تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة محلية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 01-01-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم 1 لسنة 1956
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3890| تاريخ العدد :01-11-1956| عدد الصفحات :33|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1956| رقم الصفحة :658|
ملاحظة:  الغيت هذه التعليمات بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم (1) تاريخ 01/01/1960

 
عدد مواد التشريع :78   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6 7 8             الصفحه : 6
 

المادة 49

1 – تكون عقوبة الانذار بارسال كتاب الى الرئيس او الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره الى وجوب عدم تكراره وتحسين اعماله في المستقبل.
2 – يجوز المعاقبة بالانذار لمرتين فقط وبعد ذلك يكون من المحتم المعاقبة بعقوبة اشد.



المادة 50

1 – تكون عقوبة التوبيخ بارسال اخطار تحريري الى الرئيس او الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك.
2 – كل توبيخ يوجه للرئيس أو للموظف يؤخر نيله زيادة راتيه وترقية درجته مدة سنة اعتبارا من تاريخ اكماه المدة القانونية.



انقاص الراتب

المادة 51

معاقبة الرئيس او الموظف بقطع مبلف من راتبه الشهري بنسبة ولمدة تعين في القرار على ان لا تتجاوز النسبة عرة بالمائة من مجموع راتبه الشهري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ويحرم الرئيس او الموظف المعاقب بهذه العقوبة من الترفيع مدة سنتين اعتبارا من تاريخ القرار الطعي اذا كان قد أكمل المدة القانونية والا فمن تاريخ أكمالها.



عقوبة تنزيل الدرجة

المادة 52

هي جعل الرئيس او الموظف في الدرجة التي دون درجته مباشرة ولا يرفع منها الا عند استكماله الشروط المقتضية للترفيع مجددا بموجب هذه التعليمات.



المادة 53

يحرم الرئيس أو الموظف من العلاوة التلقائية المقررة في المادة (12) فقرة 2 عن السنة التي يعاقب خلالها بعقوبة تأديبية.



– عقوبة الفصل

المادة 54

هي تنحية الرئيس او الموظف عن الوظيفة مدة تعين في القرار على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد
انقضائها.
1 – يفصل الرئيس أو الموظف في الحالات الآتية : -
أ – اذا عوقب باحدى العقوبات التأديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة.
ب – اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه.
ج – اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته.



عقوبة العزل

المادة 55

هي تنحية الرئيس او الموظف عن الوظيفة ولا يجوز اعادة استخدامه في أية وظيفة في المؤسسات البلدية في العراق.
2 – يعزل الرئيس او الموظف في الاحوال الآتية : -
أ – اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في الخدمة مضرا بالمصلحة.
ب – اذا صجر قراربفصله بعد المحاكمة الانضباطية ثم أعيد توظيفه فارتكب ذنبا استوجب فصله مرة اخرى عن محاكمته ايضا او بسب ارتكابه جريمة.
ج – اذا حكم عليه بعقوبة جنائية غير سياسية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف.



المادة 56

أ – تفرض العقوبات الانضباطية من قبل رئيس الدائرة أو من يخوله ذلك أو من قبل احدى اللجان الانضباطية المؤلفة وفق هذه التعليمات.
ب – تفرض العقوبات التأديبية عدا العزل بحق الموظف من قبل رئيس الدائرة.



المادة 57

لرئيس الدائرة أن يبطل العقوبات المبينة في المادة ( 56 ) آ التي فرضت من غير اللجان على الرئيس او الموظف ممن خدموا على الاقل سنة واحدةبعد قرض العقوبة المذكورة ولم يعاقبوا اثناء ذلك بأية عقوبة أخرى وقاموا بأعمالهم بصورة مرضية.



المادة 58

أ – لا يجوز فرض عقوبة العزل الا بقرار صادر من احدى اللجان الانضباطية.
ب – يدو فصل الرئيس بقرارمن الوزير عن الامول التي لم تنشأ من احكام قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931.



المادة 59

1 - تؤلف في كل من أمانة العاصمة ومديرية مصملحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومديرية مصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء لمدينة البصرة والمتصرفيات لجنة انضباطية قوامها رئيس وعضوان بموافقة رئيس الدائرة.
2 – تعتبر اللجنة الانضباطية المؤلفة في امانة العاصمة لجنة انضباطية بالنسبة لموظفي لجنبي كهرباء الكاظمية والاعظمية.
3 – يشترط أن يكون رئيس اللجنة الانضباطية وعضواها في الالوية ومديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء للواء البصرة من موظفي الصنف الخامس فما فوق اما بالنسبة لامانة العاصمة ومصلحة نقل الركاب العامة فمن موظفي الصنف الرابع فما فوق ويجوز تعيين نائب رئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه وأعضاء اضافيين يقومون مقام من يتغيب من الاعضاء الاصليين.