تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : عقوبات|غسيل الاموال|مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 01-03-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون البنك المركزي العراقي 2004 الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 56
رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :43|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  تحل عبارة ( الاوراق المالية ) محل عبارة ( السندات واذونات الخزينة ) اينما وردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :77   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6 7 8             الصفحه : 6
 

المراجعة المالية الخارجية

المادة 48

1 - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية .
2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات.(8)
3 - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية .
4 - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته .
5- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .



الباب الحادي عشر

المخالفات الجنائية

التفسير و تعريف المصطلحات

المادة 49

فـي هـذا القسم :
يقصد بالورقة النقدية اية وثيقة تستخدم على سبيل النقود او مساوية للنقود فور صدورها او في تاريخ لاحق بعد صدورها , على ان تكون صادرة عن السلطة القانونية في العراق او في اي مكان اخر .

يقصد بالنقود المزيفة :
(أ) - العملات النقدية او الورقية المزيفة التي تشيه العملة القانونية و التي يقصد بها ان يكون مظهرها مماثل لمظهر العملة القانونية او ان تستخدم على انها العملة النقدية او المعدنية المتداولة .

(ب) - اية عملة ورقية نقدية مزورة او اية ورقة مزورة تستخدم في اعداد ورقة نقدية مزورة كانت مستوفية او غير مستوفية للبيانات .

(ج) - اية عملة نقدية معدنية او ورقية اصلية اعدت او ادخلت عليها تغييرات لكي يبدو مظهرها مماثل للعملة النقدية المعدنية او الورقية المتداولة من فئة اعلى او لكي تستخدم على انها العملة المتداولة , و ذلك عن طريق وضع او وصل اجزاء مختلفة لورقتين نقديتين او وثيقتين اصليتين او اكثر .

(د) - اية عمله معدنية متداولة ازيل منها التحزيز ( التثليم ) عن طريق البرد او قطع الحواف و اضيفت اليها تحزيزات ( تثليم ) جديد لتعديل شكلها .

( هـ ) - اية عمله معدنية مغطاة بطبقة من الذهب او الفضة او النيكل , حسب الحالة , بغية ان يكون مظهرها مماثل لمظهر عملة نقدية مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او بغية استخدامها على انها هذه العملة .

(و) - اية عمله معدنية او اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خيط من المعادن تم طلاتها او تلوينها باية طريقة او مادة طلاء من شأنها ان تجعل العملة المعدنية او القطعة المعدنية تبدو و كانها مصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل لكي يبدو مظهرها مماثل لمظهر العملة المتداولة المصنوعة من الذهب او الفضة او النيكل او لكي تستخدم على انها هذه العملة .

ويقصد بعبارة " العملات الرمزية المزورة " الدمغة المهنية المزورة و طوابع البريد المزورة او غير ذلك من رموز لها قيمتها الثابتة يتم تزويرها باية طريقة فنية او بسيطة او تنطوي على الغش و التضليل , كما يشمل هذا المفهوم العملات المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود .

ويقصد من كلمة " متداولة " انها تستخدم بشكل قانوني في العراق او في اي مكان اخر بموجب القانون المعمول به في العراق او في اي مكان اخر حسب الحالة .

و تعنى عبارة ترويج عملة مزيفة بيع هذه العملة او شرائها او عرضها او بيعها بشكل مخادع .


الاعداد

المادة 50

يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الاعداد لسك نقود مزيفة مرتكبا لجانية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .



الحيازة

المادة 51

يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك :
(ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول

(ب) - حيازة او امتلاك

(ج) - استجلاب الى العراق

النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .



ترويج النقود المزيفة

المادة 52             الاحكام المرتبطة بالماده

1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك :

(أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية .

(ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق .

يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا .

2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك :

(أ) - عملة غير متداولة , او

(ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة .

يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .



النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملات

المادة 53

1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ :

(أ) - تصنيع او انتاج او بيع او

(ب) - حيازة

اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .

 


مسح العملة

المادة 54

كل شخص يقوم  بـــــــــ
 

أ - مسح عملة متداولة

ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها

ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او

د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج)

يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .



أعداد اشباه الاوراق النقدية

المادة 55

1 - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي :

(أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة .

(ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر .

2 - لا تطبق الفقرة رقم (1) على :

(أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون .

(ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له .

(ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة .

3 - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا .

4 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت

(أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط

(ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصلية



أدوات أو المواد

المادة 56

يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي :
(أ) - صناعة او اصلاح

(ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك

(ج) - شراء او بيع

(د) - حيازة او امتلاك

اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا



نقل معدات لسك عملة نقدية

معدنية خارج دار سك النقود

المادة 57

يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها :

(أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية .

(ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ)

(ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن

بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا


الاعلان و الاتجار غير المشروع

المادة 58

1 - يتهم اي شخص يتعمد ان

(أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او

(ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها ,

بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1)  فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية