المادة 49
لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات المصنوعة للدعابة ولا عرضها او طرحها للبيع ويجب ان يكتب بخط واضح وباللغة المحلية على كل من بطاقتها الداخلية وغلافاتها الخارجية ( نمازج توزع مجانا) .
المادة 50
يجب ان لا تقع هناك زيادة او نقص في الاصناف التي تنص احكام هذا القانون على قيد الوارد او الصادر منها في السجلات المنصوص عليها فيه ومع ذلك فللسلطة الصحية التسامح عن الزيارة او النقص الذي قد ينشا بسبب التطاير او التبخر او التزهر او التبلور او التميع ما دامت محفوظة في عبواتها الاصلية .
المادة 51
يجب على مدير اي محل مجاز بموجب هذا القانون عند غيابه او عند تركه ادارة المحل ان يسلم فورا ما في عهدته من المواد المخدرة الى من يحل محله وعليه ان يحرر بذلك بيانا ثلاث صور موقع عليه من كليهما ترسل احداهما الى مديرية الصحة العامة وتحفظ الثانية في المحل للرجوع اليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المحل الذي غاب او ترك المحل .
واذا تعين مدير جديد للمحل فعلى المدير الذي يترك العمل ان يسلم ما في عهدته الى مندوب السلطة الصحية المحلية الذي يجوز له ختم الدواليب المحتوية علىى هذه المواد بختمه ويختم المدير الذي ترك العمل .
المادة 52
على اصحاب المحال المجاز بموجب هذا القانون اعلام مديرية الصحة العامة باسماء الصيادلة او مساعدي الصيادلة والطلبة تحت التمرين الذين يشتغلون فيها عند الحاقهم بها واعلامها كذلك بتركهم العمل كما يجب عليهم وعلى مديري المحال ان يرسلوا كتابة الى السلطة الصحية المحلية جميع البيانات التي تطلبها منهم .
ويسري هذا الحكم ايضا على المديرين والصيادلة ومساعدي الصيادلة والطلبة عند الحاقهم بالعمل وعند تركهم له .
المادة 53
على اصحاب المحلات ومديريها الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون والمستندات المتعلقة بها كالوصفات والطلبات وغيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات. ويجب تقديمها الى مفتش السلطة الصحية المحلية عند الطلب .
المادة 54
ا – يجوز للمفتش لاجل التحقق من تنفيذ هذا القانون او القوانين الاخرى ان يفتش في اي وقت كان اي محل مجاز بموجب هذا القانون والمستودعات الملحقة به وصيدليات المستشفيات او المستوصفات او العيادات الطبية وله في سبيل تنفيذ احكام هذا القانون التفتيش على محال العطارين والمتجرين بالنباتات وعلى تلك المحال ومديرها تقديم كافة المعلومات المطلوبة والمساعدة اللازمة لهذا المفتش لتسهيل مهمته .
ب- على مدير الصحة العام ان يقرر منح من يعثر او يساعد في العثور على مواد طبية لدى اشخاص غير مجازين بالاتجار فيها مكافاة بنسبة لا تزيد على 50% ولا تقل عن 30% من قيمة تلك المواد .
المادة 55
عند حدوث مخالفة لاحكام هذا القانون يحق للمفتش :-
ا- اخذ نمازج من المواد المذكورة بغية تحليلها لقاء وصل .
ب- حفظ المواد المشتبه بها في احدى دواليب المحل وختم ذلك الدولاب . ويجب على صاحب المحل في هذه الحالة ومديره ان يحافظا على سلامة الختم .
المادة 56
على كافة الاشخاص المجازين سابقا بممارسة عمل من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون مراجعة مديرية الصحة العامة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور بيان من السلطة الصحية المحلية للنظر في منحهم اجازة جديدة وفق احكام هذا القانون والاكانت الاجازة الممنوحة لهم ملغاة .
المادة 57
تسحب اجازة كل شخص سبق ان اجيز بفتح صيدليية ولم يكن حائزا على شروط الصيدلي الوارد ذكرها في هذا القانون بعد مرور سنة واحدة من تاريخ تنفيذه .
المادة 58
لا يجوز للصيدلي ان يكون مديرا مسؤولا عن اكثر من محل واحد من المحال المذكور في هذا القانون.
المادة 59
ا- على الاشخاص الذين كانوا يشتغلون بصفة مساعد صيدلي قبل صدور هذا القانون ان يتقدموا للامتحان خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون وفق الفقرة الخامسة من المادة السابعة بعد التاكد من توفر شروط الفقرات (1 و2 و4) من المادة المذكورة فيهم . وبخلافه لا يسمح لهم بالاستمرار على العمل ويعتبر مدير الصيدلية مسؤولا عن بقائهم فيها .
ب- وللاشخاص الذين سبق لهم ان حصلوا على لقب مستحضر ان يشتغلوا كمساعدي صيادلة دون امتحان بشرط ان يحصلوا على الاجازة السنوية بموجب احكام الفقرة السادسة من المادة السابعة من هذا القانون .