تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : بريد واتصالات سلكية ولاسلكية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 26-01-1930
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون البريد رقم (6) لسنة 1930
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 831 ملحق| تاريخ العدد :02-06-1930|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1930| رقم الصفحة :20|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون البريد رقم (97) لسنة 1973

 
عدد مواد التشريع :74   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6 7 8             الصفحه : 6
 

المادة 52

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بغرامة اي موظف من موظفي دائرة البريد :
ا - وضع بقصد الغش علامة رسمية صحيحة .
ب - غير بقصد الغش او رفع اية علامة رسمية كانت على المادة البريدية او تغييرها او رفعها .
ج - عهد اليه تسليم اية مادة بريدية فطلب عمدا او اخذ اي مبلغ من الدراهم باسم اجرة بريدية واجب اخذها عنها ولم تكن كذلك بمقتضى هذا القانون .



المادة 53

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بغرامة اي موظف من موظفي دائرة البريد عهد اليه تحضير اي مستند او حفظه فحضر بقصد الغش المستند مغايرا للحقيقة او اخفاه او مزقه .



المادة 54

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بغرامة اي موظف من موظفي دائرة البريد ارسل بواسطة البريد او وضع ضمن اي كيس بريدي اية مادة بريدية لم تدفع عنها الاجرة البريدية او لم تؤخذ عليها الاجرة بالصورة المبينة في ها القانون قاصدا بذلك اضرار الحكومة بالاجرة المذكورة .



المادة 55

يعتبر كل موظف من موظفي دائرة البريد عهد اليه حفظ الدراهم او الاموال الثمينة او مواد اخرى مسؤولا عنها اذا لم يتمكن من اثبات كيفية التصرف بها وللمدير العام ان يعاقبه بدفع غرامة تعادل مقدار الضرر الحاصل وغرامة اضافية لا تتجاوز نصف الراتب الشهري هذا اذا لم ير المدير العام امكان عد القضية جرما .



الجرائم المرتكبة من قبل غير موظفي

دائرة البريد

المادة 56

يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ربية عن كل رسالة للمرة الاولى ومائة ربية لكل مرة يتكرر فيها الجرم من : -
ا - ينقل بغير واسطة البريد رسالة داخلة ضمن الانحصار الممنوح لدائرة البريد بموجب المادة الثالثة من هذا القانون .
ب - يتصدى لنقل اي رسالة كانت ضمن حكم الانحصار وبغير واسطة البريد .
ج - يرسل رسالة داخلة ضمن حكم الانحصار او يقدمها او يسلمها لاجل ارسالها بغير واسطة البريد .
تشمل كلمة رسالة في هذه المادة البطاقة البريدية ايضا .



المادة 57

يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ربية عن كل رسالة او بطاقة للمرة الاولى ومائة ربية لكل مرة يتكرر فيها الجرام من ينقل او يستلم او يقدم او يسلم رسائل او بطاقات بريدية او يجمعها خلافا لاحكام المادة (4) من ها القانون .




المادة 58

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي ربية من عهد اليه بيع الطوابع البريدية فاستوفى عن الطابع البريدي او جملة من الطوابع البريدية فيما ازيد مما عين لها في التعليمات الصادرة بمقتضى الجملة (ا) من الفقرة الثانية من المادة (15) .



المادة 59

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة او بغرامة من يرسل او يقدم او يسلم لاجل الارسال بواسطة البريد اي مادة بريدية خلافا لاحكام المادتين (17) و(18) من هذا القانون .



المادة 60

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة من يضع داخل صندوق الرسائل المعدة من قبل دائرة البريد لجمع المواد البريدية او عليه نارا او كبريتا او شعلة او اية مادة قابلة للانفجار او خطرا او قذرة او مضرة او سائلة او يعبث بذلك الصندوق او يعمل عملا يمكن ان يضر به او بقسم من اقسامه او بمحتوياته .



المادة 61

يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ربية من يلصق بدون رخصة اعلانا او بلاغا او جدولا او مستندا او لوحة او اي شيء اخر بدائرة البريد او باي صندوق اعدته المواد البريدية او يرسم فيها رسما او يلوثها بصورة اخرى .



المادة 62

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ربية من كان مكلفا بموجب هذا القانون باعطاء بيان يخص المواد البريدية المرسلة بواسطة البريد او محتوياتها او قيمتها فيفيد افادة يعرف او يظن انها كاذبة او لا يثق بصحتها اما اذا كان البيان قد اعطى بقصد اضرار الخزينة فيعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة ربية .