المادة 49
يعمل مجلس الشعب المحلي في مجال التربية والثقافة والشباب على:
اولا- اقتراح انشاء وتجهيز دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في مراحلها المختلفة الابتدائية والثانوية والمدارس المهنية واقسامها الداخلية عدا ما يتعلق بالشؤون الفنية منها.
ثانيا- اقتراح انشاء وتجهيز المكتبات العامة والقاعات العامة ومعارض الفنون التشكيلية والمسارح.
ثالثا- اقتراح اساليب العناية بالاثار وبالدور التراثية وابلاغ الجهات المختصة بالاجراءات والتصرفات المخالفة للتشريعات ذات الصلة.
رابعا- اقتراح اقامة الملاعب والمسابح العامة ومراكز الشباب وفق خطة الدولة.
خامسا- رعاية الشباب وتنظيم استغلال اوقات فراغهم وحثهم على التمسك بالاخلاق الحميدة وعلى داء الواجبات الوطنية والمشاركة في الخدمات والحملات العامة لصالح المجتمع.
المادة 50
يمارس مجلس الشعب المحلي في مجال المحافظة على التقاليد الاجتماعية والاداب العامة لصلاحيات الاتية:
اولا- ا- اعطاء الموافقة بقرار مسبب للجهة المختصة على اجازة النوادي والمطاعم والملاهي وغيرها من محلات النشاطات الترفيهية والسياحية او رفض الموافقة على الاجازة بقرار مسبب.
ب - غلق اي من المحلات الوارد ذكرها في الفقرة (ا) من هذا البند، بقرار مسبب، اذا اصبح وجوده يؤثر في الاخلاق والاداب العامة او في راحة المواطنين.
ثانيا_ الرقابة على بيع وتداول المواد ذات الصلة بالاخلاق العامة وبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون.
ثالثا- ا- ترحيل من تثبت ممارستهم البغاء بحكم قضائي مكتسب درجة البتات، خارج الوحدة الادارية بعد استنفاد مدة الحكم. وللمجلس ترحيل عائلته خارج الوحدة الادارية بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
ب – اذا تم ترحيل شخص او عائلة وفق الفقرة (ا) من هذا البند الى وحدة ادارية اخرى في المحافظة او خارجها فعلى هذه الوحدة الادارية قبول المرحلين اليها ولها ان تراقب سلوكهم خلال فترة سنة من تاريخ الترحيل ولمجلسها ان يقرر بعد تلك الفترة ابقاء المرحلين في الوحدة الادارية او ترحيلهم.
ج – اذا ثبت للمجلس ان سلوك شخص او عائلة يتنافى مع التقاليد والقيم الراسخة في المجتمع فيرشدهم الى السلوك القويم، وفي حالة عدم الاستجابة للارشاد يقرر المجلس توجيه تنبيه تحريري لهم، فان لم يستجيبو يقرر المجلس توجيه تحذير تحريري لهم، وفي حالة الاضرار على سلوكهم يتخذ المجلس قرار، باغلبية ثلثي عدد اعضائه، باعلان اسم الشخص او العائلة، بانه ذو سلوك يتعارض مع التقاليد والقيم الراسخة في المجتمع.
المادة 51
يساعد مجلس الشعب المحلي الشرطة والاجهزة الامنية في الوحدة الادارية بما يؤمن الاستقرار والامن المحلي والوطني وحماية ممتلكات المواطنين كالمساهمة في الابلاغ عن الجرائم والظواهر لخطرة وتامين حراسة المحلات والاحياء السكنية بشروط ومواصفات محددة ومنع الضوضاء والمساهمة في التوعية المرورية وتنظيم مرور السابلة وفق القوانين.
المادة 52
يتخذ مجلس الشعب المحلي التدابير اللازمة، وفق القانون، لحماية الاموال والممتلكات العامة من الهدر وسوء الاستعمال.
المادة 53
يمارس مجلس الشعب المحلي في المجال الاقتصادي الصلاحيات والمهام الاتية:
اولا- الاشراف على المخابز والافران والمطاحن ومحلات البيع.
ثانيا- ترشيح وكلاء مؤسسات القطاع الاشتراكي وتوزيعهم ضمن الوحدة الادارية.
ثالثا- مساعدة السلطات الادارية المختصة في الرقابة على الاسعار وحث المواطنين على الالتزام بالتسعيرة وكشف المخالفين.
رابعا- مساعدة السلطات الادارية المختصة في مقاومة اي شكل من اشكال التخريب الاقتصادي.
خامسا- مساعدة السلطات الادارية في تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالسلع والمواد الاخرى التي تقرر السلطات المختصة منع تداولها لاسباب اجتماعية او اقتصادية.
سادسا- القيام بالاجراءات والتدابير المؤدية الى تطوير الانتاج الزراعي والحيواني وتامين حاجات الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية وتحسين الانتاج كما ونوعا.
سابعا- تنسيق الجهود مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة ووزارة الري لتامين عدالة توزيع المياه لاغراض الزراعة واستخدام المياه باساليب صحيحة وعلمية ومنع الهدر والحفاظ على خصوبة التربة، وتجنب التصرفات التي تؤدي الى اغداق التربة او زيادة ملوحتها.
المادة 54
يتولى مجلس الشعب المحلي ما ياتي:
اولا- مراقبة تنفيذ مشاريع الدولة المخصصة لخدمات الوحدة الادارية، ولمشاريع التي يقرر المجلس انشاءها في الوحدة واعلام الجهات المختصة عن سير العمل فيها.
ثانيا- دعوة اي موظف في الوحدة الادارية للاستيضاح منه او لمناقشته او الاستئناس برايه في الامور المعروضة على المجلس ذات العلاقة باختصاصه.
المادة 55
لمجلس الشعب المحلي في الناحية عند الضرورة تشكيل لجان دائمة او مؤقتة في القرى التابعة للناحية من بين اهاليها تتولى الاشراف على تنفيذ ما يحدده لها المجلس من مهام وخدمات.
الفصل الثاني
اختصاصات المجالس في المحافظات
المادة 56
يتولى مجلس الشعب المحلي في المحافظة ما ياتي:
اولا- الاشراف على حسن سير اعمال مجالس الشعب المحلية في النواحي والاقضية التابعة للمحافظة.
ثانيا- نقض القرارات وايقاف الاجراءات التي تتخذها مجالس الشعب المحلية في النواحي والاقضية التابعة للمحافظة اذا وجد فيها ما يتعارض مع التشريعات النافذة او سياسة الدولة المركزية او مصلحة المحافظة التي لا تتعارض مع المصلحة العامة.
ثالثا- ممارسة اي اختصاص من اختصاصات مجالس الشعب المحلية في النواحي والاقضية التابعة للمحافظة، اذ وجد ان نتائج ممارسة المجلس لهذا الاختصاص او عدم ممارسته له من شانه ان يلحق الضرر بمصلحة الوحدة الادارية.
المادة 57
يتولى مجلس الشعب المحلي للمحافظة ما ياتي:
اولا- المساهمة في اقتراح واقرار خطة الاسكان والتعمير في المحافظة ومتابعة تنفيذها.
ثانيا- مراقبة تنفيذ مشاريع الدولة المخصصة لخدمات المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتزويد تلك الجهات بملاحظاته عن سير العمل في تلك المشاريع.
ثالثا- دعوة اي موظف الى المحافظة للاستيضاح منه او لمناقشته او الاستئناس برايه في الامور المعروضة على المجلس ذات العلاقة باختصاصه.
المادة 58
يعمل مجلس الشعب المحلي في المحافظة على:
اولا- الاهتمام بالثقافة والفنون بما يؤدي الى الارتقاء بالمستوى الثقافي والفني في المحافظة.
ثانيا- العناية بتراث المحافظة وتاريخها ودورها الوطني، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التجاوز على الاثار وفق القانون.
المادة 59
يبدي مجلس الشعب المحلي في المحافظة رايه في المرشحين لانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي في منطقة الحكم الذاتي في المحافظة بناء على طلب من الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني.