المادة 39
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الاتية : -
اولا – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه .
ثانيا – استرداد الاب ولايته .
ثالثا – عزله او قبول استقالته .
رابعا – فقدان اهليته او ثبوت غيبته .
خامسا – موته او موت الصغير .
الفصل الثاني
ادارة اموال القاصرين
المادة 40 الاحكام المرتبطة بالماده
تقوم دائرة رعاية القاصرين بالواجبات الاتية : -
اولا – تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر سواء عند قيامها بالادارة او لغرض اشرافها على من يقوم بذلك .
ثانيا – الاشراف على الاولياء والاوصياء ومحاسبتهم وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين في حالة قيام المذكورين باعمال الادارة .
ثالثا – اعمال الادارة المعتادة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين اذا لم يكن للقاصر ولي او وصي او قيم تناط به الاعمال المذكورة .
المادة 41 الاحكام المرتبطة بالماده
على الولي او الوصي او القيم المحافظة على اموال القاصر وله القيام باعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل الماجور بذله وفقا لاحكام القانون المدني .
المادة 42
لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين .
المادة 43 الاحكام المرتبطة بالماده
لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك .
اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية .
ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر .
رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين .
خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد .
سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض .
سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام .
ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها .
تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .
المادة 44
للولي او الوصي تسلم الراتب التقاعدي للقاصر مع المخصصات والاضافات بموجب قانون التقاعد بما لا يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس رعاية القاصرين وما زاد على الحد الاعلى فيودع في مديرية رعاية القاصرين لاستثماره وفق القانون .
المادة 45 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا – للولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر ان يتسلم من مديرية رعاية القاصرين النفقة الشهرية التي تقدرها المحكمة الى القاصر .
ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان ياذن بصرف نفقة ثلاثة اشهر مقدما بناء على طلب تحريري مسبب يقدمه الولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر .
المادة 46
اذا حدثت امور غير اعتيادية كمرض القاصر او سفره لاغراض الدراسة او غيرها فيجوز لمن يقوم قانونا مقام القاصر صرف المبالغ اللازمة لذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .
المادة 47
للولي او الوصي او القيم ان ينفق بغير ان من مديرية رعاية القاصرين على تعمير وادامة مال القاصر في الامور المستعجلة والضرورية بما لا يزيد على 10? (عشرة من المئة) من الوارد السنوي لكل عقار ولمديرية رعاية القاصرين ان تاذن بالصرف بحدود 50? (خمسين من المئة) من الوارد المذكور، وما زاد على ذلك فيكون بموافقة المدير العام لدائرة رعاية القاصرين .
المادة 48 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا – على الولي او الوصي او القيم ايداع ما زاد على نفقة القاصر وما يزيد عما اذن له بصرفه من النقود في صندوق اموال القاصرين خلال عشرة ايام من استلامه المبلغ .
ثانيا – اذا لم يتم الايداع خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (اولا) فعلى لجنة المحاسبة الزام الولي او الوصي بدفع الحد الاعلى للفائدة القانونية عن المبلغ الواجب دفعه للمدة التاخيرية ويكون قرار اللجنة قابلا للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ .
المادة 49
يؤجر عقار القاصر الخالي من الشواغل وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .