المادة 47
1- للمدير العام او من يخوله ابطال البطاقة الشخصية بعد سحبها والاحتفاظ بها واصدار غيرها في اي من الحالات التالية :
ا- صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح او تبديل الايضاحات المدرجة فيها .
ب- مضي عشرة اعوام على تاريخ صدورها .
ج- عند وقوع خطا قبل تغليفها وكبسها ام بعد ذلك .
2 – - بدل تالف للبطاقة الشخصية 150 دينار
ب- بدل ضائع للبطاقة الشخصية 250 دينار
فقدانها لاول مرة 250 دينار
فقدانها للمرة الثانية 500 دينار
فقدانها للمرة الثالثة 750 دينار
3- تمنح البطاقة العائلية بدل الضائع او التالف بطلب من رب الاسرة او من يقرر المدير العام او ممن يقرر المدير العام او من يخوله منحه اياها بعد ان تتثبت دائرة الاحوال المدنية من كيفية فقدان او تلفها على النحو الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة على ان يلصق عليها طابع مالي فئة دينارين بدفعه المكلف .(34)
الباب الثامن
احكام متفرقة
المادة 48
1 – على دائرة الاحوال المدنية اعداد قائمة باسماء جميع المدعوين للخدمة العسكرية من الذكور المسجلين في السجل المدني الذين اكملوا الثامنة عشرة من اعمارهم وفقا ل قانون الخدمة العسكرية وارسالها بنسختين الى ضابط التجنيد المختص وتزويد مديرية تجنيد المنطقة بنسخة منها وتامين ايصالها الى الدائرتين المذكورتين قبل اليوم الخامس عشر من شهر شباط من وجبة تلك السنة وتحتفظ بنسخة رابعة لديها .
2 - على دائرة الاحوال المدنية اخبار ضابط التجنيد المختص عن واقعات التسجيل المجدد وتغيير المسكن والترقين او التصحيح والتبديل فيما يتعلق بالاسم واللقب واسمي الابوين والجدين والتولد للمكلفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة العسكرية خلال سبعة ايام من تاريخ التسجيل والتاشير في السجل المدني .
المادة 49
كل معاملة تتعلق باحد قيود السجل المدني ينبغي ان تشتمل على رقم الصحيفة والسجل واسم الوحدة الادارية .
المادة 50
رصد سنويا في ميزانية المديرية العامة الاعتمادات الكافية لغرض طبع السجلات والبيانات والبطاقة الشخصية والاستمارات .(35)
المادة 51
للمدير العام ان يفتش مديريات الاحوال المدنية والدوائر الاخرى التابعة لها كلما مست الحاجة ويجوز له ان يعهد بذلك الى غيره من موظفي المديرية العامة .
المادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما : -
ا - كل من يعلم انه مسجل في السجل المدني وقام باجراء معاملة تسجيله مكررا فيه .
ب - كل من قام او ساعد على تسجيل شخص في السجل المدني بصورة مكررة مع علمه بتسجيله سابقا .
ج - كل من كان اجنبيا وسجل نفسه عراقيا وهو يعلم انه اجنبي .
د - كل من ساعد اجنبيا على تسجيله عراقيا وهو يعلم انه اجنبي .
هـ - كل من قام بمعاملة تسجيل او اضافة او تبديل او تصحيح او حذف او شطب اي ايضاح في السجل المدني بصورة مخالفة للحقيقة .
المادة 53
1 – يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير او بهما .
2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العراقي المقيم خارج العراق عند تقديمه طلبا بتسجيله مجددا سواء وجد في العراق يوم التسجيل العام لسنة 1957 في كان خارجه والعراقي الذي كان خارج العراق يوم التسجيل العام لسنة 1957 ويطلب تسجيله مجددا عند عودته .(36)
المادة 54
اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون اخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الاشد عقوبة .
المادة 55
لدوائر الاحوال المدنية بقرار من المدير العام او من يخوله ترحيل كافة الواقعات والتاشيرات المدونة في سجلات عام 1947 الى سجلات عام 1957 التي حدثت خلال الفترة المحصورة بين 12 - 10 - 1957 و 1 - 1 - 1962. ويستثنى من ذلك واقعات تغيير المسكن والتسجيل المجدد للعراقيين دون الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية العراقية خلال الفترة المذكورة .(37)
المادة 56
ترسل المحاكم الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها صورا من القرارات التي تصدرها وفق احاكم هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة وتعفى تلك الصور من رسم الطابع ورسم الاستنساخ .(38)
المادة 57
تحتفظ المديرية العامة في ديوانها بمجموعة سجلات التسجيل العام لسنتي / 1934 و 1947 لجميع المحافظات ويوقف العمال بها الا بقدر ما لتلك السجلات من مساس بتنفيذ احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.(39)