تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 19-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم (40) لسنة 2003 (قانون المصارف)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3980| تاريخ العدد :01-03-2003| رقم الصفحة : 41| عدد الصفحات :101| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

 
عدد مواد التشريع :113   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6 7 8...12             الصفحه : 6
 

التقرير السنوي

المادة 45

1- يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد توافره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد.
2- يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي يقررها اللائحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بلائحته بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة السابقة والتوقيعات لاعماله في السنة المقبلة.



مراجعة الحسابات

المادة 46

1- يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي ويعين حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي مراجع الحسابات الخارجي بشرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي.
2- لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو في شركة مراجعة الحسابات مديرا او ملكا او منتسبا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين مراجعا لحساباته ولا تكون له مصلحة في المصرف من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعيينه تهني خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك المركزي العراقي مراجعا بديلا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات.
3- لا يقدم مراجع الحسابات خدمات الى المصرف مرتبطة بوظيفة المراجعة الداخلية لحسابات المصرف الا لاغراض التدريب احيانا.
4- لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة تتجاوز 5 سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي.
5- وفقا للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا ولأي معايير يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب لائحة يقوم مراجع الحساب بمراجعة حسابات عمليات المصرف على اساس موحد ويقوم بما يلي :
ا – يصدر بيانا الى المصرف يبين اذا كان مراجع الحسابات او باي عضو في شركة مراجع الحسابات (1) يملك حصة ملكية في المصرف (2) يمتثل لاحكام الفقرة (3).
ب – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم اجراءات سليمة لادارة المخاطر.
د- يحضر اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات بناء على طلب منها.
هـ- - يعد لمجلس ادارة المصرف في غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مشفوعا براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة وتعرض صورة كاملة ونزيه للوضع المالية للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي :
1- ما اذا كان اي تفسير طلب او اي معلومات طلبت من مديري المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات تفسيرا مرضيا او معلومات مرضية.
2- درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة ودرجة تقيد المصرف المعنى بها.
3- طريقة مسك المستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وتضمنيها العمليات اللازمين للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات.
4- كفاية واداء ادارة المصرف بخصوص حماية اموال المصرف والمودعين فيه ،
5- اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة بشان اوجه القصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظاته بخصوص العمليات في السنوات السابقة.
6- درجة دقة البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات المحاسبية السارية في المصرف ولاوامر البنك المركزي العراقي في هذا الصدد.
و- يقدم الى مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي تقريرا يذكر راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقا لاوامر البنك المركزي العراقي.
ز- يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي علما باي تصرف من جانب اي مدير او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد نمى الى علم مراجع الحسابات الخارجي وبشكل خرقا جوهريا لحكم من احكام هذا القانون او لاي لائحة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه.
ح- يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي علما باي تجاوز او فصول في ادارة المصرف او عملياته يكون قد نمى الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع او يؤدي الى خسارة مادية للمصرف.
6- يرسل كل مصرف نسخا من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد اقصاه 30 يوما من توافره وللبنك المركزي في حاله عدم اقتناعه بتقرير مراجع حسابات ان يطلب تعيين مراجع حسابات اخر ليعد تقريرا جديدا من مراجعة الحسابات في غضون فترة محددة.


فرض واجبات اضافية

المادة 47

1- للبنك المركزي العراقي ان يفرض على اي مراجع حسابات اضافة الى اي واجب محدد في المادة 46 واجب ،
ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية تتعلق بمراجعة الحسابات يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية او ،
ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي او ،
ج- ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصرف وضوابطه الداخلية او ،
د- ان يشهد ان كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسل الاموال او تمويل الاعمال الارهابية وان كانت هذه الاجراءات تجري او لا يجري تنفيذها وفقا للوائح البنك المركزي العراقي.
2- يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .



تطبيق احكام معينة

المادة 48

1- تنطبق احكام قانون الشركات الخاصة على مراجعي حسابات المصارف الا اذا نص على خلاف ذلك من هذا القانون.
2- يتقيد مراجعو لحسابات بمقتضيات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عملي لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرتين الفرعيتين /ز/ و /ح/ من الفقرة 5 من المادة 46 بانه خرق للالتزام بالسرية المهنية او المصرفية.



الباب 8 - السرية

السرية المصرفية

المادة 49

يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملاء وودائعهن واماناتهم والصناديق يودعون فيها مقتنياتهم الصناديق لديه ويحظر اعطاء اي بيانات عما سلف ذكره بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعنى او في حالة وفاة العميل بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او بقرار من جهة قضائية مختصة او من المدعى العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب وجود احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائما حتى انتمت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب.



سرية معلومات وبيانات الافراد

المادة 50

يحظر على اي مدير او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف حالي سابق اعطاء معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الصناديق الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من فحص هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على اي شخص بمن في ذلك مسؤولي البنك المركزي العراقي وموظفيه ومراجعي حساباته واي شخص يعينه البنك المركزي العراقي لاجراء فحص عملا بالمادة 53 يقوم بفحص هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحم مهنته او مركزه او عمله.



استثناءات

المادة 51

لا تنطبق احكام المادتين 49 و 50 من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية:
ا – اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي حسابات يعينهم المصرف او يعينهم البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون.
ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص ادائه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى قانون المصرف العراقي المركزي.
ج- الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات المفروضة بموجب هذا القانون او في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الاعمال الارهابية المتحدة بموجب لائحة البنك المركزي العراقي.
د- اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحبه يحق.
هـ - تقديم معلومات عن /1/ مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان (2) الشيكات المرتجعة بدون تسديد (3) اي معاملة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة القطاع المصرفي للمصارف او البنك المركزي العراقي او اي هيئات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في لائحة للبنك المركزي العراقي.
و- افشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات عميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه التعديلات.
ز- المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة 54 من هذا القانون.



المعلومات المقدمة من المصارف

المادة 52

1- اي معلومات تجميع من مصرف وتكشف عن فرادى عملائه ومعاملات العملاء او اي خصائص اخرى ذات صلة بعلاقاته مع فرادي عملائه تعتبر سرية ولا يجوز افشاؤها الا بموافقة المصرف او على النحو المصرح به بموجب هذا القانون ويقصر البنك المركزي العراقي امكانية الاطلاع على معلومات فرادى العملاء هذه داخل البنك المركزي العراقي على الموظفين الماذون لهم ذلك.
2- للبنك المركزي العراقي ان تنشر المعلومات المقدمة من المصارف اليه كليا او جزئيا بشرط الا يؤدي هذا النشر الى افشاء معلومات سرية ولا يفشى البنك المركزي العراقي الا اذا حصل اولا على موافقة المصرف المعنى خصائص عمليات ذلك المصرف الا ما يرد في البيانات المالية التي وافق عليها مجلس ادارة المصرف والمعلومات المتاحة فعلا للجمهور.




الباب 9 - الرقابة والتفتيش

التفتيش

المادة 53

يراقب البنك المركزي العراقي المصارف على اساس موحد بالطريقة التالية.
1- يراجع البنك المركزي العراقي البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف تطبيقا لهذا القانون.
2- للبنك المركزي العراقي ان يطلب الى المصارف او الى اي من الكيانات التابعة او المنتسبة اليها ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او تقارير او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية.
3- للبنك المركزي العراقي ان يجري تفتيشا موقعا لمصرف او للكيانات التابعة له او المنتسبة اليه يقوم به واحد او اكثر من موظفيه او يقوم به شخص او اخر او اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالية ومدى امتثاله لاحكام القوانين واللوائح المتعلقة بادارة انشطته بسياساته الداخلية ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش على جميع المصارف بانتظام مرة واحدة على الاقل كل سنة باستثناء مكاتب التمثيل التي يجري التفتيش عليها مرة واحدة على الاقل كل سنتين.
4- يخضع اي شخص يفوض بمقتضى هذه المادة لقيام بالتفتيش على مصرف لشروط السرية وله ان يطلب الى اي مدير او مسؤول او موظف او وكيل في مصرف او في الكيانات التابعة له او المنتسبة اليه ان يتيح له الاطلاع على جميع الدفاتر والحسابات والمستندات والسجلات الضرورية. وتقدم في الوقت المناسب اثناء عملية التفتيش اي معلومات يعتبرها المفتش ضرورية ويطلبها.
5- يقدم مفتشو المصرف تقريرا الى البنك المركزي العراقي عن نتائج التفتيش ويخطر البنك المركزي العراقي مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش.



تبادل المعلومات

المادة 54

1- للبنك المركزي العراقي ان يتبادل المعلومات بشان امور الرقابة مع سلطات الرقابة المالية في العراقي وسلطات الرقابة المصرفية في بلدان اخرى ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم ويجوز ان تشمل هذا التبادل معلومات سرية بشرط ان يكون البنك المركزي العراقي قد اقتنع باتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية او معلومات مقدمة من هذا القبيل.
2- للبنك المركزي العراقي ابرام مذكرات تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في بلدان اخرى تحدد نطاق تبادل المعلومات واجراءاته ومزيدا من التفاصيل بشانه.



الحصانة من الاجراءات القانونية

المادة 55

1- لا يكون اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ولا اي موظف فيه ولا اي وكيل له ولا اي شخص يعينه عملا باحكام هذا القانون /1/ للقيام بعملية تفتيش عملا بالمادة 53 /2/ ليكون وصيا او /3/ ليكون حارسا قضائيا او اي شخص يستعين بخدماته وصي او حارس قضائي عملا بالفقرة /3/ من المادة 62 او عملا بالفقرة /4/ من المادة /80/ مسئولا مسؤولية شخصية عن تقديم تعويضات عن اي عمل او سهو يقوم به في اداء المهام الرسمية او الاداء المتصور للمهام الرسمية في نطاق توظيفه او التعاقد معه بمقتضى هذا القانون.
2- يعوض البنك المركزي العراقي اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او اي موظف فيه او اي وكيل له او اي شخص يعينه عملا باحكام هذا القانون (1) للقيام بالتفتيش عملا بالمادة 53 او (2) للعمل كحارس قضائي او اي شخص يتعاقد معه وصي او حارس قضائي عملا بالفقرة 3 من المادة 62 او الفقرة 4 من المادة 80 عن اي تكاليف قانونية يتكبدها في الدفاع عن نفسه في اي دعوى اقيمت عليه الامر يتعلق باداء مهام رسمية او ادائه المتصور لمهام رسمية في نطاق توظيف هؤلاء الاشخاص او التعاقد معهم بمقتضى هذا القانون بشرط عدم انطباق اي تعويض من هذا القبيل اذا ادين الشخص بجريمة ناشئة عن انشطة تشملها هذه الدعوى.