تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات|عقوبات عسكري|مصارف|مصرف تجاري|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 94
تاريخ التشريع : 07-06-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المصارف العراقي
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3986| تاريخ العدد :01-09-2004| رقم الصفحة : 3| عدد الصفحات :56| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :109   مواد التشريع :                                                                      1...3 4 5 6 7...11             الصفحه : 5
 

نظام المدفوعات

المادة 39

1 – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة .
2 – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة 51 . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .


الباس السادس

الحسابات والكشوفات المالية

السنة المالية

المادة 40

تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .




الإبلاغ الدوري

المادة 41

1 – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: -
ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته
ب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة .
ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه .
د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي .
هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .
2 – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف .
3 – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .




المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات المالية

المادة 42

1 – تحتفظ المصارف: -
- بدفاتر وسجلات مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق والاحكام المنصوص عليها في المادة 38 .
ب – تطبيق القواعد المحاسبية والانظمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية بما فيها استخدام الحسابات التراكمية الكاملة على اساس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصة تنص عليها انظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشان .
ج – اعداد بياناته المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكشف التدقق النقدي وكشف بالتغيرات التي تطرا على حساب راس المال للمصرف وعلى نحو واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية وامتثالا لاي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي العراقي بهذا الشان . وتعطي الكشوفات المالية صورة حقيقية وامينة عن اوضاع المصرف وستتضمن كشفا حول انظمة الرقابة الداخلية للمصرف
2 – يتمثل المصرف باي لوائح تنظيمية او اوامر  صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة 1 . ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار لوائح تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .




البيانات المالية

المادة 43

1 – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضا اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة .
2 – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها .
3 – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا .
4 – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كاقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها .
5 – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع .



نشر البيانات المالية

المادة 44

1 – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية .
2 – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه اخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته .



التقرير السنوي

المادة 45

1 – يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد .
2 – يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة .



الباب السابع

مراجعة الحسابات

المادة 46

1 – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي .
2 – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات .
3 – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية .
4 – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز 5 سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي .
5 – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: -
ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة 19 يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف 2 يمتثل لاحكام الفقرة 3 .
ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة .
ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر .
د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .
هـ - يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: -
1 – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية .
2 – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها .
3 – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات .
4 – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه .
5 – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و
6 – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .
و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي .
البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .
ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة  صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه .
ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف .
6 – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .



الواجبات الاضافية

المادة 47

1 – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة 46 واجب: -
ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية .
ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي .
ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية .
د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .
2 – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .




تطبيق احكام معينة

المادة 48

1 – تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك .
2 – يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل اي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون . وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 5 والفقرتين الفرعيتين ز وح من المادة 46 على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية .




الباب الثامن

السرية

السرية المصرفية

المادة 49

يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملات وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه . ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب .