تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1990| تاريخ العدد :24-04-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :150| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :652|
ملاحظة:  الغي هذا القانون باستثناء الباب الخامس منه المتعلق باحكام الافلاس والصلح الواقي منه (المواد 566 - 791)، بموجب المادة (331) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

 
عدد مواد التشريع :801   مواد التشريع :                                                                      1...58 59 60 61 62...81             الصفحه : 60
 

المادة 591

يجوز لقاضي التفليسة طوعا , او حال تقديم طلب من قبل المفلس او المراقب ان يقرر بفصل امين التفليسة , يبدا القاضي بالحكم بالنسبة لهذا الطلب خلال عشرة ايام من تسليمه , ويكون قابل للتمييز . (117)


المادة 592

1 ـ تقدر اتعاب ومصاريف امين التفليسة بقرار من حاكمها بعد ان يقدم الامين تقريرا عن ادارته.
2 ـ ويجوز لحاكم التفليسة ان يامر بصرف مبالغ للامين قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من اتعابه.
3 ـ ويجوز لكل ذي شان الطعن في قرار حاكم التفليسة الخاص بتقدير اتعاب الامين ومصاريفه.



المادة 593

1 ـ يتولى حاكم التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة ادارة التفليسة وسير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها.
2 - ويدعو قاضي التفليسة الدائنين الى اجتماع في الاحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات وله ان يفوض امين التفليسة بذلك .
3 ـ وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او اي شخص اخر لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة.(118)


المادة 594

1 - يامر حاكم التفليسة كاتب المحكمة بتبليغ القرارات التي يصدرها الى ذوي الشان اذا راى ضرورة ذلك.
2 - يحصل تبليغ القرارات والدعوات التي توجه الى ذوي الشان في التفليسة بكتب مسجلة مع جواب من دائرة البريد بالتسليم الا اذا نص القانون او امر حاكم التفليسة باجراء التبليغ بطريقة اخرى.
3 – يجوز لقاضي التفليسة تسمية امين التفليسة كوكيل رسمي لاستلام التبليغات الخاصة بالقرارات ومذكرات الحضور وذلك بالنيابة عن الاشخاص المعنيين او فريق منهم اذا كان من شان ذلك تسريع الاجراءات وتسهيل عملية ايصال المعلومات . ويقوم امين التفليسة في هذه الحالة باجراء التبليغات للاشخاص المعنيين وفقا للاجراءات والرسوم التي يقرها قاضي التفليسة.(119)


المادة 595

1 ـ لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها حاكم التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك.
2 ـ ويكون الطعن في احوال جوازه بطريق الاعتراض لدى حاكم التفليسة نفسه خلال عشرة ايام من تاريخ النطق بالقرار او من تاريخ تبليغه الى ذوي الشان.
3 ـ القرار الصادر بشان تعيين تاريخ الوقوف عنة الدفع وتعديله وقرار تثبيت الديون وتقرير امتيازها تكون قابلة للطعن فيها استئنافا وتمييزا خلال عشرين يوما من تاريخ النطق بالقرار او من تاريخ تبليغه الى ذوي الشان.
4 ـ اما القرارات الاخرى التي ينص القانون على جواز الطعن فيها فتكون قابلة للاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ النطق بالقرار او من تاريخ تبليغه الى ذوي الشان ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها غير قابل للطعن فيه تمييزا.(120)


المادة 596

1 - يعين قاضي التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك. وعلى قاضي التفليسة ان يعين بناء على طلب اغلبية اصحاب اكبر سبعة ديون من القطاع الخاص مدق حسابات مستقل تختاره نفس المجموعة للعمل كمراقب , وفي هذه الحالة تحدد اتعاب مدقق الحسابات بوصفه مراقبا وفق الاجراءات التي تحدد بها اتعاب امين التفليسة .
2 ـ ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن في قرار حاكم التفليسة بشان تعيين المراقب.(121)


المادة 597

لا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص المعنوي المعين مراقبا زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة.



المادة 598

1 ـ يقوم المراقب بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة حاكم التفليسة في الرقابة عل اعمال امينها.
2 ـ وللمراقب ان يطلب من امين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها.



المادة 599

1 - لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 596 من هذا القانون.
2 ـ ويجوز عزله بقرار من حاكم التفليسة.
3 ـ ولا يسال الا عن خطئه الجسيم.(122)


الفصل الثالث

آثار الافلاس

الفرع الأول

بالنسبة الى المدين

المادة 600

1 ـ يجوز لحاكم التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة او المراقب ان يقرر في كل وقت حجز المفلس وان يامر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين.
2 ـ لا يتخذ هذا القرار اذا طلب المدين اشهار افلاسه خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 569 من هذا القانون.
3 ـ للمفلس ان يطعن في القرار الصادر وفق الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يترتب على الطعن وقف تنفيذه.
4 ـ ويجوز لحاكم التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع الحجز عن المفلس او رفع الوسائل التحفظية عنه.




المادة 601

لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن محل اقامته الدائم دون ان يخطر امين التفليسة كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له ان يغير محل اقامته الا باذن من حاكم التفليسة.