تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3689| تاريخ العدد :29-09-1997| رقم الصفحة : 312| عدد الصفحات :35| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1997|
ملاحظة:  تعدل تسميه جدول الرسوم الى (جدول الأجور) واستبدلت كلمة ( الرسوم ) الى أجور بموجب  القانون رقم (17) لسنة 2019.

 
عدد مواد التشريع :229   مواد التشريع :                                                                      1...4 5 6 7 8...23             الصفحه : 6
 

الفصل الرابع

تسديد راس المال

المادة 48

اولا - يتطلب الاكتتاب في اسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري احكام هذه المادة على الاسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في امرها بموجب القانون السابق.
ثانيا - علقت .
ثالثا ـ تكون الاقساط المستحقة دينا ممتازا واجب الاداء للشركة , وتفرض على المدين بها فائدة تأخيرية لا تقل عن ( 5%) خمس من المئة ولاتزيد على (7%) سبع من المئة سنويا , عند التأخر عن التسديد في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة . ولا تصرف عنها اية ارباح .
رابعا - تحتفظ الشركة بالارباح المستحقة للمساهم بما يكفي لتسديد الاقساط المستحقة غير المسددة والفوائد المستحقة عليها لحين تسديد كامل تلك الاقساط وفوائدها التاخيرية .(36)



المادة 49

اذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن قيمة اسهمه في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات بيع تلك الاسهم على النحو الاتي :

اولا - توجه الشركة إعلانا الى المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق بغداد للاوراق المالية، تطالبه فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر نشر، ويذكر فيه عدد الاسهم التي يملكها ومقدار القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ استحقاقه .

ثانيا - اذا لم يسدد المساهم القسط المطالب به خلال المهلة المذكورة ، تعرض الشركة اسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق بغداد للأوراق المالية.

ثالثا - تعلن الشركة في النشرة وفي صحيفة يومية وفي سوق بغداد للاوراق المالية عن البيع وموعده ومكانه وعدد الاسهم المطروحة للمزايدة، على ان لا تقل المدة عن خمسة عشر يوما بين تاريخ اخر الاعلان وتاريخ البيع .

رابعا- لمالك الاسهم المعلن عن بيعها تسديد المبلغ المدين به الى ما قبل يوم واحد من موعد البدء بالمزايدة وعندئذ يعلن عن الغاء البيع ويتحمل مالك الاسهم جميع النفقات التي صرفتها الشركة على اجراءات البيع .

خامسا - تباع الأسهم باعلى سعر تبلغه في المزايدة ويستوفى منها دين الشركة من اقساط وفوائد ونفقات ويرد الباقي الى المساهم . اما اذا لم يف الثمن الذي بيعت الاسهم به بالدين، فان الشركة ترجع بالباقي منه على المساهم .

سادسا - تعتبر قيود الشركة الخاصة بالبيع صحيحة ما لم يثبت العكس .



المادة 50

يعطى المكتتب باسهم الشركة المساهمة , بعد تسديده الاقساط المستحقة وابرازه الوصولات المثبتة لذلك، شهادة مؤقتة برقم متسلسل وموقعة من شخص مخول من الشركة، تتضمن اسم المساهم وعدد اسهمه وما سدد من قيمتها وما تبقى من اقساط ومواعيد استحقاقها ويؤشر فيها ما يسدد من هذه الاقساط .



المادة 51

يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء اي شهادة مؤقتة.(37)





المادة 52

للمساهم تسديد قسط او اكثر من قيمة اسهمه قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئذ قد سددت من المساهمين الاخرين . ولا تدفع ارباح عن الاقساط المدفوعة قبل استحقاقها .



المادة 53

في الشركات المحدودة التضامنية والمشروع الفردي يجب ان يكون راس المال مدفوعا قبل صدور شهادة التاسيس .



الفصل الخامس

زيادة راس المال وتخفيضه

الفرع الاول

زيادة راس المال

المادة 54

اولا - للشركة زيادة راسمالها اذا كان مدفوعا بكامله .
ثانيا - يجب ان تكون زيادة راس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة.
ثالثا - علقت
رابعا - يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة راس مال الشركة خلال 15 خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافق على الزيادة ويصدر اخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية الموجبة لقراره.(38)




المادة 55

للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة زيادة راس المال باحدى الطرق الاتية :
اولا - اصدار اسهم جديدة، تسدد اقيامها نقدا .
ثانيا - تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار الاحتياط الاساسي الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في راس المال.
ثالثا - احتجاز جزء من ارباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه ارباحا، بعد استثماره معدلا في الغرض المحتجز من اجله، واضافة هذا الاحتياطي الى راس المال واصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم براس المال .
رابعا - في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كارباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة راس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأى المسجل ان الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فأنه يحيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالية.(39)




المادة 56

اولا - يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة راس المال. ويبقى الاكتتاب في اسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرك تسديد قيمة الاسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين 44 و47 من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة.
ثانيا - في الشركة المحدودة يجب تسديد قيمة قرار الهيئة العامة بزيادة راس المال، وتتحقق الزيادة بقدر الاسهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة .
ثالثا - لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة وبقاء بعض الاسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.
رابعا - في حالة زيادة راس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لاي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية :
1 ـ موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها التي تكون اقساطها مدفوعة ، و
2 ـ موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.(40)






المادة 57

في الشركة التضامنية والمشروع الفردي ، تكون زيادة راس المال بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد على ان تسدد الزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .



الفرع الثاني

تخفيض رأس المال

المادة 58

يجوز للشركة تخفيض راس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة.
لا يخضع تخفيض راس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في راس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63. (41)