الفصل التاسع
في الابنية الممنوعة
المادة 39
لا يجوز احداث انشاءات اساسية جديدة داخل حدود الطرق المقررة بموجب التصميم سواء كان ذلك في الطابق الاول او الطوابق الاخرى ويستثنى من ذلك البياض والدرز والطلاء والتبليط والتطبيق واقامة المظلات . والتوزيره التي لا تزيد المساحة السطحية لوجهها على الطريق على عشرة امتار مربعة.(20)
المادة 40
اذا انشا صاحب الملك بناء بدون اجازة وتبين بعد الكشف ان ذلك البناء ممنوع بموجب احكام هذا النظام فعلى البلدية ان تنذر صاحبه بلزوم ازالة الاسباب الداعية للمنع خلال مدة مناسبة على ان لا تقل عن ثلاثة ايام وعلى صاحبه ان ينفذ مضمون الانذار الا اذا ادعى ان البناء غير ممنوع فله ان يقدم اعتراضه خلال المدة المضروبة وعلى البلدية ان تكشف البناء مرة اخرى فان تبين ان الادعاء غير وارد تكلفه بازالة الاسباب حالا فان امتنع او لم يقدم اعتراضا فلها ان تقوم بذلك مباشرة وتستوفي المصاريف منه .
المادة 41
اذا انشا صاحب الملك بناء بموجب اجازة البلدية وتبين بعد الكشف ان ذلك البناء ممنوع بموجب احكام هذا النظام فعلى البلدية ان تنذر صاحبه بلزوم ازالة الاسباب الداعية للمنع خلال المدة التي تراها مناسبة على ان لا تقل عن ثلاثة ايام مع تعريفه بمقدار ما يقتضي من التعويض وعلى صاحبه ان ينفذ مضمون الانذار الا اذا ادعى ان البناء غير ممنوع او ان التعويض المقدر غير كاف فله ان يقدم اعتراضه بذلك خلال المدة المضروبة وعلى البلدية ان تعيد الكشف والتقدير فان تبين ان الادعاء غير وارد تكلفه ازالة تلك الاسباب حالا وقبض التعويض فان امتنع او لم يقدم اعتراضا فلها ان تقوم بذلك مباشرة من مبلغ التعويض .
الفصل العاشر
في المعمارين – فحصهم واجازاتهم
المادة 42
1 – يقصد بالمعمار كل من يقوم بالاعداد والاشراف الفني على عملية البناء والبنائين .
2 – لا يجوز ممارسة مهنة المعمار الا باجازة تصدرها البلدية .
3 – تصدر الاجازة لممارسة مهنة المعمار بقرار تصدره هيئة خبراء مؤلفة من رئيس ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه وما لا يقل عن اربعة خبراء ينتخبهم المجلس المذكور. 4 - تصنف درجات المعمارين الى اربعة اصناف على الوجه الاتي : -
ا - تقوم الهيئة المؤلفة بمقتضى الفقرة الثالثة من هذه المادة بفحص طالبي الاجازة وبعد توثقها من قابلية الطالب تقدم اقتراحها الى امين العاصمة في العاصمة ورئيس البلدية في البلديات الاخرى عن الصنف الذي تنسبه له حسب كفايته واهليته لاصدار الاجازة.
ب - لصاحب الاجازة بعد ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة واحدة ان يتقدم بطلب ترفيعه الى صنف اعلى على ان لا يكون قد ارتكب مخالفة ما اثناء ممارسته المهنة وان لا يرفع الى الصنف الاعلى ما لم تتاكد الهيئة من كفايته له.
5 – تكون اجازة المعمار لمدة شهرين ابتداء من اول شهر اصدارها وتعتبر الاجازة مجددة الا اذا بلغ صاحبها بعدم تجديدها بقرار من المجلس البلدي بناء على ثبوت مخالفته لاحكام هذا النظام او الاجازة الصادرة بالبناء او وقوع تقصير فني في البناء الذي ذكر في طلب الاجازة بانه هو الذي استخدم في انشائه وذلك بناء على تقرير يرفعه الموظف المختص على ان لا يتكرر عدم التجديد عن مخالفة واحدة اكثر من ست مرات .(21)
المادة 43
يقرر المجلس البلدي من حين لاخر الحدود التي يسمح لكل صنف من اصناف المعمارين بممارسة المهنة ضمنها.(22)
المادة 44
تعين استمارة اجازة المعمارين وشكلها من قبل المجلس البلدي .(23)
المادة 45
ملغاة.(24)
الباب الثاني
المناطق
الفصل الاول
في المنطقة الاولى
المادة 46
لا يخطط مجددا استقامة طريق بعرض يقل عن 4 امتار في المنطقة الاولى وعن 8 امتار في المنطقة الثانية ولا يقل عرض الطريق الخاص في كلتا المنطقتين عن 3 امتار. ويستثنى من ذلك مشاريع الاسكان التي تقوم بها الحكومة بعد تصديق تصاميمها من قبل مجلس امانة العاصمة في مدينة بغداد والمجالس البلدية المختصة في المدن ( الاخرى ) .(25)
المادة 47
يتبع في تقسيم الاملاك والعقارات والبساتين الى عرصات الاحكام العامة الواردة في هذا النظام مع ملاحظة ما ياتي :-
ا- ان لا تكون مساحة عرصة الدار اقل من مائة متر مربع في المنطقة الاولى و 200 متر مربع في المنطقة الثانية ويستثنى من ذلك مشاريع الاسكان التي تقوم بها الحكومة بعد تصديق تصاميمها من قبل مجلس امانة العاصمة في مدينة بغداد والمجالس البلدية المختصة في المدن الاخرى .
ب- ان لا تكون مساحة الدكان اقل من ستة امتار مربعة.
ج - اما اذا ظهر ان احد اقسام ملك ما مكون من طابقين يعود احدهما لصاحب الملك المجاور واقتضى – لغرض التنظيم والتوحيد وباتفاق ذوي العلاقة – ادماج اي من الطابقين بملك الثاني فيجوز الافراز والادماج بغض النظر عن مساحة القسم المراد افرازه والقسم الذي سيفرز منه.
د - اما اذا ادى تنفيذ تصميم استقامة شارع الى جعل جزء من ملك ما عديم الفائدة لاصل الملك فيجوز بقرار من المجلس البلدي وموافقة ذوي العلاقة افرازه عنه والحاقه بالملك المجاور دون ملاحظة حكم الفقرتين ا وب من هذه المادة.
ه - واذا اتفق ان كان لملك ممر يمكن الاستغناء عنه بسبب وجود منفذ اخر له فيجوز للمجلس البلدي بموافقة ذوي العلاقة افراز الممر من الملك التابع له لغرض توحيده بالملك المجاور بغض النظر عن مساحة الممر او الملك التابع له.(26)
المادة 48
ملغاة.(27)
المادة 49
على صاحب الملك الذي يطلب انشاء بناء في ملكه ان يقدم عريضة تتضمن تفاصيل عن محل البناء ومساحة عرصته والغاية التي يبني لاجلها مع ذكر اسم المعمار المزمع استخدامه في الانشاء وبعد الكشف والتدقيق يجاز الشروع بالعمل المطلوب اذا كان موافقا لاحكام هذا النظام والتعليمات التي تصدر بموجبه .