تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 159
تاريخ التشريع : 16-01-1980
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2746| تاريخ العدد :17-12-1979| رقم الصفحة : 645| عدد الصفحات :12| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017

 
عدد مواد التشريع :75   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6 7 8             الصفحه : 6
 

الفصل الرابع

النقل والانتداب

المادة 49

اولا ــ لا يجوز نقل عضو الادعاء العام الى اية وظيفة اخرى خارج جهاز الادعاء العام، الا بموافقته التحريرية.
ثانيا ــ يجوز انتداب نائب رئيس الادعاء العام، والمدعي العام، بموافقته التحريرية، وبامر من وزير العدل، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل، او اجهزتها، او التدريس في الجامعة، او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته وجميع حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثا ــ يجوز انتداب عضو الادعاء العام، بموافقته التحريرية، وبامر من وزير العدل، الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، من غير المحاكم، على ان يحتفظ بحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.
رابعا ــ لوزير العدل، انتداب عضو الادعاء العام المتخرج في المعهد القضائي، الى وظيفة قاضي تحقيق او قاضي جنح او عضو في محكمة الجنايات وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي انتدب اليها وصنفه.
خامسا ــ ا ـ لوزير العدل، انتداب رئيس الادعاء العام، والمدعي العام، للعمل في مجلس شورى الدولة، كمستشارين للمدة المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، اذا توافرت فيهما الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، على ان يحتفظ كل منهما بكافة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ يجوز انتداب المدعي العام، من الصنف الاول او الثاني، ممن يتمتع بالكفاءة القانونية والادارية، لوظيفة مشرف عدلي للاشراف على اجهزة العدل – عدا المحاكم – على ان يحتفظ بكافة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويتم ندبه بقرار من مجلس العدل، بناء على اقتراح من الوزير.
سادسا ــ ملغاة . (24)
سابعا ــ لا يجوز ان تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في هذه المادة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لسنة اخرى.



المادة 50

اولا ــ لا يجوز، بعد نفاذ هذا القانون :
ا ـ ان يعين عضو الادعاء العام، من الصنف الرابع، في غير الاقضية والنواحي.
ب ـ ان ينقل عضو الادعاء العام، من الصنف الثالث، الى محافظة بغداد.
ثانيا ــ لا ينقل عضو الادعاء العام، قبل ان يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد، ولمجلس العدل نقله بقرار مسبب، اذا تايد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية، ان حالته الصحية تقضي بنقله، او اذا اصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له باداء واجبات وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وان بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة.
ثالثا ــ لا يجوز ان يبقى عضو الادعاء العام في الصنف الرابع او الثالث او الثاني، بدون نقل اكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل العاملون منهم في محافظة بغداد.
رابعا ــ لوزير العدل، استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة، قبل او بعد نفاذ هذا القانون، من احكام الفقرة اولا من هذه المادة، للعمل في اي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد.
خامسا ــ لمجلس العدل، بناء على اقتراح مسبب من رئيس الادعاء العام، ان يقرر نقل او تعيين، نائب المدعي العام، من الصنف الرابع في مراكز المحافظات ــ عدا محافظة بغداد ــ اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وسدا لوظائف الادعاء العام الشاغرة فيها، وذلك استثناء من احكام الفقرة ا – اولا من هذه المادة.
سادسا ــ يجوز انتداب عضو الادعاء العام للعمل في غير محل عمله، عند اقتضاء المصلحة العامة، وذلك بامر من رئيس الادعاء العام، على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر.



المادة 51

يجري نقل اعضاء الادعاء العام خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور، ويتم النقل بموافقة مجلس العدل، بناء على اقتراح من وزير العدل.



الفصل الخامس

الاجازات

المادة 52

اولا ــ يستحق عضو الادعاء العام اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته.
ثانيا ــ على عضو الادعاء العام، ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها، فلا يدور له منها، الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما.
ثالثا ــ يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور، وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة، بما لا يزيد على 180 يوما.
رابعا ــ تدور لعضو الادعاء العام، الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.



المادة 53

اولا ــ لوزير العدل، ان يمنح عضو الادعاء العام الذي امضى مدة ثلاث سنوات في وظائف الادعاء العام، اجازة دراسية خارج العراق، او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية، والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.
ثانيا ــ يجوز منح اجازة دراسية ثانية، لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين، لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه، في نفس المواضيع المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولوزير العدل تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.
ثالثا ــ لا تمنح الاجازة الدراسية، لمن اتم اربعين سنة من عمره، اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير، وخمسا واربعين سنة، لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.
رابعا ــ تعتبر الاجازة الدراسية خدمة لاغراض هذا القانون، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين، لمن يحصل على شهادة الدكتوراه، وسنة واحدة، لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.


الفصل السادس

التفرغ

المادة 54

اولا ــ لعضو الادعاء العام، ان يتمتع بسنة تفرغ داخل العراق او خارجه، لتقديم دراسة او بحث في موضوع ذي علاقة بالاختصاصات العدلية او القضائية، باقتراح من وزير العدل، وقرار من مجلس العدل، بناء على طلب يتقدم به عضو الادعاء العام يحدد فيه مكان التفرغ والموضوع الذي يروم بحثه، او تقديم الدراسة بشانه.
ثانيا ــ يشترط في من يمنح سنة تفرغ، ان يكون من الصنف الاول او الثاني.
ثالثا ــ يجوز التمتع بسنة تفرغ اخرى، بعد مرور خمس سنوات، على انتهاء التفرغ الاول.



المادة 55

يتعهد عضو الادعاء العام المتفرغ بما ياتي :
اولا ــ عدم تغيير موضوع تفرغه، الا بموافقة وزير العدل، على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ.
ثانيا ــ عدم تغيير مكان التفرغ، الا بموافقة وزير العدل، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث.
ثالثا ــ عدم جواز التمتع باية اجازة خلال مدة التفرغ، عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا.
رابعا ــ تقديم ثلاث نسخ من بحثه او دراسته، الى وزارة العدل في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه.
خامسا ــ الاستمرار بالخدمة في الادعاء العام، بعد انتهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ.


المادة 56

يعيد عضو الادعاء العام المتفرغ، الى وزارة العدل، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات، التي انفقت عليه بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية :
اولا – اذا لم يقدم البحث او الدراسة، التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة رابعا من المادة 55 من هذا القانون، او ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا.
ثانيا – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة خامسا من المادة 55 من هذا القانون.



الفصل السابع

الحقوق التقاعدية

المادة 57

اولا ــ لا يحال عضو الادعاء العام على التقاعد، الا عند اكماله الثالثة والستين من عمره، ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك، بناء على طلبه، وفقا لاحكام قوانين الخدمة والتقاعد.
ثانيا ــ يمنح عضو الادعاء العام المحال على التقاعد، رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة، على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا، قبل احالته على التقاعد، على ان لا تزيد على 180 يوما.



المادة 58

اولا ــ تقام الدعاوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون، لدى لجنة شؤون الادعاء العام ، التي يؤلفها مجلس العدل من ثلاثة من اعضائه في بداية كل سنة.
ثانيا ــ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل وزير العدل ، ومن قبل عضو الادعاء العام الذي صدر القرار ضده ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به ، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا.



المادة 59

تسري احكام  قانون الخدمة المدنية، و قانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع احكامه.