تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سلطات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 09-03-1998
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام مجالس الشعب المحلية رقم ( 3 ) لسنة 1998 .
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3712| تاريخ العدد :09-03-1998| رقم الصفحة : 85| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1998|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :60   مواد التشريع :                                                                      1...3 4 5 6             الصفحه : 5
 

الباب الثالث

لجان مجلس الشعب المحلي

الفصل الاول

اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة 39

ا – يشكل المجلس من بين اعضائه اللجان الدائمة التالية على ان لا يقل عدد الاعضاء لكل لجنة عن ثلاثة اعضاء: -
اولا – لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين .
ثانيًا – اللجنة المالية والاقتصادية والتكافل الاجتماعي .
ثالثًا – لجنة الشؤون التربوية والثقافية والشباب .
رابعًا – لجنة التنسيق الامني .
خامسًا – لجنة الشؤون الزراعية والري .
سادسًا – لجنة المحافظة على التقاليد الاجتماعية والاداب العامة .
سابعًا – لجنة الشؤون الدينية والاوقاف .
ثامنًا – اللجنة الصحية والبيئية .
تاسعًا – لجنة مراقبة ومتابعة مشاريع الدولة .
ب – تمارس اللجان المشكلة بموجب البند ا من هذه المادة الاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث المواد 4665 من  قانون مجالس الشعب المحلية .





المادة 40

يتم تشكيل اللجان في اول اجتماع يعقده المجلس ويراعى في التشكيل الرغبة والاختصاص .



المادة 41

لكل عضو من اعضاء المجلس ان يرشح نفسه لعضوية اللجان .



المادة 42

يعرض رئيس المجلس قوائم الترشيح لكل لجنة من اللجان على المجلس للتصويت عليها ويفوز بعضوية اللجنة من يحصل على اكثر الاصوات عددًا .



المادة 43

لا يجوز لعضو المجلس ان يكون عضوًا في اكثر من لجنة دائمة .



المادة 44

تنتخب اللجان الدائمة من بين اعضائها في اول اجتماع لها وخلال اسبوع من تاريختشكيلها رئيسًا ومقررًا لها .



المادة 45

ا – لمجلس الشعب المحلي في مدينة بغداد والمحافظات تشكيل لجان دائمة اضافة الى اللجان المنصوص عليها في البند ا من المادة 39 من هذا النظام، اذا تطلبت ذلك مقتضيات العمل .
ب – يجوز دمج لجنتين او اكثر من اللجان المنصوص عليها في البند ا من المادة 39 من هذا النظام بلجنة واحدة اذا اقتضت ذلك متطلبات العمل رحجم المهام المنوطة بالمجلس .



المادة 46

للمجلس تشكيل لجان مؤقتة وتعتبر هذه اللجان منحلة تلقائيًا بانتهاء المهمة المنوطة بها او المدة المحددة لها .



المادة 47

لمجلس الشعب المحلي في الناحية تشكيل لجان دائمة ومؤقتة في القرى التابعة للناحية من ابناء القرية ومن غير اعضاء المجلس بحيث لا يقل عدد اعضاء اللجنة عن خمسة اعضاء من الوجهاء ورجال الدين والمختارين، تتولى الاشراف على تنفيذ ما يحدد لها المجلس من مهام وخدمات على ان يكون رئيسها احد اعضاء المجلس .



الفصل الثاني

سير العمل في اللجان

المادة 48

يتولى رئيس كل لجنة دائمة او مؤقتة دعوة اللجنة الى الاجتماع وفقًا لجدول يعده المقرر .



المادة 49

يكتمل نصاب اجتماع اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاصوات .