تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 173
تاريخ التشريع : 30-11-1965
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1213| تاريخ العدد :22-12-1965| عدد الصفحات :48| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1965| رقم الصفحة :463|
ملاحظة:  تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .بموجب المادة رقم 19 من قانون رقم 71 لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :177   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6 7 8...18             الصفحه : 6
 

المادة 49

لا يجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون .



المادة 50

على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء ان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .



المادة 51

على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وادابها .



المادة 52

في حالة وفاة المحامي او شطب اسمه او توقيفه او الحجز عليه او استحاله قيامه بوكالته تعلم النقابة المرجع المختص برئاسة الدعوى بذلك حفظا لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكليف احد المحامين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل الى ان يختار محاميا اخر .



المادة 53

1 - على المحامي عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والاوراق الاصلية التي كان قد سلمها له .
2 - للمحامي اذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي تصلح سندا له في المطالبة بالاتعاب وان يبقى لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي الموكل مصاريف استخراج صورها .
ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والاوراق الاصلية التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم .



المادة 54

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات وكافة الحقوق الاخرى بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته الا اذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل فتبدا مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب .



الباب الخامس

في اتعاب المحاماة

المادة 55             الاحكام المرتبطة بالماده

يستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء ما انفقه في مصالح موكله .



المادة 56             الاحكام المرتبطة بالماده

1 - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشانها باكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ .
2 - اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحامي



المادة 57             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا تفرغ عن العمل المتفق عليه اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق حق للمحامي ان يطالب باتعابه عنها .



المادة 58             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا انهى المحامي الدعوى صلحا او تحكيما او باي سبب اخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق على خلاف ذلك .



المادة 59             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل .