب العاشر
في العقوبات والتعقيبات القانونية
الجرائم المرتكبة من قبل مأموري دائرة البريد
المادة 47
يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين روبية من كان مستخدما لنقل او تسليم اي كيس بريدي او مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد فيما اذا ثبتت عليه اية حالة من الحالات الاتية : -
ا - السكر اثناء القيام بتلك الوظيفة .
ب - عدم الاعتناء او الاهمال او اي سوء تصرف اخر مما يعرّض سلامة ذلك الكيس البريدي او المادة البريدية الى الخطر .
ج - التواني او تعطيل نقل او تسليم ذلك الكيس البريدي او المادة البريدية .
المادة 48
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر دينارا كل من كان مستخدما لنقل او تسليم اي كيس بريدي او مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد اذا تخلى من تلقاء نفسه عن وظيفته بدون اذن او قبل مضي مدة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المدير العام تحريريا بذلك.(1)
المادة 49
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الثلثمائة ربية من كان موظفا لنقل او تسليم اية مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد وكان عليه ان يمسك سجلا حين كان مستخدما بهذه الصورة فادخل او سبب او ساعد على ادخال قيد مزور في السجل بقصد ان يحمل على الاعتقاد بانه زار محلا لم يزره او سلم مادة بريدية لم يسلمها .
المادة 50
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السبع سنوات او بغرامة كل موظف من موظفي دائرة البريد سرق او اغتصب او اخفى او مزق او القي اية مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد او اي شيء مما تحويه لسبب من الاسباب .
المادة 51
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بغرامة من فتح من بين موظفي البريد خلافا لوظيفته اية مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد او سبب او ساعد على فتحها وكذلك من اخر عمدا تلك المادة البريدية او سبب او ساعد على تاخيرها عمدا بشرط ان لا يسري حكم هذه المادة على فتح اية مادة بريدية او ابقائها او تاخيرها وفقا للصلاحية المعطاة بموجب هذا القانون او امتثالا لامر تحريري من محكمة عدلية ذات صلاحية .
المادة 52
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بغرامة اي موظف من موظفي دائرة البريد :
ا - وضع بقصد الغش علامة رسمية صحيحة .
ب - غير بقصد الغش او رفع اية علامة رسمية كانت على المادة البريدية او تغييرها او رفعها .
ج - عهد اليه تسليم اية مادة بريدية فطلب عمدا او اخذ اي مبلغ من الدراهم باسم اجرة بريدية واجب اخذها عنها ولم تكن كذلك بمقتضى هذا القانون .