المادة 49
على صاحب الملك الذي يطلب انشاء بناء في ملكه ان يقدم عريضة تتضمن تفاصيل عن محل البناء ومساحة عرصته والغاية التي يبني لاجلها مع ذكر اسم المعمار المزمع استخدامه في الانشاء وبعد الكشف والتدقيق يجاز الشروع بالعمل المطلوب اذا كان موافقا لاحكام هذا النظام والتعليمات التي تصدر بموجبه .
المادة 50
ملغاة.(28)
الفصل الثاني
في المنطقة الثانية
المادة 51
لا يجوز ان يكون عرض الطرق اقل من عشرة امتار في المنطقة الثالثة واثنى عشر مترا في المنطقة الرابعة وخمسة عشر مترا في المنطقة الممتازة والمنطقة الخاصة. ولا يقل عرض الطريق الخاص في المناطق المذكورة عن الستة امتار . ويستثنى من ذلك مشاريع الاسكان التي تقوم بها الحكومة بعد تصديق تصاميمها من قبل مجلس امانة العاصمة في مدينة بغداد والمجالس البلدية المختصة في المدن الاخرى. (29)
المادة 52
ا- ان لا تكون مساحة عرصة الدار اقل من 300 متر مربع في المنطقة الثالثة و 600 متر مربع في المنطقة الرابعة و 800 متر مربع في المنطقة الممتازة و2000 الفي متر مربع في المنطقة الخاصة . وان لا يكون عرض العرصة اقل من 15 مترا في المنطقة الثالثة و20 مترا في المنطقة الرابعة و25 مترا في المنطقة الممتازة والمنطقة الخاصة. واذا ظهر ان عرض الارض المراد تقسيمها الى عرصات كلها او قسما منها يقل عن المقدار المعين للمنطقة الواقعة فيها يجوز تقسيمها الى عرصات على ان لا تقل مساحة كل منها عن المقدار المعين لتلك المنطقة . ويستثنى من ذلك مشاريع الاسكان التي تقوم بها الحكومة بعد تصديق تصاميمها من قبل مجلس امانة العاصمة في مدينة بغداد والمجالس البلدية المختصة في المدن الاخرى
ب- لا يجوز انشاء حوانيت منفردة او ملاصقة لابنية الدور في المناطق الثالثة والرابعة والممتازة والخاصة . انما يجوز انشاء اسواق على العرصات الواقعة في المناطق المذكورة على ان يتبع في انشائها الشروط المدونة في المادة الثالثة والخمسين من النظام وان يجري الانشاء بمقتضى تصميم توافق عليه امانة العاصمة في العاصمة والبلديات في الالوية الاخرى. (30)
المادة 53
ا - اذا كان المراد انشاؤه بناء جديدا من ابنية الاقسام الثلاثة الواردة في المادة الثلاثين من النظام فيجب ان يرتد البناء عن استقامة الطرق المحاذية بمسافة لا تقل عن مترين ونصف المتر في المنطقة الثالثة واربعة امتار في المنطقة الرابعة وخمسة امتار في المنطقة الممتازة والمنطقة الخاصة .
ب - يجب ان لا تزيد مساحة البناء في العرصة على 65 % من مجموع مساحتها في المنطقة الثالثة و55 % في المنطقة الرابعة و50 % في المنطقة الممتازة و30 % في المنطقة الخاصة .(31)
المادة 54
ان الطلبات التي تقدم لانشاء بناء جديد يجب ان تتضمن محل البناء ومساحة عرصته وتقسيماته والغاية التي يبنى لاجلها مع ذكر اسم المهندس او المعمار المراد استخدامه في الانشاء ويرفق الطلب بخارطة المحل وتصميم البناء موقعا من قبل المهندس او المعمار المسؤول وتكون بمقياس 100/1 او 200/1 حسب مقتضى الحال . وبعد الكشف والتدقيق يجاز الشروع بالعمل المطلوب اذا وجد موافقا لاحكام هذا النظام والا فيرفض الطلب بعد ان يبين ما يجب اجراؤه من التعديل .
المادة 55
للمجلس البلدي ان يحدد ارتفاع الابنية في الطرق التي يقرها وان يستحضر نماذج لجبهات الابنية المراد انشاؤها فيه اذا راى لزوما ويلزم اصحاب الملك باتباع ذلك .
المادة 56
لا يجوز انشاء ابنية طينية الا في الحالات الاتية وبالكيفية المعينة في التعليمات التي يصدرها امين العاصمة في العاصمة ومتصرف اللواء في البلديات الاخرى .
ا – تسوير الحدائق واحاطتها باللبن .
ب – انشاء دور سكنى من اللبن او الحجر او الطابوق والطين .
ج – اعادة تطويف ما هدم من الطرف الذي يحدد البساتين غير المقسمة عدا الجهات الواقعة على الطرق .(32)
الباب الثالث
في المواد المختلفة وهو فصل واحد
المادة 57
يستوفي الخبراء المنصوص عليهم في هذا النظام اجورا من الاشخاص الذين انتخبوهم حسبما يقرره المجلس البلدي .
المادة 58
على الشخص الذي يطلب لسبب من الاسباب تاخير القيام بعمل انشائي او هدم بناء عائد لشخص اخر ان يقدم سندا مصدقا وكفيلا لضمان الضرر والخسارة التي قد تترتب حكما عند ظهور عدم احقيته بنتيجة المحاكمة . وعلى البلدية عند هذه الحالة ان تامر بايقاف العمل لمدة خمسة عشر يوما فان لم يصلها خلال هذه المدة قرار من المحكمة يؤيد طلب التاخير فلصاحب الملك ان يستانف العمل الموقوف في اليوم السادس عشر ولا يجوز ايقاف ذلك العمل مرة اخرى لمجرد وقوع طلب على الصورة المبسوطة انفا ما لم يستحصل من المحكمة قرار بالايقاف.
المادة 59
ا – اذا تحقق لدى الموظف الفني للبلدية بعد الكشف ان بناء كله او بعضه اصبح مائلا للانهدام اما لقدمه او لانشائه بصورة غير متينة او لعارض اخر يستصحب معه خبيرين من هيئة الخبراء الدائمية الذين تعينهم البلدية على ان لا يقل عددهم عن الستة ولا يزيد على الاثني عشرة خبيرا ويصدر هذان الخبيران مع الموظف الفني للبلدية قرارهم بالاكثرية او الاتفاق فيما اذا كان البناء مائلا للانهدام ويقدم هذا القرار الى البلدية التي عليها ان تنذر صاحبه بلزوم هدمه كليا او جزئيا كما هو مبين في القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه به فان امتنع او مضت المدة المعينة ولم يقدم اعتراضا فعلى البلدية ان تقوم بتنفيذ ما جاء في التقرير وتستوفي المصاريف منه .
ب – اذا ادعى صاحب الملك بان الخطر غير موجود او يمكن ازالته بالترميم فعليه ان يقدم اعتراضه بذلك الى البلدية خلال المدة المعينة في الانذار وعندئذ تشكل البلدية لجنة من هيئة الخبراء الدائمية لا يقل عددهم عن الثلاثة وعلى ان لا يكون بمضمنهم احد من الخبراء الذين اشتركوا في الكشف الاول وتصدر هذه اللجنة قرارها بالاتفاق او الاكثرية ويكون نهائيا وعلى البلدية تبليغه الى صاحب الملك لتنفيذه خلال ثلاثة ايام فان امتنع عن تنفيذه في المدة المعينة تقوم البلدي بتنفيذ ما جاء في القرار وتستوفي المصاريف منه .
ج – اذا وجد الموظف الفني للبلدية ان بناء اصبح مائلا للانهدام بصورة لا تدع مجالا للشك في ان بقاءه سيكون خطرا على الارواح في اية لحظة فعليه ان يحضر معه اربعة خبراء من هيئة الخبراء الدائمية ومختار المحلة واذا ايدت هذه الهيئة مع الموظف الفني للبلدية بالاتفاق او بالاكثرية وجود الخطر على ارواح ساكنيه او مجاوريه او المارين في الطريق الواقع عليه في كل لحظة تقوم بتخلية البناء فورا ومن ثم يقدم التقرير الى البلدية التي عليها اتخاذ التدابير لاكمال المعاملة وفق احكام الفقرتين ا وب من هذه المادة .(33)