تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1990| تاريخ العدد :24-04-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :150| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :652|
ملاحظة:  الغي هذا القانون باستثناء الباب الخامس منه المتعلق باحكام الافلاس والصلح الواقي منه (المواد 566 - 791)، بموجب المادة (331) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

 
عدد مواد التشريع :801   مواد التشريع :                                                                      1...57 58 59 60 61...81             الصفحه : 59
 

المادة 581

يجوز لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم اشهار الافلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة ايام من تاريخ اخر نشر لملخص الحكم في الصحف. ومع عدم الاخلال باحكام المادة 578 يكون ميعاد اعتراض الغير في جميع الاحكام الصادرة في الدعوى الناشئة عن التفليسة عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن واجب النشر فيسري الميعاد من تاريخ نشره.




المادة 582

يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعوى اشهار الافلاس وفي الاعتراض على الحكم الغيابي الاجراءات والمواعيد المبينة في  قانون المرافعات المدنية.



المادة 583

اذا صار المدين ـ قبل اكتساب حكم اشهار الافلاس درجة البتات ـ قادرا على الوفاء بجميع ما هو مديون به من ديون تجارية وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء الحكم على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.



المادة 584

تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.



المادة 585

1 ـ اذا طلب المدين اشهار افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مئة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار اذا تبين لها انه تعمد اصطناع الافلاس.
2 ـ واذا طلب احد الدائنين اشهار الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ونشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض.(113)


الفصل الثاني

الأشخاص الذين يديرون التفليسة

المادة 586

1 – تعين المحكمة في اشهار الافلاس وكيل للدفع لادارة الافلاس , ويدعى بـ امين التفليسة .
2 – تختار المحكمة امين التفليسة من الافراد المرخصين من قبل وزارة العدل ليقوم بهذه الواجبات , عندما يكون عدد الامناء المرخصين بالتفليسة والراغبين بالقيام بهذا العمل ضمن اختصاص المحكمة هو اقل من ثلاثة , تعين المحكمة محامي ليكون امين تفليسة , حتى في حالة عدم امتلاك المحامي لرخصة امين تفليسة . (114)


المادة 587

1 - لا يعين الشخص كامين تفليسة في حالة كونه دائن، مدين، او منافس للمفلس، زوج او زوجة المفلس، او لديه علاقة مع المفلس من الدرجة الرابعة و اقرب . وقد لا يعين في حالة كونه شريك , موظف , محاب , او وكيل محامي المفلس خلال فترة سنتين قبل اعلان التفليسة.
2 ـ وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانة في جناية او في جنحة سرقة او اختلاس او خيانة امانة او اغتصاب اموال او النصب او الافلاس بالتقصير او شهادة الزور.
3 – يظهر امين التفليسة مباشرتا لقاضي التفليسة وللمراقبة المدقق اي من الظروف في الفقرة 1 او 2 والتي يجب ان تثار من قبلهم اثناء سير الاجراءات .
4 – ينحي قاضي التفليسة امين التفليسة ما لم يبين الاخير بان الظروف سوف لن تقوض قابليته لخدمة افضل المصالح للدائنين وثقتهم فيه .(115)


المادة 588

1 ـ يقوم امين التفليسة بادارة اموالها والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والاعمال التي تقتضيها هذه الادارة.
2 ـ ويدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها حاكم التفليسة توقيعه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
3 ـ ويجوز للمحكمة ولحاكم التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت. وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من حاكم التفليسة.



المادة 589

1 – قد يفوض امين التفليسة اداء المهام لاخرين اذ كان هكذا تفويض يحرس بصورة كافية وفعالة موجودات المفلس , فائدة الدائنين , او يسهل تقدم اجراءات التفليسة .
2 – يشترك امين التفليسة بالمسؤولية القانونية مع نوابه فيما يخص اعمال نوابه .
3 – قد يحدث التفويض قبل موافقة قاضي التفليسة , لحراسة على سبيل المثال موجودات المفلس وذلك عن طريق الاجراءات الضرورية المتخذة من قبل النواب , او لحماية مصالح الدائنين . في هذه الحالات يقدم امين التفليسة طلب موافقة بعد التفويض في اسرع وقت معقول , يبين فيه اساس التفويض (116)


المادة 590

يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى حاكم التفليسة على اعمال امينها قبل اتمامها. ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل. ويجب ان يفصل حاكم التفليسة في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه.



المادة 591

يجوز لقاضي التفليسة طوعا , او حال تقديم طلب من قبل المفلس او المراقب ان يقرر بفصل امين التفليسة , يبدا القاضي بالحكم بالنسبة لهذا الطلب خلال عشرة ايام من تسليمه , ويكون قابل للتمييز . (117)