تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 61
تاريخ التشريع : 22-07-1933
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون نقابة المحامين
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1288| تاريخ العدد :24-08-1933|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1933| رقم الصفحة :606|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المحاماة لسنة 1960

 
عدد مواد التشريع :54   مواد التشريع :                                                                      1...3 4 5 6             الصفحه : 5
 

المادة 39

لا يشترك كل من رئيس لجنة الانضباط او احد اعضائها اثناء نظر اللجنة في قضية تعود اليه .



الفصل السادس

العقوبات الانضباطية

المادة 40

العقوبات الانضباطية التي يحكم بها على عضو النقابة عندما يصدر منه ذنب وفق المادة (31) من هذا القانون هي : -
1 - الانذار .
2 - المنع عن الاشتغال بالمحاماة لمدة لا تزيد على ستة اشهر .
3 - المنع عن الاشتغال بالمحاماة لمدة لا تقل عن الستة اشهر ولا تزيد على السنتين .
4 - فصل المحامي من عضوية النقابة واسقاطه من عداد المحامين .



المادة 41

عقوبة الانذار عبارة عن تصريح تحريري يتضمن اعلان النقابة عدم رضائها عن عضو النقابة المحكوم عليه لارتكابه ذلك الذنب مع الفات نظره الى وجوب الحذر من تكراره . ويوجه التصريح المذكور الى المنذر وتبلغ صورة منه الى كل من وزير العدلية ورئيس محكمة التمييز .



المادة 42

عقوبة المنع عن الاشتغال بالمحاماة مدة لا تزيد على الستة اشهر تقضي بان لا يمارس المحكوم عليه بها مهنة المحاماة مدة نفاذها . والقرار الخاص بهذه العقوبة يبلغ الى المحكوم عليه وتقدم صورة منه الى كل من وزير العدلية ورئيس محكمة التمييز ورؤساء المحاكم .



المادة 43

عقوبة المنع عن الاشتغال بالمحاماة مدة لا تقل عن الستة اشهر ولا تزيد على السنتين تقضي بان لا يمارس المحكوم عليه بها مهنة المحاماة مدة نفاذها والقرار الخاص بهذه العقوبة - عدا وجوب تبليغه الى من يقتضي تبليغه حسب احكام هذا القانون - يجب ان يعلن ملخصه بالجريدة الرسمية والرائد المحلية ويعلق في محل بارز في ديوان الحاكم الكائنة في محل اشغال المحكوم عليه الدائمي ومحل النقابة .



المادة 44

ا - عقوبة فصل المحامي من عضوية النقابة واسقاطه من عداد المحامين تقضي بشطب اسم المحامي من سجل النقابة واسترداد اجازته او ابطالها ومنعه من الانتساب الى نقابة المحامين واشتغاله بمهنة المحاماة . والقرار الخاص بهذه العقوبة - عدا وجوب تبليغه الى من يقتضي تبليغه حسب احكام هذا القانون - يجب ان يعلن ملخصه في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية ويعلق في محل بارز في ديوان المحاكم الكائنة في محل اشتغال المحكوم عليه الدائمي ومحل النقابة .
ب - لا يحكم عضو النقابة بهذه العقوبة الا اذا ثبت ان ذنبه خطير يتضمن سوء قصد مع حطة في الاخلاق او ان ذنوبه قد تكررت ولم تصلحه العقوبات المارة الذكر مما جعل بقاءه محاميا مضرا بالمصلحة العامة من حيث مهنة المحاماة .



الفصل السابع

أحكام شتى

المادة 45

يجب ان يحتوي سجل اعضاء النقابة المكلفة باعداده لجنة الادارة على هوية اعضاء النقابة الكاملة وتاريخ نيلهم العضوية وشرح الصفات لتي جعلتهم اهلا لذلك مع اجازات بصلاحية المحاماة التي نالوها والعقوبات الانضباطية وتواريخها ان وجدت ويجب ان يكون هذا السجل خاليا عن التزوير والتلاعب والحك والشطب غير الصحيح .



المادة 46

على لجنة الادارة ان تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الى كل من وزير العدلية ورئيس محكمة التمييز قائمة باسماء اعضاء النقابة وان تخبر المراجعة المشار اليها بما يحصل من التبديل في القائمة المذكورة بوقته .



المادة 47

على لجنة الانضباط ان تحافظ على سجل القضايا الانضباطية واضباراتها سالمة من كل تزوير وتلاعب وحب وشطب غير صحيح .



المادة 48

يعتبر التقصير من جانب المسؤولين من رؤساء واعضاء لجنتي الادارة والانضباط في وظائفهم حسب هذا القانون تقصير في واجبات المحاماة .



المادة 49

ا - تقرر بدلات الاشتراك في النقابات ومواعيد دفعها بتعليمات خاصة تصدر من وزير العدلية على ان لا يزيد بدل اشتراك كل عضو في السنة عن ثلاثة دنانير ولا ينقص عن دينار واحد .
ب - يجوز تفاوت بدلات الاشتراك في زمن ما بتفاوت المناطق عندما يرى وزير العدلية ذلك لازما نظرا للاحوال الاقتصادية في كل منطقة على ان يراعي في هذا حكم الفقرة السابقة .